الاجتهاد: ترصد هذه الدراسة الأصولية بما أبدعه الإمام المجاهد سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني في علم الأصول من قرائة حديثة ومنهج مبنائي، وهو: قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها، فرکّزت إهتمامها لبيان نصها ونقدها، وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالي الفقه والأصول، على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي. بقلم: الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني *
يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه.
محتويات الدراسة
المبحث الأول: أهمية الموضوع و تأريخه
المبحث الثاني: تبيین المفردات
المبحث الثالث: المبادئ الأصولية للحكم الشرعي
المبحث الرابع: نظرية المشهور (الإنحلال في القضايا الشرعية
المبحث الخامس: مناقشات الإمام الخميني لرؤية الإنحلال
المبحث السادس: نظرية عدم الإنحلال في الخطابات القانونية
المبحث الثامن، إيراداتنا على نظرية الخطابات القانونية
المبحث التاسع: التطبيقات للخطابات القانونية
المبحث الرابع: نظرية المشهور (الإنحلال في القضايا الشرعية
إن الحكم الشرعي، تکليفياً كانت أم وضعياً، ينصب على الموضوع، وقد اعتقد الأصحاب خلا الإمام الخمينی ومن ساق مساقه – أن وجود الموضوع في القضايا يجعل على نحو القضية الحقيقية في موارد عديدة، وبها رفعت المشاكل الموجودة في مواضع من مسائل علم الأصول، وفسرت تلك القضية بما كان الحكم فيها واردة على العنوان والطبيعة بلحاظ مرآتية العنوان لما ينطبق عليه في الخارج، بحيث يرد الحكم على الخارجيات بتوسط العنوان الجامع لها؛
فإن الحكم فيها وإن رتب على الطبيعة لكن لا بلحاظ تقررها العقلي، بل بلحاظ تقررها الخارجي؛ (١٩) فإن هكذا القضية متكفلة لفرض وجود الموضوع، و كان الخطاب خطاباً لما فرض وجوده من أفراد الطبيعة وكانت الأفراد متساوية الأقدام في إندراجها تحت الخطاب فيستوي الأفراد الموجودة في زمن الخطاب وغيرها.(٢٠)
وتوضيح ذلك هو: أن القضية الحقيقية هي التي يفترض فيها وجود الموضوع فيحكم على ماهيته من حيث أفرادها النفس الأمرية وما يصدق عليه الواقع عنوانا، فيسري الحكم إليهم ويصير كل فرد محکوم بذلك الحكم؛ فإن الموضوع فيها نفس الطبيعة وهي مرآة لجميع أفرادها، بل هي متحدة معهم فتحكي عن الجميع حسب سریانها فيهم، سواء توجد فرد منها في الخارج، محققة ومقدرة، أو لم يكن هناك فرد أصلا، فكلما يفترض وجوده وإن لم يوجد أصلا، فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم.(٢١)
ومن هذا الإنطلاق، قد إعتقد المحقق النائيني بأن القضية المتضمنة لحكم شرعي إنما تكون مجعولة على نهج القضية الحقيقية، بحيث كلما يفرض له من أفراد، تدخل فيه ويثبت لها الحكم على تقدير وجودها، ومقتضى ذلك إنحلال الحكم وتعدد وجوده بعدد ما له من التطبيقات،
فهناك موضوعات كثيرة و أحکام عديدة، كما ينحل الحكم والخطاب بلحاظ المكلفين، الموجودين منهم والأفراد المقدرة الوجود دون استثناء، بل الانحلال الثاني أوضح : فإن الوجوب الثابت في حق كل مكلف غير الوجوب الثابت في حق المكلف الآخر، بحيث لو فرض وجود كل فرد منهم في الخارج، يترتب عليه حكم وتكليف غير مایترتب على الآخر، فيتكرر الحكم حسب تعدد أفراد المكلفين ويختص كل واحد منهم بحكم يخص به، فيستتبع إطاعته أو عصيانه على استقلاله؛ فإنه يلحظ الموضوع في القضية الحقيقية مفروض الوجود في الرتبة السابقة على الحكم، وهذا معناه رجوع القضية الحقيقية إلى شرطية، مفادها: إذا وجد الموضوع وجد الحكم، فيكون موضوع القضية مقدمها، ومحمولها تالیها،
فيتعدد الحكم بتعدد موضوعة في الخارج كما يتعدد بتعدد الشرط وجوداً، فإنه إستوت نسبة فعلية الجزاء إلى تمام فعليات الشرط، كما تقول: «النار حارة، أو تقول: « إن وجدت نار فهي حارة، أو تقول: “كلما وجد في الخارج شيء و كان ناراً فهي حارة”(٢٢)
قد صرح المحقق النائيني في رسالة “الصلاة في المشکوک” على أن مقتضی جعل الأحكام بنحو القضايا الحقيقية أمران هما: إنحلال الحكم الكبروي الواحد إلى أحكام شخصية خاصة لآحاد وجودات موضوعة، وإشتراط كل من تلك الأحکام بوجود شخص موضوعة، وإليك نصه:
ومقتضی لحاظ الموضوع عنوان حاكياً عن أفراده كما هو الشأن في القضايا الحقيقية، أمران:
الأول، إنحلال ذلك الحكم بالنسبة إلى كل واحد من تلك الوجودات إلى حكم خاص لموضوع كذلك، حسبما يقتضيه مرآتية ذلك العنوان لما ينطبق عليه في موضوعيته لحكمه.
الثاني، ترتب كل واحد من تلك الخطابات التفصيلية – التي عرفت أنها البعث أو الزجر المتوجه إلى المكلف – على شخص موضوعة، وإشتراطه خطاباً وملاكاً بوجوده، بحيث لا يعقل لنفس ذلك الشخص من الخطاب ولا لملاکه تحقق إلا بتحقق شخص موضوعه، وينشأ هذا الإشتراط عن أخذ كل واحد مما ينطبق على ذلك العنوان مقدر الوجود، وإيراد حكمه عليه بهذه المعونة، فيتضمن أخذه موضوعا للحكم بهذا الوجه لهذه الشرطية وتكون في قوة الشرطية الصريحة. وإلى هذا يرجع ما ذكره المنطقيون من إنحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها عنوان المحمول (٢٣).
ومن هنا يطرح سؤال، وهو: ما موقف الإمام الخميني تجاه هذه النظرية؟
والذي يبدو لنا أن هذه النظرية قد تعرضت لتعديلات وقد إعترض عليها حيث قد جاء السيد الإمام بتقریب آخر في تحليل القضية الحقيقية والخارجية،
فيمكن أن نستخلصه في ما يلي:
إنه لو افترضنا أن التكاليف الشرعية على نهج القضايا الحقيقية، فالملاك الذي أفاده المحقق النائيني في الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية غير سدید؛ بل المناط في الفرق بينهما – بعد أن الحكم في كل واحد منهما ثابت و متعلق بالعنوان الكلي إبتداءً – هو أن العنوان في الخارجية مقيد بقيد لا ينطبق إلا على الأفراد الموجودة محققاً، وليس الحكم فيها متعلقة بذات الأفراد و أشخاصها الخارجية مباشرة وبلا توسيط عنوان كما زعمه النائيني(٢٤).
وأما في القضايا الحقيقية فالموضوع فيها ذو قابلية يصلح أن ينطبق على الأفراد الموجودين حسب مرور الزمان، كقولك: «كل نار حارة؛ فإن لفظة “النار” تدل على نفس الطبيعة القابلة للصدق على الأفراد، لا بمعنی کون الطبيعة حاكية عنها، بل لا تدل إلا على نفس الطبيعة، وهي قابلة للصدق على الأفراد، ومتحدة معها في الخارج؛ فإن الحكم فيها بما له بقاء في عالم الاعتبار محمول على العنوان الذي ينطبق على مصادیقه بالتدريج وما هو الموجود في الحال والمتصرم والآتي.
وعليه تقييد العنوان في الحقيقية بفرض وجود الموضوع تكلف لا يحتاج إليه، فإنه ليس من فرض وجود الموضوع في ذهن المتكلم شيء، بل ينحصر الصدق في ظرف الوجود الخارجي من غير أن يكون الوجود قيداً، فيكفي تعلق الحكم بنفس العنوان القابل للصدق على الأفراد عبر الزمان؛ فهما يشتركان في أن الحكم على العنوان لا على الخارج، ويفترقان في أن العنوان في القضية الخارجية له ضيق ذاتي لا ينطبق إلا على الأفراد الموجودة فعلا(٢٥).
وتشترك الحقيقية مع الخارجية أيضا في أن المقسم لهما: القضية الكلية البتية(٢٦) المعتبرة في العلوم، لا الشرطية، فليس مفاد القضية الحقيقية”مثل كل نار حارة”، كلما لو وجد كان ناراً، بل إنما ذكروا ذلك في مقام التقريب إلى أذهان المتعلمين، وإلا فهو في غاية الوضوح من الفساد،(٢٧) بل يكون الفرق بينهما إنما هو في أن الموضوع في الحقيقية جعل بنحو لا تنحصر أفراده في الأفراد الموجودة بالفعل فقط، بل الأعم من الموجود أو سيوجد؛
وأن المراد: كلما لو وجد فرد منه ولو بعد أزمنة كثيرة ينطبق عليه ذلك الموضوع، ويترتب عليه الحكم من غير أن تكون القضية متضمنة للشرط؛ مثل “ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”(٢٨)، فمتى تحقق عنوان المستطيع إلى يوم القيامة، ووجد فرد منه، وصدق عليه عنوانه، يترتب عليه وجوب الحج، فحيث إن الموضوع فيها كذلك قالوا: إنها في قوة القضية الشرطية، لا إنها قضية شرطية حقيقة، وهذا بخلاف القضايا الخارجية، فإن العنوان المأخوذ في الخارجية، مقصور على وجه لا ينطبق إلا على الأفراد الموجودة في الحال أو في الزمان السابق، أو مجموعهما؛
وواضح أن مجرد إنطباقه على خصوص الموجودين في الخارج لا يصيرها جزئياً وشخصياً، نظير الكلي المنحصر نوعه في فرد. وعليه فسموا القضايا البنية إلى الحقيقية والخارجية، وجعلوا الشرطية في مقابل البتية، فلا تنحل القضايا الحقيقية إلى الشرطية واقعا، وليس ذلك مقصوداً ومراداً للمحققين من المنطقيين أيضا.(٢٩)
المبحث الخامس: مناقشات الإمام الخميني لرؤية الإنحلال
قد أورد الإمام الخميني على هذه الرؤية التي ظهر إنعكاسها لدى كثير من الأصوليين، بعض تبعاتها الفاسدة ومحاذيرها المينائية رداّ لرأيهم ودعماّ لرؤيته والتي نذكرها فيما يلي:
المناقشة الأولى: عدم صحة الخطاب إلى العاصي والكافر
إنه لا شك في أن التكاليف الإلهية تشمل المطيع والعاصي كما تشمل المؤمن والكافر قطعاً، ولكنه بناء على إنحلال الخطاب إلى الخطابات الشخصية الجزئية، يلزم أن لا يكون العاصي من المسلمين والكافر مكلفين؛ فإنا لو لاحظنا قدرة العبد على الامتثال بالحكم لا سيما إذا كان ملتفتاً إليه فلا بد أن يكون التكليف للعاصي والكافر قبيحاً؛ ضرورة أن البعث والزجر إنما هو لغرض إنبعاث المكلف وإنزجاره – والانبعاث هو الغرض المقوم للخطاب الشخصي
وحينئذ فمع العلم بعدم الانبعاث و الإنزجار من المكلف أصلا كيف يجوز أن يبعثه المولى ویزجره؟ وذلك لأن المولى حينما يعلم أن المكلف لا يلتفت إلى أمره بل يعصبه فلا معنى لأمره له ولا يمكن الالتزام به، لأنه لا يصدر هذا الخطاب من العقلاء فكيف بالحكيم؛ مع أن أكثر الفقهاء بل كلهم يقولون إن العاصي مكلف بالفروع، والكافر بالأصول والفروع؛ فلأجل الخروج عن محذور لزوم كون العاصي والكافر غير مكلفين لا بد من القول بأن التكليف كان بشكل يشملهما فيتعين أن يكون الخطاب بصورة قانونية – كما سيأتي توضيحه – حتی لايلزم ذلك.(٣٠)
المناقشة الثانية: عدم الإحتیاط عند الشك في القدرة
قد ذكر المشهور أن القدرة من جملة الشرائط العامة في ثبوت التكليف وفعليته، وحيث ينحل الخطاب بعدد المكلفين فليس العاجز مشمولا ولا مكلفا بالتكاليف التي تتضمنه تلك الخطابات، فيلزمه جواز تعجيز العبد وسلب القدرة عن نفسه إختیاراً؛ لأن الحكم مشروط بالقدرة على الفرض ولا يجب تحصیل شرط التكليف أو إبقائه، وهذا مما لا يلتزم به؛ ويلزم منه أيضا جريان أصالة البرائة في صورة الشك في القدرة وعدمها؛ فإن المرجع في الشك فيها هو الشك في تحقق شرط التكليف، مع أن الشك لايكون عذراً في مقام الإمتثال، وهم لا يلتزمون به أيضا، بل يحتاطون مع الشك في القدرة.
ففي الفوائد عن المحقق النائيني
إن القدرة من شرائط حسن التكليف و الخطاب، ولا بد من أخذها قيدا في التكليف لقبح التكليف مع عدم القدرة العقلية وإستهجانه مع عدم القدرة العادية …. وأما مع الشك في القدرة فالعقل يلزم برعاية الاحتمال تخلصاً عن الوقوع في مخالفة الواقع، كما هو الشأن في جميع المستقلات العقلية، حيث إن للعقل حکم طريقي في موارد الشك على طبق ما إستقل به، وليس في شيء من الأحكام العقلية ما يحكم العقل بالبراءة عند الشك في موضوع حكمه، فعند الشك في القدرة العقل لا يحكم بالبراءة وترتب آثار عدم القدرة، بل يستقل بلزوم رعاية احتمال القدرة (٣١)
فينتقده الإمام الخميني في المنامج قائلا:
ولو فرض أن الأحكام الشرعية مقيدة بالقدرة شرعاً، للزم الإلتزام بجواز إيجاد المكلف العذر لنفسه، وأن يعمل عملا بخرجه عن عنوان القادر فلا يشمله التكليف ولا أظن إلتزامهم به، وللزم جریان البراءة عند الشك في القدرة، ولا يلتزمون به.(٣٢)
ويبين ذلك في المعتمد حيث يقول:
إنها لو كانت الخطابات الواردة في الشريعة مقيدة بالقدرة بحيث لم يكن العاجز مشمولاً لها ومكلفاً بالتكاليف التي تتضمنه تلك الخطابات، يلزم فيما لوشك في القدرة وعدمها إجراء البراءة؛ لأن مرجع الشك فيها إلى الشك في التكليف، لأن المفروض الشك في تحقق قيده، وإجراء البراءة في موارد الشك في التكليف مما لا خلاف فيه بينهم، مع أنه يظهر منهم القول بالاحتياط في مورد الشك في القدرة كما يظهر بمراجعة فتاويهم.
وأيضا، لو كانت الخطابات مقيدة بالقدرة، يلزم جواز اخراج المكلف نفسه عن عنوان القادر، فلا يشمله التكليف، كما يجوز للحاضر أن يسافر، فلا يشمله تكليف الحاضر، و كما يجوز للمكلف أن يعمل عملا يمنعه عن صدق عنوان المستطيع عليه، و غيرهما من الموارد، مع أن ظاهرهم عدم الجواز في المقام.(٣٣)
المناقشة الثالثة: لزوم النسبية في الأحكام الوضعية
قد ذهب المشهور إلى أن الأمر بما هو خارج عن مورد الابتلاء مستهجن، وكذلك الزجر عنه، و حكموا أيضا بعدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء؛ لأنه يستهجن الخطاب أو التكليف بالنسبة إليه.
ويلاحظ عليه الإمام الخمينی بلزوم ذلك نسبية الأحكام الوضعية وصيرورتها أموراً غير ثابتة في بعض الحالات، بمعنی إختلاف النجاسة والطهارة بالنسبة إلى المكلفين؛ فعلى سبيل المثال نجد أن لا يكون الخمر الواقع في أقصى البلاد نجساً؛ وذلك لعدم ابتلائه بالنجاسة البعيدة عنه بينما أن جعل الأحكام الوضعية إنما هو لغرض ترتيب الأثر، فمع عدم الابتلاء به عادة فلا يعقل جعل النجاسة له، مع أنه باطل بضرورة الفقه؛ فإن الخمر نجس على كل حال، تمكن العبد من إتيانه أو لم يتمكن.
قال المحقق النائيني في فوائد الأصول:
يعتبر في تأثير العلم الإجمالي إمكان الإبتلاء بكل واحد من الأطراف، فلا أثر للعلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن مورد الابتلاء – إلى أن قال – ولا إشكال في إعتبار القدرة العقلية على كل من طرفي الفعل والترك في صحة كل من الأمر والنهي وإلا لزم التكليف بما لا يطاق أو بتحصيل الحاصل؛
ففي أعتبار القدرة العقلية يشترك الأمر والنهي، ولكن يختص النهي بقيد زائد، وهو أنه يعتبر في صحته مضافة إلى القدرة العقلية على الفعل المنهي عنه، القدرة العادية عليه، بحيث يتمكن المكلف عادة من نقض العدم وفعل المنهى عنه، ولا يكفي في صحة النهي مجرد القدرة العقلية على الفعل، لإستهجان التكليف بترك ما لا يقدر على فعله، فان الترك حاصل بنفسه، والتكليف المطلق بترك ما يكون منتر کا عادة يكون كالتكليف المطلق بترك ما يكون منترکا عقلاّ من حيث اللغوية والاستهجان، فلا يصح النهي المطلق عن شرب الخمر الموجود في أقصى بلاد الهند مع عدم إمكان الابتلاء به عادةً.(٣٤)
فأورد عليه السيد الإمام، على أن الاستهجان المدعی لو صحّ في التكليفية لصحّ في الوضعية من الأحكام أيضا، خصوصا على القول بمجعولینها، فيلزم أن لا يكون الخمر الواقع في أقاصي البلاد نجسا، وأن يكون الأحكام الوضعية نسبية، وهو باطل بضرورة الفقه.(٣٥)
وتوضيح ذلك كما أشار إليه في أنوار الهداية هو: أن القائلون باستهجان الخطاب ولو بنحو العموم لا محيص لهم إلا الالتزام بأن الخطابات والأحكام الوضعية أيضا مختصة بما هو محل الإبتلاء؛ لأن جعل الحكم الوضعي إن كان تبعاً للتكليف فواضح، ومع عدم التبعية فالجعل إنما هو بلحاظ الأثر، ولهذا لا يمكن جعل ما ليس له أثر مطلقا، فجعل النجاسة للخمر والبول للآثار المترتبة عليهما كالشرب والصلاة فيه وأمثال ذلك؛
والفرض أن الآثار مع عدم كون الموضوع محل الإبتلاء، لا يجوز أن يترتب عليها، فلا بد من القول بأن النجاسة والحلية وغيرهما من الوضعيات من الأمور النسبية بلحاظ المكلفين، فالخمر والبول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلی بهما دون غيرهما، ولا أظن إلتزامهم بذلك، للزوم الإختلال في الفقه(٣٦).
المناقشة الرابعة: إجتماع عدة أكاذيب في خبر واحد
إن ملاك الإنحلال في الخطاب الإخباري والإنشائي واحد، فلو صحّ الإنحلال في الإنشاء لصحّ في الإخبار، وعليه لو قلنا بانحلال الخطاب الواحد إلى الخطابات المتعددة حسب عدد المكلفين لزم أن يحكم على من يقول قضية معينة كاذبة بأنه كذب بعدد أفراد تلك القضية، فيكون الخبر الكاذب الواحد منطوياً على عدة أخبار كاذبة.
ومن ثم، إذا أخبر رجل كذبا عن شيء له أفراد كثيرة، بأن يقول النار باردة، فقد كذب بعدد أفراد النار، مع أنه واضح البطلان، ولا يلتزم به؛ فإن التعدد يعتبر من صفات الكلام وإن كان موضوع الكلام وسيعاً، ولذا، إنه لم يكذب إلا كذباً واحدً، إذ لم يصدر منه إلا كلام واحد.(٣٧)
المناقشة الخامسة: عدم وجوب القضاء على النائم في جمع الوقت
إنه يلزم من القول بكون الخطابات شخصية، عدم وجوب القضاء على النائم في جميع الوقت؛ لإستحالة بعثه لغرض الإنبعاث، فلا تشمله الخطابات الشرعية ولا يكون مكلفاً بالأداء حتي يجب عليه القضاء،(٣٨) مع أن ضرورة الشرع تقضي بخلافه.(٣٩)
المبحث السادس: نظرية عدم الإنحلال في الخطابات القانونية
يشكل هذا المبحث، الحجر الأساس الذي تبتني عليه المباحث، فتحاول إزالة الغموض عنها في عدة مطالب:
المطلب الأول: بيان النظرية
يعتقد الإمام الخميني بأن الخطاب الشرعي یقسم إلى نوعين: شخصي وقانوني.
أما الخطاب الشخصي أو الخطاب الخاص فهو: الخطاب المتوجه إلى شخص أو صنف خاص من الناس، کالأوامر الصادرة من الموالي إلى العبيد، ومن قبيل الخطاب المتوجه إلى شخص الرسول(ص) أو نسائه،(۴۰) فيلقى التكليف إلى الفرد بشكل مختص به مستجمعاً لشرائط صدور الخطاب من العلم والقدرة على إتيان المأمور به وإحتمال إنبعاثه بمعنی کونه مورداً لإبتلائه ورغبته.
ومن ثم، إن العقل حاكم بمعذورية العاجز والجاهل والسامي وغيرهم في مخالفة الحكم الشرعي فتوجيه الخطاب الشخصي إليهم لغو، بل ممتنع صدوره من الملتفت وحينئذ لاتصحّ العقوية على المخالفة.
وأما الخطاب القانوني أو الخطاب العمومي فهو: الخطاب إلى العناوين العامة والموضوعات الكلية المتعلقة بعنوان کالمؤمنين أو الناس فيكفي في تشريع الحكم الكلي وجود عدة من المكلفين الواجدين للشرط وإن لم يكن الجميع واجداً له.
وبكلمة أخرى، إن الخطاب القانوني کلي عام متوجه إلى عموم المكلفين فلا يشترط فيه كون جميع الأفراد واجدا للشرائط، ولا يعتبر فيه إلا إحتمال إنبعاث طائفة من المكلفين وإنزجارهم بالبعث والزجر في الأعصار والأمصار، فهو يكفي لتحقق الإرادة التشريعية المتعلقة بالعنوان العام الكلي، ويكون عندئذ جميع المخاطبین موردة للتكليف بمعنى أن التكاليف فعلية بالنسبة إليهم جميعا، وإن علم بعدم إنبعاث طائفة أخرى عصياناً أو عذراً،
فإن الخطاب يصلح للصدق على الكثيرين، ولكن لا تستلزم هذه الكثرة، الانحلال إلى إنشاء تکالیف مستقلة أو خطابات عديدة، بل هو خطاب واحد قانوني متعلق بعنوان كلي وعام ينطبق قهراً على جميع الأفراد ويكون حجة عليهم،(۴۱) فليست هناك كثرة في ناحية الخطاب، وإن كانت هناك كثرة في ناحية الموضوع، فيكون الحكم بالنسبة إلى العنوان الجامع فعلياً، ولا دخالة للعلم، ولا للقدرة في هذا الخطاب، فمن كان بحسب الواقع عالماً فهو غير معذور، ويكون التكليف منجزاً ومن كان جاهلا فيكون معذوراً، وهكذا بالنسبة إلى القادر والعاجز؛ فإن العبرة في توجيه الخطابات القانونية بالقدرة النوعية، فلو كان في الأمة جمع قادرون على الإطاعة والعصيان، يمكن التوجيه إلى الكل، ويصير الأمر مورد التكليف الفعلي على نحو العموم الأصولي ولو کان بعضهم عاجزين.(۴۲)
وبالجملة، لم تكن قدرة المكلف على استقلالها معتبرة في الخطابات القانونية ، بل ولاتشخیص قدرته أيضا، بل المعتبر في عدم لغوية الخطاب القانوني تشخيص المقنن وعلمه بتأثير القانون لأكثر الناس(۴۳) فلا تجري البراءة عند الشك في القدرة، بل لا مناص عن الاحتياط إلا مع إحراز العذر وإقامة الحجة بعد العلم بالتكليف، لأن المكلف بما هو إنسان مورد التكليف، لا بما هو قادر حتى يتمسك بالبراءة، فإذا، لا بد من إقامة العذر عند التخلف(۴۴)
إذا، ليس للعقل التصرف في أوامر المولی بتقيدها بعض القيود، بل له أحكام توجب معذورية المكلف بالنسبة إلى مخالفة تكاليف المولی، فحكمه بقبح العقاب في صورة الجهل أو العجز لا يرجع إلى تقييد الأحكام بصورة العلم والقدرة، حتى لا يكون الجاهل أو العاجز مكلفاً، بل الظاهر ثبوت التكلف بالنسبة إلى جميع الناس أعم من العالم والجاهل، والقادر والعاجز، غاية الأمر كون الجاهل والعاجز معذوراً في المخالفة بحكم العقل.(۴۵)
والخلاصة، أن مصب الإرادة الشرعية في الخطابات الشخصية هو إنبعاث العبد نحو الفعل أو الترك بيد أن المراد من الإرادة الشرعية في الخطابات القانونية هو ضرب القانون لجميع الناس.
ثم، أورد السيد الإمام على نفسه إشكالا، وهو أن الخطاب القانوني وإن كان إنشاء واحداً ولكنه عقلا ينحل إلى الخطابات المستقلة بعدد نفوس المكلفين وأن الخطاب المنحل المتوجه إلى غير المتمکن مستهجن، فلا فرق بين الخطاب الشخصي والعمومي في ذلك.
فأجاب عن ذلك بأنه إن قصد من الإنحلال كون كل خطاب خطابات بعدد المكلفين حتى يكون كل مكلف مخصوصا بخطاب خاص به و تکلیف مستقل متوجه إليه، فهو ضروري البطلان، وإن أريد من الإنحلال أن المنشأ تکلیف واحد لمجموع المكلفين فإنه أيضا ضروري الفساد، بل المراد:
إن الخطاب واحد، والإنشاء واحد، والمنشأ على كل مكلف من غير توجه خطاب خاص أو تکلیف مستقل إلى كل أحد، ولا إستهجان في هذا الخطاب العمومي إذا كان المكلف في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غير متمكن عقلا أو عادة؛ فالخمر حرام على كل أحد، تمكن من إتيانه أو لم يتمكن، وليس جعل الحرمة لغير المتمكن بالخصوص حتى قبل يستهجن الخطاب أو التكليف المنجز، فليس للمولى إلا خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلهم أنه حجة عليهم، ولا إشكال في عدم إستهجان هذا الخطاب العمومي، كما لا إشكال في أن التكاليف الشرعية ليست متقيدة بقيودها من عدم الجهل، والعجز، والخروج عن محل الإبلاء، وأمثالها.(٤٦)
يقول الإمام الخميني في كتاب الخلل في الصلاة: إن الخطابات القانونية لاتقاس مع الخطابات الشخصية، وهذا لفظه
إن قياس الخطابات العامة بالخطاب الخاص مع الفارق؛ فإنه في الخطاب العام لا بد من حصول مباديه لا مبادي الخطاب الخاص.
فإذا علم الأمر بأن الجماعة المتوجه إليهم الخطاب فيهم جمع كثير يتبعثون عن أمره ويتزجرون عن نهيه وأن فهم من يخضع لأحكامه ولو إلى حين صحّ منه الخطاب العام ولا يلاحظ فيه حال الأشخاص بخصوصهم ألا ترى الخطيب يوجه خطابه إلى الناس الحاضرين من غير تقييد ولا توجيه إلي بعض دون بعض وإحتمال كون بعضهم أصم لا يعتنی به بل العلم به لا يوجب تقييد الخطاب بل إنحلال الخطاب أو الحكم حال صدوره بالنسبة إلى قاطبة المكلفين من الموجودين فعلا و من سيوجد في الأعصار اللاحقة مما يدفعه العقل ضرورة عدم إمكان خطاب المعدوم أو تعلق حکم به والإلتزام بانحلاله تدریجاً وفي كل عصر حال وجود المكلفين لا يرجع الى محصّل.(٤٧)
المطلب الثاني: أدلة النظرية
ثم إنه بعد التتبع والتدقيق في كلمات السيد الإمام المنتشرة في كتبه و تقریراته يمكن أن يستفاد منها عدة أدلة على أن الخطابات الواردة في الشريعة موضوعة على نهج الخطابات القانونية ، وهي كالتالي:
منها ما نراه بالوجدان أن الخطاب الواحد محقق لغرض المتكلم من مخاطبة الجميع دون حاجة إلى مخاطبة الأشخاص فرداً فرداً.(٤٨)
ومنها أن الأوامر متعلقة بالطبائع، لا بلحاظ وجودها الخارجي، بل بلحاظ تقررها الذهني؛ وإن كانت الخصوصيات الفردية متحدة معها خارجاً؛ إذ الأمر لا يتعلق إلا بما يقوم به الغرض ولا دخل لغير الطبيعة بوجودها الساري في حصوله.(٤٩)
ومنها أن الإطلاق بعد تمامية مقدماته يباين العموم في أن الحكم فيه لم يتعلق إلا بنفس الماهية أو الموضوع بلا مدخلية شيء آخر سواها، وليس الحکم متعلقاً بالأفراد والحالات والطوارئ، فإن الإطلاق هو رفض القيود وجعل الطبيعة تمام الموضوع فلايتخذ اللفظ الموضوع للطبيعة كمرآة للأفراد بخصوصياتها، أو لحالات أفرادها، وهذا بخلاف العموم، فإن أدائه وضعت لاستغراق أفراد المدخول، فيتعلق الحكم فيه بالأفراد المحكية بعنوان الكل والجميع.(٥٠)
ومنها وحدة المنهجية في وضع القوانين العرفية وجعل الأحكام الشرعية، فإن الطريقة التي تتبع في القوانين من تشريعها عامة من دون لحاظ العوارض وخصوصیات الأفراد هي نفس الطريقة التي جرى عليها الشرع، فلو كانت للشارع طريقة أخرى لذكرها ونبه عليها.(٥١)
يقول السيد الإمام بشأن هذا الدليل:
إن الإرادة التشريعية عبارة عن إرادة التقنين والجعل على نحو العموم، وفي مثله براعى الصحة بملاحظة الجعل العمومي القانوني، ومعلوم أنه لا تتوقف صحّته على صحّة الانبعاث بالنسبة إلى كل الأفراد، كما يظهر بالتأمل في القوانين العرفية.(۵۲)
ويقول في كتاب الخلل:
والحق أن التشريع في الشرع الأطهر وفي غيره من المجالس العرفية ليس إلا جعل الحكم على العناوين والموضوعات ليعمل به كل من إطلع عليه في الحاضر والغابر. فالقرآن الكريم نزل على رسول الله (ص) وأبلغه الی معدود من أهل زمانه وهو حجة قاطعاً علينا وعلى كل مكلف إطلع عليه من غير أن يكون الخطاب منحلا إلى خطابات كثيرة حتى يلزم مراعاة أحوال كل مكلف وهو واضح.(۵۳)
ومنها ظهور الألفاظ الواردة في موضوعات الأحكام، في إختصاص تلك الأحكام بموضوعاتها بلا مدخلية شيء آخر في ذلك.
يقول في كتاب الخلل:
إن العناوين المأخوذة في موضوع الخطابات والأحكام سواء كانت من قبيل العمومات كقوله “يا أيها الذين آمنوا”(۵۴) والطبائع والمطلقات كقوله “من آمن”(۵۵) ونحوه، لا يعقل أن تكون حاكية عن الطواري العارضة على المكلفين من العلم والنسيان والقدرة والعجز وغيرها؛ ضرورة أن اللفظ الموضوع لمعنى لا يعقل أن يحكي عن غيره في مقام الدلالة إلا مع مصارف وقرينة؛ فقوله من المؤمن يفي بنذره، لا يحكي الأ عن الطبيعة دون لواحقها الخارجية أو العقلية .. فالجاهل و العالم والناسي والمتذكر والعاجز والقادر كلهم سواء في ثبوت الحكم عليهم وشمول العنوان لهم وإشتراك الأحكام بينهم وإن إفترقوا في تمامية الحجة عليهم فذووا الأعذار مشتركون مع غيرهم في الحكم وشمول العنوان لهم وإن اختلفوا عن غيرهم في ثبوت الحجة عليهم.(۵۶)
وفي جواهر الأصول:
يتصور المقنّن القانون الكلي ويصدق بفائدته لهم فيريد التقنين والجعل، فيوجه الخطاب إليهم بالعنوان، فمتعلق الحكم، الكلي وموضوعه، العنوان؛ ففي قوله تعالى: “یا ایها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”(٥٧) لم يلحظ حال كل واحد واحد منهم بنحو العموم لینحل إلى خطابات عديدة، بل خطاب واحد متعلق بالعموم. وكذا جعلت النجاسة على عنوان البول الاعلى أفراد البول، فكلما تحقق العنوان بتعلق به الحكم.
وإن كان في خواطرك ريب فلاحظ القوانين المجعولة في مجلس النواب والشيوخ ؛ فإنّها بمرأى منك ومسمع، فتراهم يضعون القوانين ولا يلاحظون حالات أفراد ملتهم و تحت حکومتهم، بل ربما لا يتوجهون إلى إنبعاث كل واحد واحد منهم، بل إذا رأوا إنبعاث عدة منهم لكان ذلك مصححاً لجعل القانون على نحو الكلية. فعلى هذا، كل واحد من الأحكام المجعولة في الشريعة إذا حان وقت إجرائها، أحکام فعلية لجمبع آحاد المكلفين بخطاب واحد، من دون إنحلال؛ سواء في ذلك العالم والجاهل والغافل والمتذکر والعاصي والمطيع والمؤمن والكافر.(۵۸)
ومنها المحاذير المبائية التي سردناها عن الإمام الخميني في المبحث السابق ؛ فإنه بناء على الأخذ بنظرية الخطابات القانونية تندفع جميع هذه الشبهات وتنحل بالمرة.
المطلب الثالث: ما تضمنه النظرية
للتعرف على هذه النظرية بنحو صحيح ولتوضيح المطلب بشكل أكثر تفصيلا، ينبغي إلفات النظر إلى ما يمكن استخلاصه من مضامينها ومبادئها:
۱. المراد من الإرادة القانونية هو التقنين بالخطاب الكلي وعدم إنحلاله.
۲. متعلق الحكم في الخطاب القانوني کلي، وموضوعه نفس الطبيعة فتنحدر الخطابات الكلية إلى العناوین کالمؤمنين، أو الناس، أو القوم، ونحو ذلك.
۳. إن الأوامر متعلقة بالطبائع بينما لا يتخذ اللفظ الموضوع للطبيعة كمرآة للأفراد بخصوصياتها أو لحالات أفرادها.
۴. لا يشترط العلم والقدرة في فعلية الخطاب القانوني، فالجاهل والعالم والناسي والمتذكر والعاجز والقادر والعاصي والكافر كلهم سواء في ثبوت الحكم عليهم وشمول العنوان لهم وإشتراك الأحكام بينهم.
۵. المعتبر في عدم لغوية الخطاب القانوني تشخيص المقنن و علمه بتأثير القانون على الناس إذا كانت فيهم عدة معتنى بها يمكن إنبعاثهم بهذا البعث.
۶. إن الحكم بالنسبة إلى العنوان الجامع فعلي، وإن التكاليف فعلية بالنسبة إلى جميع المخاطبين فينطبق قهراً على جميع الأفراد ويكون حجّة عليهم، وإن كان العاجزون معذورین في مخالفتها.
۷. يكون للخطاب عموم بالنسبة إلى جميع المكلفين كما يكون له عموم بالنسبة إلى جميع الأعصار والأمصار.
* أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بقم المقدسة.
المقرر: حمید ستوده الخراساني
الهوامش
١٩. الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول ج ۱، ص ۵۱۲ – ۵۱۱.
٢٠. نفس المصدر، ج ۱، ص ٥٥٠.
٢١. السبزواري، شرح المنظومة (قسم المنطق)، ص ۲۴٩- ٢٤٨، المظفر، المنطق، ج ۲، ص ۱٣۱.
٢٢. انظر: الخويي، اجود التقريرات، ج١، ص١٢٧، الكاظمي الخراساني، فوائد الاصول، ج١، ص ١٧٨ – ١٧٩.
٢٣. النائيني، ورسالة الصلاة في المشكوك، ص ٢٣١.
٢٤. الكاظمي الخراساني، فوائد الأصوله ج ۱، ص ۵۱٢ – ۵۱١.
٢٥. الإمام الخميني انوار الهداية في التعليقة على الكفاية، ج ۲، ص ۱۴۵-۱۴۳ مناهج الأصول إلى علم الأصول ج٢، ص ۲۸۶-٢٨٥، جواهر الأصول ج ۲، ص۳٤۸، ج٣، ص ج۴، ص٣٤٤، ج٤، ص ٣٢٨ -۳۲۶، السبحانی، تهذيب الأصول ج ۲، ص ۲۲۴.
٢٦. ينقسم القضية إلى بتي وخير بتي، والأول ما كان لموضوعه أفراد محققة يصدق عليها بعنوانه، كقولنا: «الإنسان كائب، والكاتب متحرك الأصابع، والثاني ما كان لموضوعه أفراد مقدرة غير محققة. كقولنا: “المعدوم المطلق لا يخبر عنه”وقولنا “اجتماع النقيضین محال” (أنظر: ألطباطبایی، نهاية الحكمة، ص١٨٦.
٢٧. التقوي الاشتهاردي. تنقيح الأصول، ج ٤، ص٦٥٩.
٢٨. آل عمران، ۹۷.
٢٩التقوي الأشتهاردي، تنقیح الاصول، ج ٣، ص ۳۴۳.
٣٠ أنظر: الإمام الخميني، أنوار الهدایه في التعليقة على الكفاية، ج ۲، ص ۲۱۷.
٣١. الكاظمي الخراسانی، فوائد الأصول ج ۴، ص ۵٣ و ٥٥.
٣٢. الإمام الخميني، مناهج الوصول الی علم الأصول ج ۲، ص ۲۸.
۳۳. الفاضل اللنکران، معتمد الأصول ج١، ص١٣٠.
٣٤. الكاظمي الخراسانې، فوائد الأصول ج۴، ص ۵١- ٥٠.
٣٥. السبحاني، تهذيب الأصول ج ۱، ص ٤۳۸.
٣٦. الإمام الخميني، انوار الهداية في التعليقه على التكفاية، ج ۲، ص ۲۱۷.
٣٧. أنظر: السبحاني تهذيب الأصول، ج ١، ص ۴۳۷.
٣٨. الفاضل اللنكراني، معتمد الأصول ج ۱، ص ۲۰۴.
٣٩. اليزدي، المريرة الوثقی، ج ۱، ص ۷۳۲.
٤٠. معجم مفردات اصول الفقه المقارن، ص١٤٠.
۴۱. السبحانی، تهذیب الأصول ج ۳، ۲۲۸.
۴۲. الإمام الخميني، مناهح الوصول إلى علم الأصول ج ۲، ص ۲۸.
۴۳. الإمام الخميني، جواهر الأصول ج ۳، ص ۴۷.
۴۴. السبحاني، تهذیب الأصول ج ۳، ص ۲۳۵ الخمینی، مصطفی تحریرات في الأصول، ج ۳، ص ۴۵۰.
۴۵. الفاضل اللنكراني، معتمد الأصول ج ۱، ص ۱۳۱.
٤٦. الإمام الخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية، ج ۲، ص ۲۱۶.
٤٧. الإمام الخميني، كتاب الخلل في الصلاة، ص ۱۴- ۱۳.
٤٨. السبحاني، تهذيب الأصول ج ۱، ص ۴۳۷.
٤٩. المصدر، ص ۲۳۸.
۵۰. السبحاني، تهذیب الأصول ج ۱، ص ۴۳۰.
۵۱. التقوي الاشتهاردي، تنقيح الأصول ج ۳، ص ۴۱۴.
۵۲. الإمام الخميني، مناهج ألوصول الی علم الأصول ج ۲، می ۲۸.
۵۳. الإمام الخميني، كتاب الخلل في الصلاه، ص ۱۲.
۵۴. آل عمران، ۱۰۲.
۵۵. التوبة،۱۸.
٥٦. الإمام الخميني، كتاب الخلل في ألصلاة ص ۱۵- ۱۴.
٥٧. المائده، ١.
٥٨. الإمام الخميني، جواهر الأصول، ج٣،ص ٣١٨ – ق٣١٩.
المصدر: فصلية : “پژوهش هاي اصولي” فصلنامه تخصصی علم اصول- س ۵، ش ۱۸، پاییز ۱۳۹۲ – صفحات ۱۴۱ – ۹۹
المصدر: فصلية الدراسات الأصولية ، فصلية علم الأصول التخصصية – السنة 5 – العدد 18 – خريف 1392 – الصفحات : 99- 141
إقراء أيضا: