الصلاة الوسطى

المراد من الصلاة الوسطى في مذهب أهل البيت”ع”/ آية الله السبزواري”ره”

الاجتهاد: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَ الصلاة الوسطى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ. فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ [البقرة 239-238]

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى جملة من الأحكام المتعلقة بشؤون الحياة الزوجية، وبيّن ما يكون سبباً في سعادة هذه الحياة، ونبّه الإنسان إلى ابتغاء الإحسان في جميع شؤونه، وعدم تناسي الناس الفضل بينهم.

بيّن في هاتين الآيتين المبارکتین ما هو من أعظم الشؤون العبودية، التي لها دخل في تكميل الحقيقة الإنسانية، وهي الصلاة التي دعا إليها جميع الأنبياء، وبهما يتشرّف المصلِّي بالتكلم مع الحيّ القيوم، وهي إسراء النفوس إلى الملكوت الأعلى، ومعراج أرواح المتعبدين إلى قاب قوسين أو أدنى، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتبعث النفوس الغافلة إلى التذكر بجلال الله نعالى وجماله، وتذكير الإنسان إلى مكانته الحقيقية، وتجعله مراقباً لنفسه لتطهيرها من رذائل الأخلاق وتحليتها بفواضلها، وتمكنها على تحمل المصاعب والآلام في طريق الاستكمال.

وفي تعقيب تلك الأحكام بالأمر بالصلاة، التي هي أكبر العبادات، إشارة إلى أن الايتمار بأوامر الله سبحانه وتعالى، والانتهاء عن نواهيه، إنما يكون في النفوس المستعدة وهي لا تحصل إلا بإقامة الصلاة والمحافظة عليها، وأدائها بخضوع وخشوع لتنال النفس سعادتها، فهي الروح لتلك الأحكام، وإنها بدون الصلاة كالجسم الذي لا روح له.

قوله تعالى: (حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ) [البقرة: ۲۳۸]

مادة (حفظ) تأتي بمعنى المواظبة على الشيء والإقبال عليه مرة بعد أخرى، والمحافظة على الصلوات هي المواظبة عليها، بإقامتها في أوقاتها بحدودها وشرائطها، والإقبال عليها بالإخلاص والخشوع والخضوع.

فالمحافظة أخصّ من مطلق الإتيان، لأن الحفظ عبارة عن التفقّد والتّعهد والرعاية.

وإنما عبّر سبحانه وتعالى بهذا اللفظ المشعر بفعل الاثنين، لبيان أنّ كلّ مَن حافظ على الصلاة وأدّاها على ما هي عليه في الواقع، هي أيضاً تحافظ على رعايته، فهي تردعه عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: ( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت: 45]، وفي السنة الشريفة من ذلك الشيء الكثير.

وللصلاة أنحاء من الوجودات والمظاهر، فهي في هذا العالم مركبة من جملة من الأعراض، وفي عالم آخر لها وجود مستقل تمدح فاعلها وتشفع له أو تذمه وتلعنه، وفي نشأة أخرى: غيب الغيوب، تكون من صقع الآية جل جلاله لا يعلمها إلا هو.

والصلوات في الإسلام من أهم العبادات التي أمر الناس بها، فهي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها.

تنهی عن المنكر والفحشاء        أقصر فذاك منتهی الثّناء

وأعدادها كثيرة، والواجب منها الصلوات الخمس المعروفة بين المسلمين، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وشرحتها السنة المقدسة شرحا وافياً، وبيّنت أركانها وشروطها وآدابها وسائر جهاتها بيانا قولياً وعملياً .

قوله تعالى: (وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ) (البقرة: ۲۳۸).

تخصيص بعد تعمیم، للاهتمام والترغيب إليها.

والوسطى تأنيث الأوسط، وهو من الأمور الإضافية ، يصح إطلاقه على ما يقع وسطاً بين الاثنين أو أكثر، ولهذا اختلف العلماء في تعيين الوسطى من الصلاة:

فقيل: إنها الصبح لكونها وسطاً بين فرائض الليل وفرائض النهار، والقيام إليها شديد، وقال به جمع من أصحاب رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم”.

وقيل: إنها الظهر، لأنها وسط بين العشاء والصبح، والعصر والمغرب، وأنها وسط النهار المبتديء من طلوع الفجر والمنتهي بغروب الشمس، ولأنها أول صلاة صلِّيت في الإسلام، وفي قراءة عائشة وحفصة: “حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر” بالواو،

وروى مالك في موَطَّئه، والطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى : صلاة الظهر، وزاد الطيالسي: “وكان رسول الله يصليها بالهجير”. وقال بهذا جمع من اصحاب رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم”، وهو المشهور بين الإمامية، المروي في عدة أخبار كما يأتي في البحث الروائي.

وقيل: إنها العصر، لكونها وسط بين الظهر والمغرب، وأن ما قبلها صلاتان نهاريتان، وهما الصبح والظهر، ويعدهما صلاتان ليليتان وهما المغرب والعشاء، وقال بهذا جمع آخر من أصحاب رسول الله”صلى الله عليه وآله وسلّم”، وبه قال الجمهور، وأخرج الترمذي عن ابن مسعود : قال رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم”: الصلاة الوسطى صلاة العصر”.

وروى مسلم وأبو داود عن علي “عليه السلام”مرفوعاً : شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر” يعني يوم الأحزاب، وفي رواية الشيخين أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلّم” قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم ويبونهم ناراً، كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس).

وقيل: إنها المغرب، لأنها متوسطة في عدد الركعات، ولا تقصر في السفر، وأنّها وسط بين صلاتي جهر وصلاتي إخفات.

وقيل: إنها العشاء الآخرة، لأنها بين صلاتين لا تقصران، ولانّها يستحب تأخيرها، وذلك شاق، فوقع التأكيد في المحافظة عليها، هذا بحسب الأقوال.

وأما بحسب الأخبار فسيأتي في البحث الروائي ما يتعلق بها.

ولكن نفس الآية الشريفة لا تدلّ على شيء مما ذكر، وهي مجملة لا يظهر المراد منها ، فلا بد من ترجيح أحد الاحتمالات من الرجوع إلى السنة الشريفة والقرائن القطعية.

و مذهب أهل البيت “عليهم السلام”: أنها صلاة الظهر – كما يأتي في البحث الروائي بل يمكن أن يستشهد له بقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ ۚ إِنَّ الحَسَناتِ يُذهِبنَ السَّيِّئَاتِ [هود: 114)، حيث إنه تعالى لم يذكر صلاة الوسطى بين الطرفين، وخصوصا بعد الأمر في قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ {الإسراء : ۷۸}، المتفق بين المسلمين على أنها صلاة الظهر، المعبَّر عنها في لسان علي “عليه السلام” صلاة الأوّابين.

مع أن وقت الظهر عظيم جداً، ففي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق “عليه السلام”: سألته عن رکود الشمس؟ فقال : يا محمد، ما أصغر جثتك وأعضل مسألتك وإنك لأهل للجواب، إن الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك، بعد أن أخذ بكل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة، بين جاذب ودافع حتى إذا بلغت الجوّ وجازت الكوّ قلبها ملَك النور ظهراً لبطن، فصار ما يلي الأرض إلى السماء وبلغ شعاعها تخوم العرش، فعند ذلك نادت الملائكة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذل وكبّره تكبيراً، فقال له : جعلت فداك، أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس؟ فقال: نعم، حافظ عليه كما تحافظ على عينك».

وسيأتي شرح الرواية في الموضع المناسب إن شاء الله تعالی.

وعن نبينا الأعظم “صلى الله عليه وآله وسلّم” في الصحيح: «إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح.

قوله تعالى: (وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ۲۳۸].

مادة (قوم) تدل على الثبوت والعزم والاستقامة والرعاية والحفظ، وقد ورد جميع ذلك في الآيات الشريفة المتعددة، كما يأتي إن شاء الله تعالى، والمراد به هنا ما يكون عن استقامة وتثبت.

وأما مادة (قنت) فقد وردت في القرآن كثيراً بهيئات مختلفة، منتسبة إلى الرجال تارة وإلى النساء أخرى، وإلى مخلوقاته وموجوداته ثالثة، وكلها مقرونة يدور مدار وسع المكلف وعدم العسر والحرج، وأن تغيير التكليف بحسب الحالات يكون بيد مَن كان أصل التشريع بيده، كما ثبت ذلك في علمي الفلسفة والكلام.

الروايات بشأن الآية

في تفسير العياشي: عن زرارة ومحمد بن مسلم، أنّهما سألا ابا جعفر “عليه السلام”؛ عن قول الله تعالی : حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ (البقرة: ۲۳۸)، قال “عليه السلام”: صلاة الظهر، وفيها فرض الله الجمعة، وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيراً إلا أعطاه الله إياها”.

أقول: المأثور عن الأئمة الهداة “عليهم السلام” في روايات كثيرة أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وادعی شيخ الطائفة الإجماع عليه، وقوله : “عليه السلام”، “فيها” أي في صلاة الظهر، لأن الجمعة والظهر واحدة حقيقية، وإنما سقطت ركعتا الجمعة، لمكان الخطبتين فليستا حقیقتين مختلفتين.

وفي الكافي: عن زرارة، عن أبي جعفر “عليه السلام”: عمّا فرض الله “تعالى” من الصّلاة، فقال “عليه السلام” : خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت: فهل سمّاهنّ وبيّنهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تبارك وتعالى لنبيّه”صلى الله عليه وآله وسلّم”: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [الإسراء : ۷۸]، ودلوكها زوالها، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال : وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً الإسراء: ۷۸] فهذه الخامسة،

وقال الله تعالى في ذلك : (وأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ) (هود: 114]، فطرفاه المغرب والغداة، و ” وزُلَفَاً مِنَ اللَّيلِ: ” {هود: 114) وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال الله تعالى: (حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ [البقرة: ۲۳۸] ، وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم” وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر.

وفي بعض القراءات (حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ [البقرة : ۲۳۸] قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم” في سفره، فقنت فيها رسول الله”صلى الله عليه وآله وسلّم”، وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم رکعتین، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي”صلى الله عليه وآله وسلّم” يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمَن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.

أقول: قوله “عليه السلام” : “في بعض القراءات”، لا بد أن يكون المراد قراءة غيرهم “عليهم السلام”، وإنما ذكر ذلك لبيان أن كون الوسطى صلاة الظهر منقولا عن غيرهم أيضا، ولكن في نفس القراءة أيضا بحث، لأنه يمكن أن يكون محاذرة من الوقت وأهله، فيكون الحكم الأول هو المتبع.

في تفسير القمي: عن أبي عبد الله “عليه السلام” أنه قرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتین”.

وفي تفسير العياشي: عن أبي جعفر “عليه السلام” قريب منه، ولكن فيه : وكذلك كان يقرأها رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم”.

اقول : إنه يحتمل أن يكون قوله: “صلاة العصر” من القرآن، فتكون الصلاة الوسطى الظهر، ويستفاد أهمية صلاة العصر أيضا، كما يحتمل أن يكون تفسيراً للصلاة. لا أن يكون قراءة للقرآن، ويدل عليه أن الجمهور نقلوا في مجامعهم: ” صلاة الوسطى : صلاة العصر”، ومع تعارض القراءتين وعدم ترجيح في البين فالحكم هو التخيير، لو لم نقل بكون الوسطى هي الظهر أرجح من جهات كثيرة.

وفي الدر المنثور: أخرج أحمد وابن المنيع، والنسائي، وابن جریر وغيرهم من طريق الزبرقان: «أن رهطاً من فریش مرَّ بهم زید بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى؟ فقال : هي الظهر، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم” كان يصلّي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله تعالى:  (حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ [البقرة : ۲۳۸]، فقال رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم” : لينتهينّ رجال أو لأحرقنّ بيوتهم”.

أقول: تقدم في التفسير ما يدلّ عليه أيضاً، ولكن بإزاء ذلك روايات مختلفة مروية عن النبي من طرق الجمهور. منها ما يدلّ على أنها صلاة العصر، ومنها ما يدل على أنها صلاة الصبح، ومنها غير ذلك، ومع التعارض لا يصحّ الأخذ بأحدها بالخصوص، ولكن تقدّم أنّ الترجيح مع ما يدلّ على أنّها صلاة الظهر.

وفي تفسير العياشي: عند عبد الله بن سنان، عن الصادق “عليه السلام” في قوله تعالى” وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ” قال: عليه السلام: ” إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها، حتّى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء”.

أقول: تقدّم في التفسير أن من معاني القنوت الرعاية ، وما ورد في الرواية يكون من باب التطبيق.

وفي المجمع: في قوله تعالى: وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ، قال : “هو الدعاء في الصلاة حال القيام، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله “عليهما السلام”.

أقول: إن ذلك من باب التطبيق، فلا تعارض في البين أصلا.

وفي الكافي : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق “عليه السلام” في قوله تعالى: (فإنْ خِفتُمْ فَرِجالاً أو رُكباناً ) {البقرة 239)، قال: «كيف يصلّي؟ وما يقول إذا خاف من سبُع أو لِص، كيف يصلي؟ قال عليه السلام” : يكبّر ويومي إيماءً برأسه.

أقول: يدل على ذلك الإجماع، ونصوص أخرى، وهي تدلّ على تبدّل الصلاة إلى الأبدال الاضطرارية حسب ما تقتضيه الظروف.

في الفقيه : عنه “عليه السلام” أيضا قال: تكبّر وتهلّل، تقول: الله أكبر، يقول الله : فإنْ خِفتُمْ فَرِجالاً أو رُكباناً ) {البقرة 239) .

أقول: تقدم ما يدل على ذلك في التفسير.

وفي الفقيه – أيضا – : عن الصادق “عليه السلام”: إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصّاً أو سبعاً، فصلِّ الفريضة وأنت على دابتك.
أقول: المسألة محرّرة في الكتبِ الفقهية، فلا مجال لذكرها هنا(م – ن: 80 -90 ج 4).

 

المصدر كتاب ” الفقه في القرآن المؤلف: آية الله السيد عبد الأعلى السبزواري الموسوي 

اعداد: ابراهيم سرور

الناشر: دارالكاتب العربى
تاريخ النشر 1432ه‏-‏ = 2011م .

عدد الصفحات: 424
 

تحميل الكتاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky