الاجتهاد: ما قاله آية الله السيد علي خامنئي “دام ظله”في كتابه: [تعليم الاحكام٬ العبادات]” حول مسألة حكم التدخين في نهار الصوم : [الاحوط وجوبا] ان يجتنب الصائم عن وصول الغبار الغليظ الى حلقه من قبيل غبار الكنس او غبار التراب.. والاحوط وجوبا بطلان الصوم بتدخين السجائر وسائر الدخانيات الاخرى”.
كثُر الكلام حول مسألة حكم التدخين في نهار الصوم و إنا أرى البعض مِن أصدقائي ممَن يستهجن و يستنكر و البعض الاخر يُفتي على مرامه ، هُنا أحببتُ أن أُبين بعض الآراء لعلماء الإمامية في هذه المسألة و لستُ بصدد أن أبحثها مِن ناحية إستدلال فقهي، فقط اُعطي الآراء حول مسألة التدخين في نهار الصوم.
1-ماقاله آية الله السيد الخوئي”قُدس” في كتابه[ المُستند ج21 ص159] قـال:
“لم يبق لنا دليل يُعتمد عليه في الحكم بالمنع من التدخين بعد وضوح عدم صدق الاكل ولا الشرب عليه , فمقتضى القاعدة هو الجواز وان كان الاحتياط بالاجتناب لا ينبغي تركه, رعاية للسيرة, ثم قال: ولكن التعويل على مثل هذه السيرة مشكل جدا لعدم احراز اتصالها بزمن المعصوم (عليه السلام) ثم قال: اذن لا دليل على بطلان الصوم بل يمكن اقامة الدليل على عدم البطلان”.
2-ما قاله آية الله السيد روح الله الخميني”قدس” في كتابه [زبدة الاحكام]قال:
” ايصال الغبار الغليظ الى الحلق بل وغير الغليظ على [الاحوط] وان كان الاقوى خلافه … والاقوى عدم لحوق البخار به الا اذا انقلب ماء وابتلعه كما ان الاقوى عدم لحوق الدخان به ايضا نعم يلحق به التدخين على [الاحوط]”.
3-ما قاله آية الله السيد محمد الصدر”قدس” في كتابه[ منهج الصالحين]قال:
“ايصال الغبار الغليظ الى جوفه عمدا بل الاحوط الحاق غير الغليظ به اذا كان معتدا به ٬ لايفرق فيه بين التراب وغيره مما له اجزاء صلبة كغبار الطحين ونشارة الخشب … والاحوط استحبابا الحاق الدخان والبخار به ….)
اقول : هنا السّيد (قُدس) يلحق الدخان و البخار استحباباً بالغبار لا وجوباً فهو غير مفطر عنده”. و الأحوط استحباباً أن لا يتجاهر المُدخن بشربها.
4-ما قاله آية الله السيد السيستاني”حفظه الله”
السؤال: “هل التدخين يعتبر من المفطرات ام لا ؟
الجواب: [الاحوط وجوباٌ] للصائم تجنب تعمد ادخال الدخان الغليظ في الحلق”.
السؤال: هل يجوز التدخين في شهر رمضان للشخص الذي لا يستطيع تركه؟
5-ما قاله آية الله السيد علي خامنئي “دام ظله”في كتابه[ تعليم الاحكام ٬ العبادات 288 ، اعداد الشيخ محمد رضا مشفقي بور ،ط1 ، عام 1428 ، مؤسسة البيان ]
” [الاحوط وجوبا] ان يجتنب الصائم عن وصول الغبار الغليظ الى حلقه من قبيل غبار الكنس او غبار التراب .. والاحوط وجوبا بطلان الصوم بتدخين السجائر وسائر الدخانيات الأخرى”.
6-.ما قاله آية الله السّيد محسن الحكيم ” قدس.و
7-ماقاله آية الله السّيد مُحمّد باقر الصّدر ” قُدس”
الـمصدر: [منهاج الصالحين ٬ قسم العبادات للسيد محسن الحكيم (قدس)بتعليق السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس)]قال:
“ايصال الغبار الغليظ الى جوفه عمداً والاقوى الحاق الدخان به بل [الاحوط وجوبا] الحاق غير الغليظ به الا ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به”.
وفي الحاشية تعليق للسيد الشهيد الصدر الاول “قدس” وموضع التعليق قوله (قدس):” ايصال الغبار الغليظ”٬ حيث علق الشهيد الصدر”قدس”قال: “بنحو يشتمل على اجزاء ترابية غير مُستهلكة وإلا فالحكم بالمُفطرية مبني على ضرب من [الاحتياط]”.
8-ما قاله آية الله الشَيخ مُحمّد علي الكرامي القُمي (دام ظله) في كتابه[ منهاج الفلاح في الاحكام الدينية] قال:
“مِن المُفطرات تعمد إدخال الغبار الغليظ في الحلق وكذا الدُخان الغليظ على [الاحوط] ولا بأس بغير الغليظ”
أقول : اذا قُلنا أن دُخان السجائر غير غليظ اذن فهو غير مُفطر على رأي الشيخ الكرامي (دام ظله)، فهذا الكلام موكول إلى بحث استدلالي خاص.
أقول: المسألة هُنا مسألة خلاف بين الفُقهاء، وما عرضنا مِن أراء تبين أن أصل مسألة الدُخان لم يرد فيها حُكماً واقعياً على مُفطريتها، و انما لضعف الدليل عندهم [[أحتاط]] الفُقهاء بالمُفطرية، والبعض الأخر قال بعدم مُفطريتها فهو عنده غير غليظ، لكن مِن باب حرمة هذا الشهر الكريم لأبد للمُدخن ان لا يتجاهر بتدخينها و أن يحترم مشاعر الاخرين، وعلى الذي يقول مرجعه بالمُفطرية أن لا يستهجن و يستنكر على المُدخن، المسألة هُنا مسألة احترام أراء الاخرين.
9 – السيد فضل الله: ومن الأسئلة الّتي تدور في خلد الصّائمين، طبقاً لمن يرى من الفقهاء أنّ التّدخين ليس من جملة المفطرات، هل إنّه ـ أي التدخين ـ في نهار شهر رمضان مبطل لصيامهم؟
فيرى سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض) دفعاً لأيّ شبهة، “أنّ التدخين حرام في جميع الأوقات، وإن لم يكن من المفطّرات، وتزداد حرمته في شهر رمضان، لاستلزامه هتك حرمة الشّهر المبارك، ومن ثم، كان من أفضل الأعمال في هذا الشّهر، الورع عن محارم الله”.
ويبلغ بالمدخّنين الأمر إلى أن يتساءلوا عن وضعهم “لزقة” النيكوتين، والّتي تزوّدهم بالنيكوتين أثناء فترة الصّوم، فيبيّن سماحته(رض) أنّه يجوز ذلك، إلا إذا كان يؤدّي إلى الضّرر الذي يترتّب على التّدخين، فيحرم، لأنّ الإضرار بالنفس حرام، وهو ليس من المفطّرات على كلّ حال.[المسائل الفقهيّة، العبادات، ص 407].