لا ريب في انّ الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي مصحح لجواز ارتكاب الطرف المضطر اليه أو مقدار ما يرتفع معه الاضطرار ، انّما الكلام في الاطراف الاخرى التي لم تقع محلا للاضطرار ، فهل انّها تظلّ منجّزة بالعلم الإجمالي أو انّ العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بالاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي ، ومن هنا يصحّ ارتكاب سائر الأطراف بعد إجراء الاصل المؤمّن في موردها. وحتى يتحرّر محل البحث لا بدّ من التنبيه على أمر نبّه عليه السيد الخوئي رحمهالله : وهو انّ الاضطرار المبحوث عن مسقطيته لمنجزية العلم الإجمالي أو عدم مسقطيته هو الاضطرار النافي لتمام آثار الطرف …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الاضطرار
تستعمل كلمة الاضطرار في كلمات الاصوليين في معنيين : المعنى الاول : هو ما يساوق الضرورة والتي تكون معها الإرادة منتفية بتمام مراتبها ، كما في حالات وجود القاسر التكويني. فالسقوط من الشاهق بعد الإسقاط اضطراري أي ضروري الوقوع. وذلك لانّ الإسقاط مقدمة توليدية لا يتوسط بينها وبين ذي المقدمة اختيار فاتّفاق الإسقاط ينتج بالضرورة السقوط فهو إذن قاسر تكويني ينفي الإرادة بتمام مراتبها. وهذا المعنى من الاضطرار هو المراد عادة من كلمة الاضطرار في قاعدة « الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ». المعنى الثاني : للاضطرار هو ما يكون ترك متعلّقه موجبا للوقوع في محذور لا يحتمل عادة …
توضیحات بیشتر »الأصول المؤمّنة
المراد من الأصول المؤمّنة هو الأصول العمليّة النافية للتكليف كأصالة البراءة وأصالة الحلّ وأصالة الطهارة ، ومنشأ التعبير عنها بالمؤمّنة هو أنّ احتمال التكليف يساوق احتمال العقوبة ، فحينما لا يكون ثمّة أصل ناف للتكليف فإنّ هذا الاحتمال يكون منجّزا ومصحّحا للإدانة ، أمّا حينما يجري الأصل النافي للتكليف في مورد الاحتمال فإنّ المكلّف حينئذ يكون في أمن من العقوبة المحتملة بعد افتراض انتفاء التكليف المحتمل والمصحّح للإدانة والمسئوليّة ، ولذلك حينما يتّفق عدم جريان الأصل النافي للتكليف فإنّ الاحتمال يكون منجّزا ومصحّحا لاستحقاق العقوبة.
توضیحات بیشتر »الأصول اللفظية
الأصول اللفظيّة هي الأصول النافية لاحتمال إرادة غير المعنى الظاهر من الكلام. وبتعبير أدقّ : الأصول اللفظيّة هي الظهورات الاقتضائيّة التي تكون مرجعا عند الشكّ في إرادة المتكلّم لغيرها. والمراد من الظهور الاقتضائي ـ كما أوضحناه في محلّه ـ هو الظهور الناشئ عن مقتضيات الضوابط اللغويّة والمناسبات العرفيّة. فحينما يكون الكلام ظاهرا في معنى من المعاني بسبب ما تقتضيه الضوابط اللغويّة والعرفيّة ووقع الشكّ في إرادة المتكلّم للمعنى الظاهر ، إذ المتكلّم قد يكون مريدا لغير ما هو الظاهر من كلامه فحينئذ يكون المرجع هو الظهور الاقتضائي بمعنى أنّ المرجع في تحديد مراد المتكلّم من كلامه هو ما يقتضيه الظهور …
توضیحات بیشتر »الاصول العملية المحرزة
وهي من أقسام الاصول العملية الشرعية ، والمقصود من المحرزية هو ان يكون لسان دليل الأصل معبّرا عن جعل الشارع مورد الأصل علما تنزيلا ، فالشارع مثلا جعل مورد الاستصحاب وهو الشك المسبوق بالعلم علما تنزيلا ، وجعل مورد قاعدة التجاوز وهو الشك بعد تجاوز المحل علما تنزيلا. إلاّ انّه وقع الخلاف بين الشيخ النائيني والسيد الخوئي رحمهما الله فيما هو الملحوظ حين تنزيل مورد الاصل منزلة العلم ، فهل الملحوظ هو الجري العملي أو ان الملحوظ هو الطريقية والكاشفية. وبتعبير آخر : هل انّ تنزيل مورد الأصل منزلة العلم هو تنزيله من جهة الجري العملي أو تنزيله من جهة …
توضیحات بیشتر »الاصول العملية العقلية
وهي الاصول العملية التي يستقل العقل بإدراكها. أو قل : هي الوظائف العملية المدركة بواسطة العقل العملي ، إذ انّ العقل لمّا كان يدرك استحقاق المولى جلّ وعلا للطاعة على عباده يدرك أيضا سعة هذا الحق وحدوده. فالبراءة العقلية ـ مثلا ـ منشؤها إدراك العقل ضيق هذا الحق عن الشمول للتكاليف غير المعلومة وانّ حق الطاعة للمولى جلّ وعلا انّما هو مختص بالتكاليف المعلومة فحسب ، إذ انّ العقل يدرك قبح مؤاخذة العبد على التكاليف الواقعية المجهولة. وأما البناء على انّ حق الطاعة يتسع ليشمل التكاليف الواقعية المظنونة والمحتملة فهذا يستوجب البناء على أصالة الاشتغال العقلي وان المكلّف مسئول تجاه …
توضیحات بیشتر »الاصول العملية الشرعية
وهي الوظائف العملية المقررة من قبل الشارع ، والتي جعلها الشارع مرجعا ومآلا في ظرف الشك وعدم العثور في الأدلة المحرزة على ما ينفي الشك ، وهي مثل أصالة البراءة الشرعية والاستصحاب وأصالة الاحتياط الشرعي على مبنى الاخباريين وأصالة الطهارة على بعض المباني. ومنشأ وصفها بالشرعية هو انّ التعرّف عليها تم بواسطة الأدلة الشرعية « الكتاب والسنة » وذلك في مقابل الاصول العملية العقلية والتي هي من مدركات العقل العملي
توضیحات بیشتر »الاصول العملية التنزيليّة
المراد من الاصول العملية التنزيليّة ـ كما أفاد السيد الصدر رحمهالله ـ هي ما كان لسان دليليها معبّرا عن تنزيل الأصل أو قل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي ، فالشارع في مورد الاصول العملية التنزيليّة لاحظ الحكم الواقعي ونزّل الحكم الظاهري منزلته. ويمكن التمثيل لهذا النحو من الاصول بأصالة الطهارة وأصالة الحل ، حيث انّ لسان جعلهما يعبّر عن تنزيل مشكوك الطهارة ومشكوك الحليّة منزلة الطهارة الواقعية والحليّة الواقعية. هذا ما أفاده السيد الصدر رحمهالله في الحلقة الثالثة إلاّ انّه في مباحث الاصول فسّر الاصول العمليّة التنزيليّة بما يناسب الاصول المحرزة بالنحو الذي شرحناه تحت عنوانها. ثم انّ الظاهر من …
توضیحات بیشتر »الاصول العمليّة
والتي هي ـ كما ذكرنا تحت عنوان الأصل العملي ـ عبارة عن الوظائف العمليّة المؤمنة أو المنجّزة التي يلجأ اليها عند فقدان الدليل المحرز الأعم من القطعي أو الظني المعتبر. والاصول العملية هي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ، وهي ـ كما ذكر جمع من الأعلام ـ منحصرة في هذه الاصول الاربعة إلاّ انّ هذا الحصر استقرائي. وهذا يعني إمكان وجود اصل عمليّ آخر غير الذي ذكرنا إلاّ انّه بعد البحث في الأدلة لم يعثر على ما يصلح لإثبات أصل آخر غير هذه الاصول الأربعة. إلاّ انّهم ذكروا إنّ الحصر بلحاظ الموارد عقلي ، بمعنى انّ ملاحظة الموارد التي تقع متعلّقا …
توضیحات بیشتر »الأصل الموضوعي
وهو الأصل النافي لموضوع أصل آخر ، وهذا هو المنشأ للتعبير عنه بالاصل الموضوعي ، إذ انّه يمنع عن جريان الأصل الآخر بواسطة إلغاء موضوعه ـ ويعبّر عن الأصل الموضوعي بالأصل السببي وذلك لأنّه يكون سببا في انتفاء موضوع الأصل الآخر. ثم انّ الأصل الموضوعي لا يختص بالشبهات الموضوعية ، بمعنى انه قد يكون مجراه شبهة موضوعية وقد يكون مجراه شبهة حكمية ، فالمناط في كون الأصل موضوعيا هو ان يكون نافيا لموضوع أصل آخر حتى وان كان هذا الأصل النافي جاريا في الشبهات الحكمية. وبيان ذلك : حينما يقع الشك في خمرية مائع فإنّ أصالة الحلّ قاضية بحليته. إلاّ …
توضیحات بیشتر »