ولاية الأبكار على أنفسهن

بحث فقهي استدلالي حول ” ولاية الأبكار على أنفسهن”

اختلف فقهاء الإمامية في مسألة البكر على أقوالٍ متعددة، وقد بلغت الأقوال في هذه المسألة خمسةً هي التالي:
1. استقلال الولي دونها في أمر زواجها. 2. التشريك بينها وبين الأبّ والجد. 3. الولاية عليها في الداّئم دون المنقطع. 4. الولاية عليها في المنقطع دون الدّائم. 5. استقلالها دونهما.   بقلم: الشيخ محمد جميل حمود العاملي.

موقع الاجتهاد: وجّه إلينا أحد العلماء في النجف الأشرف السؤال التالي حول ولاية البكر على نفسها:

سؤال: ما هو رأيكم وقولكم الشريف في حكم العقد المنقطع على البنت الباكر من دون إذن وليها أي هل يجوز للبنت أن تتزوج من دون إذن وليّ أمرها مع وجوده ؟

 بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الظاهر لنا من الأدلة الشرعية كالآيات والأخبار: أن للبنت ولاية على نفسها في مسألة الزواج من المؤمن الشيعي الإثني عشري الموالي لهم والمعادي لأعدائهم، ولا ولاية واجبة للأب عليها في حال جاءها الكفوء الشرعي، نعم له ولاية عليها في حال انتخبت غير الكفوء فيمنعها من الزواج منه، لأن الظاهر لنا من الأدلة أن ولايته عليها في حال لم يكن لديها القدرة على الانتخاب الصحيح نظير ما لو كانت قاصرةً أو كانت غير ملنزمة بتعاليم الشرع المبين وأرادت الزواج من الكافر…فلا ريب في هذين الموردين بأن للأب ولاية عليها إجماعاً ونصاً…

والخلاف إنما يدور حول ما لو كانت راشدة ومتدينة وأرادت الزواج بالمؤمن الموالي فهل للأب ولاية عليها في هذا المورد أم لا ؟ الظاهر لنا كما أشرنا أعلاه هو عدم ثبوت الولاية للأب على ابنته في حال اختارت الزوج الكفو…. نعم لو أدى الزواج بالكفوء من دون إذن الأب إلى العار والغضاضة، كان زواجها محل إشكال، وهنا لا بد من تفصيل فتوانا في هذه المسألة من خلال مناقشة الأقوال فيها، وانتخاب الرأي الصحيح حولها،

لذا نقول وبالله تعالى نستعين:
لا ريب ولا خلاف بين فقهاء الإماميّة في أن للثيب ولايةً على نفسها في أمر زواجها،وكذا البالغ الرّشيد،وإنّما الخلاف في ولاية البكر البالغة الرّشيدة في النّكاح دون المال مع وجود أبويها الأب والجد،واتّصافهما بشرائط الولاية، ويلحق بالرشيدة الفتاة الثيّب بغير جماع كما لو تمزقت بكارتها بقفزة أو بإصبع أو بآلة من دون جماع مع الرجل، فهي في حكم البكر.

وقد اختلف فقهاء الإمامية في مسألة البكر على أقوالٍ متعددة، وقد بلغت الأقوال في هذه المسألة خمسةً هي التالي:
1. استقلال الولي دونها في أمر زواجها.
2. التشريك بينها وبين الأبّ والجد.
3. الولاية عليها في الداّئم دون المنقطع.
4. الولاية عليها في المنقطع دون الدّائم.
5. استقلالها دونهما.

وقبل مناقشة هذه الأقوال، لا بدَّ لنا من بيان مقدمات مهمة تتعلق بماهية ولاية الأب على البكر،ومتى تكون مشروعةً ومتى لا تكون مشروعةً، ومتى تكون في صالح البكر ومتى لا تكون كذلك، وهي مقدمات غفل عن تفاصيلها الأعلام العظام في الطائفة، وما لها من أثرٍ عظيم في بيان مقام ولاية الأب في بعض الموارد الفرعية لا في كلِّها… لذا أحببت تقديمها لما فيها من الفائدة الفقهية في مقام الاستدلال وما لها من ثمرة عملية مهمة على الصعيدين: الفردي والنوعي في حياتنا العملية.

والمحصّلة: إن موضوع بحثنا هو ولاية الأبكار على أنفسهن، وهو بحث شائك ومضني لكثرة تعارض الأخبار فيه، واضطراب أقوال الفقهاء في فهم دلالاتها ومراميها، فقد بلغت الأقوال في المسألة إلى خمسة كما أشرنا أعلاه، وحتى نصل إلى لب الحقيقة – بحسب الظاهر والأدلة الاجتهادية – لا بدَّ من تنخيل الآراء وتمحيصها لنصل إلى نتيجة مرجوة نركن إليها ونعتمد عليها.

وقبل الخوض في التنقيح لا بد من القول: بأنه لا خلاف بين فقهاء الإمامية في ثبوت ولاية الأب والجد من طرف الأب (أي أبو الأب) فصاعداً دون أب أو الأب (أي والد الأم) على الأفراد التالية وهم القدر المتيقن من مورد ثبوت الولاية للأب والجد عليهم وهم:
1- الصغير والصغيرة.
2- المجنون والمجنونة.
3- السفيه والسفيهة.
كما أن القدر المتيقن من عدم ثبوت الولاية للأب والجد أيضاً لفردين هما: البالغ الرشيد والثيب الرشيدة.

فمورد النزاع ـ اذن ـ هو البالغة الرشيدة؛ وهل للأب والجد ولاية عليها في النكاح أو لا؟ فيه تفصيل كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى.
وحيث إن الولاية أمر اعتباري مجعول من قبل الشارع المقدس لا بد حينئذٍ من توضيح مطالب لها ارتباط وثيق بموضوع بحثنا هذا .

لتحيمل البحث بصورة كاملة أنقر على الصورتين

pdf_by_mimooh-svg

w

صفحة الشيخ العاملي http://www.aletra.org/index.php

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky