خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / خاص بالموقع / 11 خبر خاص / أبحاث العدد الـ 30 من مجلة “بحوث فقهية وأصولية” العلمية المحكمة
جستار هاي فقهي و اصولي

أبحاث العدد الـ 30 من مجلة “بحوث فقهية وأصولية” العلمية المحكمة

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة « بحوث فقهية وأصولية » (جستارهاي فقهي وأصولي)  وهي فصلية علمية محكمة التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي باللغة الفارسية، في عددها ثلاثون (ربيع 1402ش/1443 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (سبع دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

صدر حديثاً في مشهد المقدسة العدد الجديد من مجلة « بحوث فقهية وأصولية » السنة الرابعة الرقم المسلسل الثاني عشر (ربيع 1402ش/1443 ق) وهي فصلية متخصصة في قضايا فلسفة الفقه وأصوله وكذلك الفقه وأصول الفقه المقارن وفقه الثقافة والحضارة.

محتويات العدد 30من مجلة بحوث فقهية وأصولية

1-إبداعات العلامة الشهید الصدر فی علم الأصول کنظریة في الاستنباط

بقلم: مجتبی الهی خراسانی _ احمد مبلغی_علی رحمانی

ملخص
تعتبر المنهجیة الفقهیة من مسائل فلسفة الفقه، وکذلک وصفا لعملیة الوصول إلى المعرفة الفقهیة. تبین الدراسة المنهجیة لمؤلفات الشهید الصدر الفقهیة أنه “ره” رتّب المنهج الفقهی على مرحلتین: “النظریة” و”التطبیق”، وتعنی النظریة؛ العناصر المشترکة، والتطبیق العناصر الخاصة فی عملیة الاستنباط؛ فقد فتحت إبداعاته وابتکاراته فی مجال العناصر المشترکة آفاقًا جدیدة ومختلفة فی تحلیل المسائل الفقهیة.

یؤدی تقدیم شرح لهذه الابداعات فی مرحلة النظریة إلى إعادة فحص أبعاد وجوانب وجهة نظره المنهجیة، فقد قدم الشهید الصدر “ره” هیکلًا مبتکرًا ونظام محتوى جدیدًا وذلک من أجل تحدید موقع العناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی.

فقد أشار فی بعد المحتوى والمضمون إلى حقیقة الحکم ومراتبه، والتزاحم الحفظی، والنسبة التحلیلیة فی المعنی الحرفی، والسیرة العقلائیة، وحساب الاحتمالات، وحق الطاعة وغیر ذلک… وتعتبر طریقة تأثیر هذه العناصر فی ظهور نتائج فقهیة مختلفة حصیلة منهجیة.

استخدم هذا المقال المنهج الوصفی التحلیلی فی مرحلة المعالجة، والمنهج المکتبی فی مرحلة جمع المعلومات.

2- تاریخ نظریة انقلاب النسبة؛ دراسة تحلیلیة

بقلم: بلال شاکری_محمد تقی فخلعی_محمدحسن حائری

ملخص
تُعتبر معرفة تاریخ الآراء والنظریات البارزة فی العلوم أمراً ضروریاً وله أهمیة فائقة. تناولت المقالة هذه دراسة تاریخ نظریة انقلاب النسبة وبحثها کنظریة أصولیة .

عند الرجوع إلى مصادر الفقه والأصول المکتوبة منذ زمن الفقهاء والأصولیین المتقدمین إلى عهد الملا أحمد النراقی المعروف بأنه هو مبدع نظریة انقلاب النسبة، وتحلیل بعض الفتاوى الفقهیة ونهج الاستدلال ونقد الآراء التی أثیرت فی هذا الفرع الفقهی، نصل إلى النتیجة التالیة:

-إن طریقة دراسة وحل الأدلة المتعارضة فی المسائل التی یکون فیها التعارض بین أکثر من دلیلین، عند بعض الفقهاء مثل الشیخ الطوسی، والمحقق الحلی، والعلامة الحلی، وفخر المحققین، والمقدس الأردبیلی والمحقق السبزواری وآخرون، هی نفس الطریقة التقلیدیة المتعلقة بانقلاب النسبة.

لذلک ورغم أن هذه النظریة منسوبة إلى الملا أحمد النراقی، حسب اعتراف علماء الأصول، فهو الذی شرحها ونقّحها بوضوح لأول مرة، لکن جذور هذه الطریقة تتجلى فی الأقوال المبعثرة لعلماء الفقه والأصول المتقدمین وفی بعض الفروع الفقهیة، لذلک، یمکن اعتبار هذه النظریة ذات خلفیة مناسبة نسبیًا وقویًة بین الفقهاء والأصولیین.

3- دور الحکومة فی التربیة الدینیة للمواطنین.. دراسة فقهیة

بقلم: حسن مهدوی

ملخص
کان هناک العدید من الأسئلة حول أسلوب الحکم الإسلامی بعد الثورة الإسلامیة وکیفیة تعامل هذه الحکومة مع المعاییر والأعراف الاجتماعیة وغیرها، وما زالت هذه الأسئلة مستمرة حتى الآن.

ومن هذه الأسئلة الأساس: ما هو دور الحکومة الإسلامیة فی التربیة الدینیة لأبناء المجتمع، وهل للحکومة صلاحیة تربیة أبناء المجتمع وهل لها أن تتدخل فی تربیة مواطنیها الدینیة أم لا؟

فی هذا البحث، وببناء على المنهج المکتبی، وعلى أساس المنهج الاجتهادی الشیعی، ومع النهج الفقهی، تم فی البدایة مناقشة أدلة عدم صلاحیة الحکومة فی موضوع التربیة الدینیة والردود علیها، وبعد ذلک تم تقدیم أدلة عقلیة ونقلیة مختلفة على إثبات صلاحیة الحکومة فی هذا الموضوع و نوقشت هذه الأدلة من حیث التأیید أو الرد.

وخرجت النتیجة العامة لهذا البحث إلى أنه استناداً إلى الأطر والقواعد المتعارف علیها فی الاستنباط الفقهی فإن الأدلة على عدم الصلاحیة غیر تامة. وفی المقابل هناک العدید من أدلة ومؤیدات متعدّدة لصلاحیة الحکومة فی التربیة الدینیة للمواطنین؛ ورغم أن بعضها غیر مقبول، لکن الکثیر منها أیضا تامة، وبالتالی، من الممکن الحکم على الکفاءة العقلیة والشرعیة للحکومة من أجل التربیة الدینیة للمواطنین.

طبعا هذا الحکم فقط من حیث الحکم الأوّلی، وبالنظر إلى العناوین الثانویة والظروف الخاصة التی قد توجد فی المجتمع یمکن الحکم بعدم جوازها.

4- ضرورة إحداث الأثر القانونی فی العقد

بقلم: محمد امین کبیری_جلیل قنواتی

ملخص
تتمثل المسألة الرئیسة لهذه الدراسة فی أنه من الناحیة الفقهیة، هل یجب أن یستند العقد بالضرورة إلى أثر وضعی مثل الملکیة والزوجیة وما إلى ذلک، أم أنه کافٍ لتحقق العقد وصحته، الالتزام والاتفاق المتبادلین.

یرى البعض أن العقود التی تستند فقط إلى الالتزام ولاتتضمن الأثر الوضعی،لایصدق علیها العقد، ولذلک لاتعتبر ملزمة، کما تم التشکیک فی شمول أدلة الوفاء بالشرط لهذه العقود.

فی هذا المقال، بینما نبیّن ماهیة العقد، یتم نقد هذه النظریة وإثباتها، على الرغم من أن الخطاب السائد للفقه الإسلامی فی العقود هو خطاب الملکیة ووجود الأثر الوضعی، لکن العقود المبنیة على الالتزام هی أیضًا مشروعة وملزمة.

بعد إثبات أن “العقد” لا یحتاج إلى الأثر الوضعی، یتم الدراسة والتحقق من شرعیة العقود القائمة على الالتزام بالنظر إلى أساس وقاعدة “الشرط”.

ومن الآثار المهمة لإثبات مشروعیة مثل هذه العقود أن العقود مثل عقد الاستصناع وعقد إیجار أو بیع وما فی حکمه، ستکون ملزمة فی شکل الالتزام مقابل الالتزام.

5- المبانی الفقهیة للمسؤولیات الناجمة عن فعل الغیر

بقلم: محمد امامی_حجت پولادین طرقی_محمد جواد_محمدی مقدم _محسن فرح زاد

ملخص
یلاحظ وجود حالات یرتکب فیها الشخص فعلاً ما؛ ولکن مسؤولیة هذا الفعل تقع على عاتق طرف آخر، من قبیل مسؤولیة الدولة تجاه بعض الأضرار التی یتسبب بها الموظفون لدیها، فی حین أن هذا الأمر یتعارض مع المبدأ العام القائل بشخصیة العقوبة، ووقوع المسؤولیة على نفس مرتکب الضرر، وهو المبدأ المستفاد من عدد من آیات القرآن الکریم.
والسؤال الذی یطرح نفسه هنا: هل یمکن تحدید ورصد هذه الحالات فی الفقه الإسلامی، وهل یمکن إثبات مبانی فقهیة لها؟
وقد سبق وأن بذلت جهود علمیة للإجابة عن هذا السؤال ولکنها فیما یبدو لم تکن کافیة ومقنعة.
وتهدف هذه الدراسة _المُعدة وفق المنهج التحلیلی_ إلى تقدیم إجابة جامعة عن السؤال السابق، فبعد نقد إسناد المسؤولیة إلى الغیر من خلال قاعدة “من له الغنم فعلیه الغرم” وقاعدة “السبب أقوى من المباشر”، وصلنا إلى نتیجة مفادها أنه عبر تنقیح المناط فی الحالات الواردة فی الفقه أو عبر استخراج مذاق الشریعة من الحالات المتعددة الواردة فی کلمات الفقهاء والتی وقعت فیها مسؤولیة فعل شخص على شخص آخر، یمکن أن نعتبر أن المبنى فی جمیع هذه الحالات هو تسلط الشخص الثالث وسیطرته على مرتکب العمل، أو أن المبنى فی ذلک هو بناء العقلاء.
الکلمات المفتاحیة: المسؤولیة المدنیة؛ فعل الغیر؛ الشخص الثالث؛ تقدم السبب على المباشر.

6- تعیین مقدار المبیع فی عقد البیع

بقلم: سید علی صداقت_محمود گنج بخش_غلامعلی معصومی نیا

ملخص
نلاحظ فی العدید من عقود البیع الیوم أن تعیین مقدار المبیع فی نص العقد إما أنه غیر ممکن أو ینطوی على العدید من الصعوبات ولیس عرفیا أبدا؛ ولکن حسب الرأی السائد بین الفقهاء فإن “تعیین مقدار المبیع فی نص عقد البیع” هو شرط لصحته.

لذلک فإن السؤال الرئیس لهذه الدراسة هو ما إذا کانت أدلة هذا الشرط تشمل جمیع أنواع المبیع أو أن دلالاتها لیست مطلقة؛ بحیث لا تشمل العقود التی یتعذر فیها تعیین کمیة ومقدار المبیع فی وقت الإبرام والعقد أو لا یکون تعیین المقدار عرفیاً. وهل یکفی لصحة العقد أن تضع الأطراف فی العقود آلیة منضبطة وعملیة غیر قابلة للاختلاف فی نص العقد لجهة تعیین مقدار المبیع فی المستقبل؟

توصلت الدراسة _المُعدة فوق المنهج التحلیلی النقدی_ للإجابة على هذا السؤال إلى نتیجة مفادها أنه إذا کان المبیع وزنا أو کیلا، فلا یکفی تعیین مثل هذه الآلیة. ویشترط تعیین مقدار المبیع فی نص العقد إلا إذا لم یکن من الممکن أو المتعارف علیه تعیین مقدار المبیع وقت إبرام العقد بالوزن أو الکیل، وثانیاً البیع یکون نقدا أو مؤجلا ولم یکن سلماً.

ولکن إذا کان البیع عددیاً؛ فیکفی تعیین تلک الآلیة المنضبطة فی نص العقد، ویشترط تعیین مقدار المبیع فی وقت العقد فقط إذا کان البیع سلماً أولاً، وثانیا إذا کان تعیین مقدار المبیع فی وقت العقد عن طریق العَدّ ممکنا وعرفیاً.

7- نقد فکرة التلازم بین العلم ببطلان العقد وإسقاط احترام الأموال والأعمال

بقلم: محمّد حکیم_سیدعبدالرحیم حسینی _ محمد ادیبی مهر

ملخص
بالنظر إلى الاشتراط الأساسی لاحترام الأموال والأعمال والمنافع والأهمیة القصوى لهذا الأمر فی ثبوت المسؤولیة المدنیة، فقد اعتبر الفقهاء أنّ إسقاط المالکین والعاملین للاحترام أمرا مسقطا للضمان، وأرجعوا فی مختلف أبواب الفقه وفی مصادیق متعددة سقوط المسؤولیة إلى إسقاط احترام المال والعمل من قبل المالک أو العامل مستندین في ذلک إلى فکرة ناجمة عن التمسک بالسیرة العقلائیة والمرتکزات العرفیة.

إن تحلیل العلاقة والملازمة بین العلم بالبطلان الفقهی للعقد وبین إسقاط الاحترام من جهة، وبین تأثیر هذه الملازمة فی سقوط أو ثبوت الضمان من جهة ثانیة هی من جملة المسائل الشائکة فی باب المسؤولیة المدنیة وبالتحدید فی مجال المعاملات.

وقد ذهب بعض الفقهاء للقول بأنّ الالتزام بمفاد العقود الباطلة، مع العلم ببطلان العقد منذ إنشائه، یعدّ من مصادیق التسلیط المجانی على المال والتبرع بالقیام بالعمل تطوعا، وبالترکیز على هذه الفکرة أفتوا فی عقود مختلفة بإسقاط الاحترام وسقوط المسؤولیة.

یهدف هذا البحث، المعد وفق المنهج الوصفی التحلیلی، إلى تقییم وتحلیل الفکرة المذکورة آنفا فی مجال المعاملات، وذلک بعد بیان مفاهیم ومبانی هذا الرأی.

ووفق الرأی المختار الذی توصل إلیه هذا البحث فإنه بناء على أنّ المعیار الأساس فی ثبوت الضمان قائم على السیرة والمرتکزات العقلائیة؛ فإنّ المبادرة إلى تسلیم المال أو القیام بالعمل مع العلم المحض ببطلان العقد، وبدون وجود قصد التبرع والمجانیة والعلم بهذا القصد أو وجود قرینة علیه، لایعدّ مصداقا للتسلیط المجانی على المال ولا للقیام بالعمل التبرعی ولا یعد إسقاطا لاحترام الأموال والأعمال.

وذلک أنّ مثل هذه الخاصیة تفتقر للانطباق القهری أو القصدی على العناوین المذکورة، بل إنّ العلم ببطلان العقد فی نظر العرف العقلائی هو عنوان أعم من قصد المجانیة والتبرع.

وبناء علیه فإنّ العلم بعدم الاستحقاق الشرعی للعوض لاینافی مطلقا الوفاء بالمعاوضة المعتبرة فی العرف العقلائی، وإنّ الالتزام الواعی بمفاد العقد الباطل بقصد المعاوضة أو الانتفاع أو المشارکة فی الربح لن یکون مانعا للحمایة المدنیة الناشئة عن مقتضى احترام الأموال والأعمال.

 

نبذة عن مجلة ” بحوث فقهية وأصولية ” (جُسْتارْهاي فِقْهِيْ وَ اُصُولِي)

الأولويات الموضوعية لقبول المقالات:

1- فلسفة الفقه وأصوله: هيكل أصول الفقه والعلاقات الداخلية، التفاعلات والأدوار الخارجية لأصول الفقه.

2- الفقه وأصول الفقه المقارن: مراجعة و نقد الفقه السلفية، والقواعد الفقهية المقارنة

3- فقه الثقافة والحضارة: فقه المدن والتحضر، فقه العلاقات الثقافية

 

المدير المسؤول: مجتبى إلهي الخراساني

رئيس التحرير: حسين ناصري مقدم

أعضاء هيئة التحرير:

مجتبى إلهي الخراساني(أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية و الأستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي)

محمد حسن الحائري ( أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

السيد عباس صالحي: ( الأستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

سعید ضيائي فر (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

أبو القاسم عليدوست ( أستاذ البحث الخارج والأستاذ بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي)

أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بجامعة المذاهب الإسلامية)

حسين ناصري مقدم (الأستاذ المشارك في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

المدير التنفيذي وسكرتير التحرير: السيد مصطفى إختراعي الطوسي المحرر: السيد علي بهشتي وند. ترجمة الملخص (إلى العربية): السيد محمود عربي. ترجمة الملخص (إلى الانجليزية): غلامعلي تيموري. التصميم: حامد إمامي الطباعة والتجليد: مؤسسة بوستان كتاب

إستناداً إلى ترخيص رقم 8650 بتاريخ 20 / 10/ 1395 شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص والمنح العلمية للمنشورات والدوريات الحوزوية نالت فصلية بحوث فقهية وأصولية على مرتبة العلمية المحكمة.

عنوان المجلة: مشهد المقدسة، تقاطع خسروي، بداية شارع الشهيد رجائي – زاوية زقاق روشن –  مكتب الإعلام الإسلامي بمحافظة خراسان الرضوي. الرمز البريدي: 9134683187 تلفاكس: 05132213325 البريد الإلكتروني: jostar.feqhi@gmail.com النظام الالكتروني: jostar.feqh.maalem.ir

 

لتحميل العدد الثلاثين وكذلك الأعداد السابقة للمجلة راجع عنوان المجلة على النت

( http://jostar-fiqh.maalem.ir/)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign