خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الإقرار لا يتجزّأ على صاحبه

الإقرار لا يتجزّأ على صاحبه

مفاد هذه القاعدة أنّ إقرار الإنسان على نفسه يؤخذ به كلّه, ويتعامل مع كلامه على أساس أنّه وحدة واحدة ولا يتجزّأ عليه بدعوى قبول ما كان بضرره دون ما كان بنفعه, ومقتضى عدم جواز التجزئة إمّا قبول الإقرار كلّه أو تركه كلّه, واللجوء إلى الطرق الاُخرى لإثبات الحقّ.

فإذا جاء الإقرار مركّباً من أمرين ويمكن بإعمال النظر والتفكيك شطرهما إلى إقرارين مع أنّ صيغة الإقرار واحدة, كما لو أقرَّ وقال: (أنا مدين لشخص بمائة دينار لكنّي أدّيتها له أو أبرأني عنها) في جواب من يدّعي الدين وعدم الإبراء عنه.

أو عقّب الإقرار بما ينافيه وقال: (له عليَّ ألف من ثمن خمر أو خنزير) وغير ذلك ممّا لا يجوز المعاوضة عليه شرعاً, فمقتضى القاعدة عدم جواز التجزئة في الإقرار بقبول أصل الدين وعدم القبول بالوفاء أو الإبراء عنه, بل إمّا القبول به كلّه أو تركه كلّه.

وهذه القاعدة بهذا اللفظ جاءت في مصادر فقه القانون, ولذا ذهب فقهاء القانون إلى أنّ الإقرار يؤخذ به جميعاً أو يترك جميعاً, ويلجأ المدّعي إلى الطرق الاُخرى لإثبات الحقّ, ولا يجوز الأخذ بجزء وترك الجزء الآخر؛ لأنّه عرفاً وحدة متكاملة آخره يؤكّد أوّله, فكما يؤخذ بأوّله يؤخذ بآخره؛ لأنّ الإقرار لا يتجزّأ على صاحبه؛ لأنّ الحقّ ثبت من جهته, ومقتضى ذلك الأخذ بإقراره كاملاً وعدم تجزئته عليه.

واضطربت كلمات الفقهاء في ذلك من مورد لآخر, وملخّص موقفهم يتجلّى في نظريّتين, أضفنا لهما نظريّة ثالثة, فكان الحاصل ثلاث نظريّات, وهي كالتالي:

الاُولى: عدم جواز التجزئة, بل يجب الأخذ به كلّه أو تركه كلّه, ولا يؤخذ منه ما يكون بضرره ويترك منه ما يكون بنفعه, ومبناهم في هذه النظريّة ما ورد في صحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره . وقد انتصر لهذه النظريّة جماعة من فقهاء الإماميّة وبعض الشافعيّة.

النظريّة الثانية: تجزئة الإقرار على صاحبه, فيؤخذ منه ما يكون بضرره ويترك منه ما يكون بنفعه؛ لأنّ حجّية الإقرار قاصرة على المقِرّ وحده ولا تتعدّى غيره, فتعقيب الإقرار بما ينافيه إمّا بذكر الأجل أو الاستثناء منه أو ما يقتضي بطلانه غير مقبول؛ لأنّ ذلك يصبّ في صالحه, وهذا خارج عن فلسفة حجّية الإقرار.
وعلى هذه النظريّة مشهور فقهاء الإماميّة.

النظريّة الثالثة: يمكن التفصيل بين الإقرار الإبتدائي والإقرار الجوابي, فإنّه في الإقرار الإبتدائي, يكون المقِرّ مرتاح الضمير لا يريد أن يخبّأ شيئاً, فهو يعترف بشيء لا يخاف من عاقبته, فيعترف بدَين مؤجّل أو بيع لم يقبضه, وليس له طريق من التخلّص ممّا في ذمّته إلا بذلك.

بخلافه في الإقرار الجوابي في قبال وجود مدّع بالحقّ فالمقِر يريد أن يعترف بأصل الحقّ لكن قد يتحايل على ذلك فيقرّ به ويلحقه باعتراف آخر يبطل به مضمون الاعتراف الأوّل أو يقلّل من أثره, كما لو أقرَّ بأصل الدين وبالوفاء به أو عدم حلول أجله.

(المبسوط للطوسي 3: 35, تذكرة الفقهاء 15: 402 – 408, جامع المقاصد 9: 329, مسالك الأفهام 11: 119, مجمع الفائدة والبرهان 9: 445, كفاية الأحكام 2: 506, المهذّب للشيرازي 2: 352, روضة الطالبين 4: 46, المغني 5: 286, الوسيط في شرح القانون المدني 2: 504)

Slider by webdesign