الاستثناء المجهول باطل ولاغٍ بنظر الفقهاء, كما لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا جزءاً منها, فإنّ الجزء مجهول غير معيّن قدره. ولا فرق في بطلانه بين العقود والإيقاعات كما لو قال: عبيدي أحرار إلا واحداً, أو له نخلي إلا واحدة<. والاستثناء المجهول تارة يكون في المستثنى منه, مثل: بعتك صبرة إلا جزءاً منها , واُخرى في المستثنى, مثل: ما بعتك إلا بيتاً , وثالثة في المستثنى والمستثنى منه مثل قوله: بعتك صبرة إلا جزءاً منها . وإن كان المستثنى منه مجهولاً والاستثناء معيّن, صحّ البيع مثل قوله : ما بعتك من هذه الصبرة إلا مَنَّين , ويتفرّع عليه جواز بيع قدر معيّن من أثمار بستان أو أوراقه.
(القواعد والفوائد 1: 237, تمهيد القواعد: 201, أنيس المجتهدين 2: 775)