مفاد هذه القاعدة أنّ بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل, فإذا بطل وصف الفرض للصلاة أو الصوم فإنّه من الممكن أن يقعا نفلاً, وإذا بطل البيع بسبب وصف الزيادة الربوية فإنّه من الممكن تصحيح البيع إذا اُلغي وصف الزيادة؛ لأنّه إذا بطل وصف البيع بسبب الزيادة لا يبطل الأصل.
وهذه القاعدة لا تصحّ إلا على اُصول مذهب الأحناف الذين يفرّقون بين البطلان والفساد.
(حاشية ابن عابدين2: 139, البحر الرائق 2: 256)