مفاد هذه الضابطة أنّ ما يجوز القصاص فيه من الجراحات هو ما أمكن فيه ذلك, أمّا إذا لم يمكن ذلك بأن كان القصاص موجباً للتغرير بالنفس أو العضو ولا يؤمن معه السلامة في النفس والعضو, أو تعذّر استيفاء المثل؛ لعدم إمكان ضبط موضع القصاص أثناء الاستيفاء, فلا يجوز القصاص في ذلك كلّه, كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقّلة وكسر العظام.
ويقابل ذلك كلّ جرح يمكن استيفاء المثل فيه ولا تغرير فيه بنفس أو طرف, وسلامة النفس والأطراف معه غالبة, ولا يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على خلاف العادة, فيجوز في مثله القصاص.
(تحرير الأحكام 5: 508, كشف اللثام 11: 222, المغني 9: 420)