مفاد هذه الضابطة أنّ الأراضي التي يترك أهلها عمارتها يتولّى الإمام عمارتها ويسلّمها إلى من يعمّرها, ويعطي اجرتها لأربابها؛ لأنّه لا يجوز تعطيل الأرض, وقد وقع خلاف في نوع هذه الأرض, فهل هي خصوص الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً, أو الأرض التي صالحهم عليها, أم تشمل مطلق الأراضي التي يترك أهلها عمارتها وإن كانت ملكاً لهم بالإحياء ونحوه.
(تحرير الأحكام 2: 174, مسالك الأفهام 3: 58, جواهر الكلام 21: 176)