مفاد هذه القاعدة أنّ حكم الولد غير البالغ حكم أشرف الأبوين في الإسلام والحرّية, فلو كان أحدهما- مسلماً سواء كان الأب أو الاُمّ- كان الولد مسلماً, ولو كان أحدهما حرّاً كان الولد كذلك, وإن كان الآخر غير مسلم ولا حرّ.
هذا وذكر فقهاء المذاهب أنّ الولد يتبع خير الأبوين ديناً, ويتبع الاُمّ في الحرّية والرقّية.
(كنز الفرائد 2: 389, كشف اللثام 7: 222, القواعد الفقهيّة للسبزواري 4: 308, بدائع الصنائع 7: 104)