خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الحكم الثانوي

الحكم الثانوي

وهو الحكم الواقعي الذي يثبت لموضوعه بسبب طروء بعض العوارض المقتضية لحمل هذا النحو من الحكم عليه ولولا طروء هذه العوارض لكان الموضوع مقتضياً لحكم آخر هو المعبَّر عنه بالحكم الاولي.

فأكل لحم الميتة بقطع النظر عن الطوارئ والعوارض يقتضي بنفسه ثبوت الحرمة له إلاّ انَّه وبسبب طروء حالة الاضطرار لأكلها يتبدل الحكم الثابت لأكل الميتة إلى حكم آخر يتناسب مع الحالة الطارءة، هذا الحكم الذي ثبت للموضوع بسبب ما طرأ عليه من عنوان هو الذي يُعبَّر عنه بالحكم الثانوي.

وحتى يتميّز الحكم الثانوي عن الحكم الذي يثبت لموضوعه بشرط اكتنافه ببعض القيود نقول: انَّ طبع القيود المعتبر تواجدها في ترتب الحكم الاولي على موضوعه تكون من سنخ الحيثيّات التقييديّة، بمعنى انَّ الحكم من أوّل الأمر ثابت لموضوعه المركّب منه ومن قيوده، وهذا بخلاف ما يعتبر في ترتّب الحكم الثانوي على موضوعه فإنَّ طبع القيود معه تكون من سنخ الحيثيّات التعليليّة، بمعنى انَّ الموضوع بنفسه يقتضي حكماً خاصاً إلاّ انَّ العوارض تكون بمثابة المانع عن ان يؤثر مقتضي الحكم – وهو الموضوع – أثره، كما انّها تكون بمثابة العلّة لعروض حكم آخر للموضوع لا يقتضيه نفس الموضوع.

ثمّ انَّ في المقام أمراً لابدَّ من التنبيه عليه وهو انَّ الحكم الثانوي لا يلزم أن يكون بنحو الرخصة والإباحة فقد يكون كذلك وقد لا يكون، وذلك تابع لما يقتضيه العنوان الطارئ، فقد يقتضي الإباحة وقد يقتضي الوجوب كما قد يقتضي الحرمة، فالحكم الثانوي لا يساوق الحكم الإضطراري.

وبهذا التقسيم للحكم الواقعي تتجلّى المرونة في الشريعة الإسلاميّة وان عوامل الزمان والمكان والطوارئ غير المنتظرة لم تخلُّ عن معالجة الشريعة لها إلاّ انَّ ذلك لا يبرِّر تحكُّم الأهواء والرؤى الضيّقة بل لابدَّ من الجري على وفق الاُطر والضوابط المقرّرة من قبل الشريعة والمستفادة من منابعها المعتبرة والتي هي القرآن الكريم والسنّة الشريفة وهدي أهل البيت (ع)، وأيُّ فهم للإسلام لا يتّصل بهذه المنابع لا يصحّ اعتماده والتعويل عليه في مقام التعرُّف على الحكم الشرعي.

على انَّ الوصول للنتائج الشرعيّة من منابعها لا يتيسّر لكلّ أحد إلاّ أن يتوفّر على آليّة الدخول لمصادر التشريع بنحو تام، وهذا ما يقتضي التمحض لهذه المهمّة كما هو شأن كلّ فن من فنون العلم، وتشتد الحاجة لذلك في علم الشريعة، وذلك لتشعُّب مباحثة ودقّتها وافتقاره لعنصر لا يكون معتبراً في سائر العلوم وهو الإخلاص لله جلَّ وعلا ومراقبته والتجافي عن الدنيا والرغبة في رضوان الله تعالى والخشية الدائمة من سخطه بل ومن معاتبته.

Slider by webdesign