الشيخ رحماني -أصول الفقه

علم أصول الفقه المعاصر لا یوافق متطلبات الفقه الحكومي.. فضيلة الشيخ علي رحماني

خاص الاجتهاد: من المؤكد أن أصول الفقه الحالي لايكفي لتفسير الفقه الحكومي، هذا الفقه (من جهة الموضوع والمسائل) يتطلب تزاید القضایا الحدیثة، ولذلك علينا أن نزید من قضایا جدیدة في اصول الفقه؛ وبالطبع تتزاید قضايا جديدة فی دائرة اصول الفقه كما ازداد واستمر التزايد في تاريخ هذا العلم منذ عصر الشيخ المفيد الی عهد الشيخ الطوسي رحمهما الله.

متزامناً مع بزوغ الثورة الإسلامية، تزاید الطلب بتنفیذیة الفقه ومطابقته مع حاجيات الیوم، ودخول الفقه فی مجالات لم یسبق ان دخل فیها من قبل، ولكن على الرغم من كل الجهود المبذولة على مدى السنوات من قبل العلماء والباحثین، لما یتم تشکیل فقه یسمی بالفقه الحکومی.

في غضون ذلك یبرز هذا السؤال أنّ تکوُّن فقه الإداری هل یتطلب تغییراً في هيكل أصول الفقه الحالی أم لا؟ سماحة الشیخ علي رحماني، مدیر مرکز الآخوند الخراساني (ره) لمکتب الإعلام الاسلامي التابع للحوزة العلمیة فی قم المقدسة، فرع خراسان الرضوية. هو بالنظر إلی شخصیته الطبیعیة والاعتباریة یبدو راغباً فی هذا المجال جداً ولذلک اجاب عن اسئلتنا التي طرحنا له فی هذا المجال.

هل یمکن للهيكل الحالي لأصول الفقه أن یلبي متطلبات الفقه الحکومي؟

الشيخ رحماني : للإجابة على هذا السؤال في البدایة يجب علينا تحديد مايسمى بالفقه الحكومي. فی الواقع بشأن الفقه الحكومي خاصة حول تعريفه یوجد اختلاف آراء بين العلماء، بعضهم یقولون إن الفقه الحكومي هو الفقه السياسي، وبعضهم یعتقدون بانه أمر وراء الفقه السياسي، و هؤلاء يعتبرون الفقه الحكومي مجموعة تعادل فقه النظام تقریباً، أی الفقه الحکومي یطلق علی مجموعة من النظم المختلفة التی تجب أن تتواجد فی کل حکومة و منها: النظام الثقافي، نظام الأمن، النظام السیاسي و النظام التربوي و … بالطبع هناک بعض یقدمون تعاریف أخری للفقه الحکومي.

هناک وجهة نظر تفید بأن فقه النظام لیس متمیزاً عن الفقه التقليدي من جهة المحمول والغایة؛ لانه علی الرغم من وجود النظرة العامة (النظر الی الکل) فی الفقه الحكومي لا يختلف عن الفقه الفردي من حيث المحمول والغاية.

وهذا يعني أن الحکم الشرعی مثل الحکم التکلیفی و الوضعی کما هو مطروح للبحث في الفقه التقليدي، کذلک هو نفسه موضع نقاش فی الفقه الحکومی. بناءا علی ذلك ینبغی لنا فی مجال الفقه الحکومی البحث عن الحکم الشرعی و الالزامات کما هو فی الفقه التقلیدي و مراجعة أصول الفقه الموجود.

بما أن الوصول الی الحکم الشرعی يجب ان یکون مستندا الی الادلة و الحجج و من جانب آخر القضايا التي طرحت في اصول الفقه الموجود حاليا وظیفتها إثبات الدليل و الحجة في الفقه، فمن الطبيعي أن اصول الفقه الحالي يمكن أن یعتبر واحدا من الشروط الضروري للفقه الحکومی.

ولكن هناک سؤال و هو أنه هل کُلّ ما یذکر فی قائمة أصول الفقه الحالی ینفعنا فی الفقه الحكومي أم لا؟ كما نعلم لا یمکن الاجابة عن هذا السؤال بشکل مطلق. حیث یمکن استخدام بعض الاجزاء من أصول الفقه الحالی  فی الفقه الحكومي خلافا لبعض أجزائه الاخری التی لیست قابلة للاستخدام.

على سبيل المثال ما هو مطروح فی مجال مباحث الالفاظ یعتبر من صغریات اصالة الظهور و حجیة الظواهر و بما انه مؤثر لدی فهم خطابات الشارع، سيكون صالحة للاستعمال فی هذا المجال (الفقه الحکومی) ایضاً، على سبيل المثال تجب مراجعة آیات القرآن الكريم و الروایات المتناسبة مع الفقه الحکومی و من هنا نحتاج لفهمها إلی القواعد و الضوابط التی طرحت فی مباحث الالفاظ و القضایا المتعلقة بحجیة الظواهر.

علی اساس ذلك، هذا الجزء من اصول الفقه یمکن التمتع به في إطار الفقه الحکومی. ولكن فیما یتعلق بالاصول العملیة تعود أکثر فاعلیتها إلی مجال الأحکام الفردیة للمکلف کالإستصحاب، فسوف یکون إستخدامه فی الفقه الحکومی قلیل للغایة.

نعم بالطبع لايمكن حذف الاصول العملیة من قائمة الفقه الحکومی تماماً، لانه من الممکن الشخص الذی يعمل في مجال الفقه الإداري، یصیبه  الشک والتحیر فی بعض المواقف فیحتاج إلی هذه الاصول للخروج من حالة التحیر والتردد إلا أن مدی استعمال هذه الاصول فی مثل هذه الموارد یتوقف علی معرفة تامة الفقه الحومی أو فقه النظم.

ولكن بالتأكيد من جملة مباحث الحجج، حجیة القطع والظنون الخاصة مثل حجیة الظواهر، حجیة خبر الواحد،حجیة الاجماع، حجیة الشهرة والقضايا المتعلقة بالمفاهيم و غيرذلك من صغریات القیاس الاصولی؛ وهذه صالحة للاستعمال فی مجال الفقه الحکومی. و بشكل عام أي جزء من علم اصول الفقه یساعدنا علی الوصول إلی الحکم والنتیجة فهو قابل للاستخدام.

ولكن من المؤكد أن أصول الفقه الحالي لايكفي لتفسير الفقه الحکومی، هذا الفقه (من جهة الموضوع والمسائل) يتطلب تزاید القضایا الحدیثة، و لذلك علينا أن نزید من قضایا جدیدة في اصول الفقه؛ و بالطبع تتزاید قضايا جديدة فی دائرة اصول الفقه كما ازداد و استمر التزايد في تاريخ هذا العلم منذ عصر الشيخ المفيد الی عهد الشيخ الطوسي وبعد ذلك لحد الآن، قدتنمو بشكل مطرد و استمر هذا التزاید على مرّ السنين استجابة لحاجيات كل عصر و زمان وفي الوقت الحاضر أيضا التساؤلات المطروحة فی مجال الفقه الحکومی سوف تسَبِّب تزاید المسائل الحدیثة في علم الاصول.

تفضلتم أن الاصول العملیة لا تفیدنا فی الفقه الحکومی کثیرا، ولكن إذا لاحظنا مجری الفقه الحکومی کلیا مثل اصل البراءة أواستصحاب الشرایع المسبقة او استصحابات کلیة و کذلک الاصل المثبت، علی حسب تصورنا توجد لها الفوائد فی مجال اثبات الوجود الکلی للمصلحة او نفیه؟

الشيخ رحماني : فی النظرة الاولی الی سلسلة من قضايا فقه الحکومة لا یکاد ینکر استخدام الاصول العملیة فیها تماماً، ولكن مستوی استخدامها أقل بکثیر من المسائل الأخرى لعلم الاصول. على سبيل المثال لاحظوا الاستصحاب فی شخص بادر بعمل و له یقین سابق و شك لاحق. معلوم ان مطابقة ارکان الاستصحاب في مجال عمل المکلف الحقيقي أسهل بكثيرمن تنفيذه في نظام الحكم.

عندما نتحدث عن النظام الاقتصادي فلا یمکن ان نتصور الیقین السابق،الا ان نحدّد فی البدایة موضع الشك والحیرة فی المصادیق ثم نثبت وجود الیقین السابق و نجری الاستصحاب؛ بناءا علی ذلك ليس من السهل تنفيذ المسالة في مجال فقه النظام.

أنا لا أنکر تطبيق الاستصحاب مطلقا و لكن اعتقد أنه لا ینفعنا بالحد الذی تنفعنا سائر المسائل کالادلة. استخدام الأدلة في مجال شؤون الحکم واضح جدا؛ علی الرغم من أن جزءا کبیرا من القرآن و الحدیث یتعلق بالقضایا الاقتصادیة إلا أنه لم یتم الاعتناء بها بما فیه الکفایة.

و ذلک أن نظرتنا إلی قضایا الکتاب والسنة الشریفة قد کانت نظرة فردیة و تقلیدیة؛ ولكن إذا اردنا الالتفات الی آيات القرآن الکریم و الأحاديث الشریفة من منظار الفقه الحکومی، فلا ریب فی ان عددا كبيرا من الآيات قابلة للاستخدام للتوصل الی رأی الشارع.

ما هو المهم هو أن نرى عما نبحث فی نطاق فقه النظام؟ على سبيل المثال فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، قسم من بحوث الفقه التقليدية تتعلق بالمعاملات ولاسیما سلوک المکلف في مجال المعاملات؛ فمثلا یُسئل ماهی المعاملة المحرمة؟ یُتحدث عن شروط العقود، شروط المتعاقدین و شروط العوضین.

ولكن في مجال الفقه الاقتصادي، عندما یطرح نظام الاقتصاد الإسلامي، يجب أن تكون نظرتنا شمولية و کذلك ینبغی في البدایة ان نصف نظام الاقتصاد الإسلامی بغض النظرعن الانتهاء الی صدور حکم ام لا. هنا تجب دراسة نظام الاقتصاد الإسلامي، أي نقول إن الشارع قد خطط هذا النظام الاقتصادی للمجتمع الاسلامی بنظرة عامة و شاملة و قدّمته الایات و الروایات و علی المفکرین المسلمین ان یقوموا باستنباط هذا الانظام من المصادر المذکورة. محاولات المفکرین فی هذا المجال ستنتهی إلی توصیف هذا النظام دون إصدار الاحکام الشرعیة.

وفي هذه الحالة الوصول الی الحکم الشرعی و لاسیما الحکم التکلیفی لامكان له إلا إذا كنا نعتقد بأن هذاالنظام الاقتصادي الوصفی، من المستحيل ان یتبقی في الحالة الوصفیة وهذا يعني أنه إذاتم تخطيط نظام الاقتصاد الإسلامي من جانب االشارع الحکیم، فمن المستبعد أن یهدف الشارع إلی الحصول علی هذه المرحلة الوصفیة و یقتصر علیها و لاتنتهی هذه المرحلة إلی الأحکام و الاوامر الشرعیة.

و لذلك بامکاننا الذهاب الی القضایا الدستوریه و الالزامیة و التنفیذیة بعد ان طرحنا سلسلة من البحوث الوصفية والبنية التحتية لنظام الاقتصاد الإسلامي. وهذا یعنی لابد ان تستخرج من هذه المکوّنات تلک القیم و الالزامات و هذا الأسلوب يمكن استخدامه عملياً. یعنی لنستخرج العبارات الانشائیة (ای الاحکام الشرعیة) من العبارات الوصفیة و من الطبیعی أن الأحكام الرئيسة التی يمكن تصورها في هذا الموقف هی الأحكام الوضعیة، و هذا یعنی الاحکام الوضعیه أكثر استخداما من الأحكام التکلیفیة، و إن یمکن تصور أنظار مختلفة نظراً إلی وجود آراء مختلفة حول النسبة بین الاحکام التکلیفیة والوضعیة

هل النظرة الفردية الموجودة في الفقه الحالي نابعة عن مبادئ اصولیة أولها مصدرآخر؟

الشيخ رحماني : هناينبغي الالتفات الى أمرين:

الاول: اقول ان جميع مجالات الفقه التقليدي ليست فردیة بحتة، هناک مجموعة متنوعة من الموضوعات تبدا من الطهارة و تنتهی الی الدیات تتعلق بالمجال الاجتماعي؛ الاشكالية هي أن هذه البحوث لم تنسق بصورة منهجية و متماسكة بل ذکرت متناثرة و متفارقة. اتصور انه لا يصح ان نقول ان موضوع الفقه الحالی هو عمل المکلف ثم نحکم بأن هذا الفقه من بدایته الی نهایته فردی و لیس اجتماعیا هذا بعید عن الصواب.

الثاني: لیست المسائل الفقهیة متوقفة علی المسائل الاصولیة بل الامر علی العکس، فإن كثيرا من البحوث الاصولیة تستخرج من  المسائل الفقهیة و يتبرَّز من عمقها، على سبيل المثال في معظم القضايا المتعلقة بالاصول مثل الاصول العملیة هو خاصة فی الاستصحاب انتم ترون سلسلة من الروایات التی يريد الشخص أن يعرف کیفیة الوضوء منها؛ الإمام (عليه السلام)، یرید هناک تبیین کیفیة استنباط الحكم الشرعي منها، و یُبیِّن الامام(ع) طریق حل لاستنباط الحکم الشرعی و هذا المسار يوجب تغيير مسار علم الاصول. و هناک موضوعات رئيسة یتم استخراجها بهذا الاسلوب و تستنبط من روایات موضوعها فقهیة.

ولكن بالتدريج علی مر الزمن کلما ازدادت مسألة فقهیة، ازدادت قضايا حدیثة و متنوعة فی اصول الفقه لاجل الحل و طریق الوصول الیها، بناءا علی ذلك من الناحية التاريخية ان اصول الفقه اكثر تعلقا بالفقه من تعلق الفقه بالاصول، و بالتاکید طوال العصور تکون علم الاصول و انضمت الیه مسائل متنوعة، و لکننا الآن خلال اسلوب منطقی نتعلم الاصول فی البدایة، ثم نستخدمه لحل المسائل الفقهیة، ولكن فی بدایة وجوده لم يكن الوضع هكذا.

و بذلك یندفع هذا الاشکال أن الفقه قد إتخذ نظرة فردیة لان هذه النظرة الفردیة قد غلبت علی الاصول؛ بل نحن بينا ان القرائن و الشواهد تُبرِز عکس هذا التفکیر، یعنی فی البدایة الفقه وحده کان موجودا و فی الوهلة الاولی تبین الشارع احکام الشریعة ثم اصبح یتولد منها الاصول و استفاد العلماء و بنوا ابوابا للاصول. ولكن الآن قد عکس الامر و یستفاد من علم الاصول لحل المسائل الفقهیة.

هل یمکن ان یقال بنحوعام، نظرتنا الی الفقه الحالی یختلف عن نظرتنا الی الفقه الحكومي؟

الشيخ رحماني : إذا نلاحظ الصغریات سنعرف ان مباحث الالفاظ تهدف المعانی؛ علی سبیل المثال تبحث القضایا و المعانی مثل المعنى الاسمي، المعنی الفعلی، المعنی الحرفی، معنی الامر و النهی، والنسبة بین الادلة اللفظیة، العام والخاص، المطلق والمقید، الحكومة و الورود و غير ذلك من المسائل.

و فی مجال الفقه الحكومي نحن بحاجة الی الادلة اللفظیه لاننا نحاول أن ننسب الفقه الحكومي او فقه النظام الی الشارع الحکیم و لذلك یجب ان یکون مستمدا من الکتاب و السنة؛ وإذاكان كذلك فیجب اعتماده الی الفاظ و خطابات الشارع، و اذا ثبت ذلك فجمیع الصغریات منضمة إلی کبریاتها وکذلك مسألة الحجة و الظواهر كما تستخدم في الفقه التقليدي، کذلك قابل للاستخدام فی مجال الفقه الحکومی بعینها.

والحدیث هنا عن فهم النص و هذا الفهم فی جمیع القضايا الفردية أو الحكومية أوغيرها یکون علی السواء. وفي مجال الفقه الفردی نستفید من ادلة لفظیة فهمها خاضعة للقواعد، كمايجب فی مجال الفقه الحكومي الاستفادة من الادلة اللفظیة التی تخضع لنفس القواعد، لأنها جمیعا علی السواء.

و یمکن ان تختلف الموضوعات و المناهج و هذا یعنی من المحتمل ان یکون المنهج فی موقف شاملا وفی موقف آخر شخصیا ولکن هذا الامر لا یؤثر علی قواعد فهم النص و لا یسبب التمایز فیها. على سبيل المثال فی مجال المناهج و الاتجاهات المختلفة كلية أوفردیة، التأويل ( أو الهرمنوطیقیا) علی السواء. و لیس کذلك ان یکون هذا التأویل متجها الی الشمول و تاویل آخر متجها الی الفرد؛ و جزء من علم اصول الفقه یعتبر قواعد التفسير وفهم النص. و لا فرق ان یکون النص متعلقا بالنظام الاقتصادي او النظام السياسي، أو متعلقا بعمل المکلف و وظیفة الفرد.

حسب رأيكم اليوم نحتاج الى اي تغييرفي هيكل علم الاصول للاجابة عن متطلبات الفقه الحكومي؟

الشيخ رحماني : هذا سؤال مبدئی. حسب اعتقادی اصول الفقه الموجود ضروری للاستنباط فی الفقه الحکومی ولکنه غیر کاف و یجب ان نضیف الیه بعض المواضیع الاخری لاسیما فیما یتعلق بمعرفة الموضوع. على سبيل المثال، في نطاق اصول الفقه یبحث عن معنی الامر و النهی.

إذاكنت ترغب في العمل في مجال الفقه الحکومی يجب أولاأن نفهم معنى النظام و کذلك نحن بحاجة إلى فهم الوان من الموضوعات، کما نعلم بعض الموضوعات منصوصة،و بعضها مستنبطة وبالتأكيد لابد أن تُنجز مناقشة جادة فی علم الاصول حول محور الموضوع .

وينطبق الشيء نفسه على الحکم، خاصة فی الهیکل الحالی لاصول الفقه الذی یتمحور کل شیء حول الحکم وقد أصبح یُهتم به فی السنوات الاخیرة. الشهيد الصدر هو أحد مؤسسي هذه الطريقة. إذا اعتبرنا رأی الشهید الصدر (الذی یبنی کل شیء علی اساس الحکم) محورا لعلم الاصول فیزداد دور الاصول فی الفقه الحکومی.

و فی اصول الفقه الحالی لا یُمعن النظر فی بعض المواضیع  کالحکم الاولی او الثانوی. کذلک لا یناقش کل زوایا مسئلة الترتب تماما، مثلما نشاهد فی الحکم الحکومی ایضا.

ما یجب أن یبحث فی هذه المسائل هو أن لها الطریقیة او الموضوعیة؟ اوموضوع التزاحم الذي يمكن أن یجعل موضع بحث في مورد النظم، على سبيل المثال قدیقع التزاحم بین قضایا نظام مع قضايا فی نظام آخر. قد یقع التزاحم بین النظام الثقافي و النظام الاقتصادي، او النظام السياسي والثقافي. و في هذه المواقف ماذانفعل؟

هذه هي القضايا التي تجب معالجتها و الالتفات الیها اکثر من غیرها، کما تجب دراسة ملاک الحکم و اقسام المصالح لاحکام الشریعة و کذلک ینبغی الاهتمام بمقاصد الشریعة. بالتاکید ينبغي أن یکون جمیع هذه الاهتمامات علی اساس معیارالحجة الشائع بین الاصولیین من الامامیة و کذلك الامر فی بقیة الامور التي یمکن طرحها فی مجال الآیات و الروایات، لأن علی حسب العادة و وفقا لتخطیط فقه النظام، سیتوسع نطاق الایات الفقهیة أکثر من الان.

موضوع الشهرة أیضا من المواضیع التی تجب إعادة النظر الیه و ذلک انه لا یمکن الاقتصار علی رأی فقیه واحد لتقدیم نظام اسلامی. نظرا الی تواجد الاراء المختلفة و المتناقضة أحیانا بین الفقهاء ینبغی الاعتماد علی ما هو المشهور بینهم و لذلک یجب دراسة حجیة الشهرة و إعادة النظر الیها فی مجال مسائل فقه النظام.

بالطبع، تتوقف  كل هذه الأمور علی دراسة مسائل فقه النظام. و هذه (دراسة مسائل فقه النظام) هی الطریق الوحید الذی یمکّننا من اختیار نظرة صحیحة و نهجا مناسبا فی فقه النظام و اصول الفقه المتعلق به. إن نعرف الموضوع جیدا فیمکننا دراسة القضایا الحدیثة و تناولها بدقة اکثر. ولکن عندما ننظر الی هذه المسائل و الموضوعات من الخارج فکلما نقول هو قریب من الحدس و الفرضیات. قد تکون مستوی هذه التوقعات و الفرضیات مختلفة و لکن لا ریب فی أننا لا نخرج من التکهنات و الاحداس ما دمنا لا نخوض فی مسائل الفقه الحکومی.

ان هيكل اصول الفقه الحالي له محور تتمحور المباحث حوله ، ماهو المحور لقضایا اصول الفقه الحکومی؟

الشيخ رحماني : على مايبدو أن الترکیب المبنی علی الحکم أکثر کفاءة من الهیاکل الاخری. و بالتاکید تنبغی مناقشة هذه المسئله بشکل مفصل و لکن اذا اردنا الاشارة الیها بالاختصار فنقول إن أفضل طریقة یمکن ان نسلکها هو الفقه الذی نقدمه علی اساس الحکم.

یوجد هنا ثلاث نقاط: في البداية ينبغي التعرف علی النظام الوصفی (المرحلة التوصیفیة).

وفی المرحلة الثانیة یجب دراسة النظام الحکمی ( مرحلة إصدار الحکم) وهو يعني أن الافکار التی تطرح فی مجال توصیف النظام يمكن أن تؤدي إلى الاحکام؛ و هی بدورها تعتبر من فقه النظام. والنقطة الثالثة هي الفقه التقليدي والفردي. وهذا التخطیط إذا یجعل مبنی الوصول الی الحکم، التقسيم علی اساس ذاک الحکم قد يبدو أكثرملاءمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky