مفاد هذه القاعدة أنّ المستأجر والوكيل وعامل والمزارعة والمساقاة والمضاربة ونحوهم في عقود الأمانات لو ادّعوا التلف أو الخسارة مع عدم التعدّي والتفريط يصدّقون فيما يدّعونه؛ لأنّهم اُمناء والأمين يصدّق فيما اُؤتمن عليه.
ولا تخرج هذه القاعدة عن قاعدة: (الائتمان مسقط للضمان).
(جواهر الكلام 35: 111, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: 97)