مفاد هذه القاعدة أنّ خطأ الإنسان وسهوه في ارتكاب أمر محظور يرفع الإثم عنه؛ لأنّ الأحكام التكليفيّة مشروطة بالعمد, لكنّ الخطأ لا يرفع الحكم الوضعي عنه من ضمان وبعض الكفّارات ونحو ذلك, لأنّ محلّ ثبوتها أعمّ من العمد والخطأ.
(المنثور في القواعد 1: 340)