مفاد هذه القاعدة أنّه لمّا اُبيح ارتكاب المحرّمات الشرعيّة عند وجود الضرورة, فإنّما يباح ارتكاب هذه المحرّمات بمقدار ما تندفع به الضرورة, لا أزيد من ذلك, فإنّما يُباح من الميتة بمقدار ما يسدّ الرمق لا ما يصل إلى حدّ الشبع أو التخمة, ومقدار ما يُباح من الخمر مقدار ما تساغ معه اللقمة لا أزيد من ذلك.
(جواهر الكلام 36: 431, القواعد العامة في الفقه المقارن: 126, شرح القواعد الفقهيّة: 187, المدخل الفقهي العام 2: 996)