العلامة-البلاغي

المنهج الفقهي للعلامة البلاغي عبر تعليقه على مكاسب الشيخ الأنصاري

الاجتهاد: عُرف العلامة البلاغي بكتبه ورسائله الكلامية التي ألقها في ردّ المادّيين والملحدين والنصارى وأتباع الفِرق الضالّة، إلا أن هذا لا يعني أنه لم يكتب في الفقه شيئاً، بل كتب تعليقات وحواشي فقهيّة، ورسائل صغيرة سلّط الضوء في كل منها على مسألة فقهية واحدة.

إلا أن أكثر مؤلفات العلامة البلاغي الفقهية لا زالت مخطوطة لم تُطبع لحد الآن والتي منها: ذبائح أهل الكتاب، وضبط الكرّ، وماء الغسالة، وحرمة مسّ القرآن على المُحدث، وإقرار المريض، و منجّزات المريض، و مواقيت الإحرام، و القبلة، و الرضاع، وبطلان العول والتعصيب، و تعليفة على الشفعة من كتاب الجواهر، و تعليقة على العروة الوثقی، والتقليد، والخيارات، وصلاة الجمعة لمن يسافر بعد الزوال، و وضوء الإمامية وصلاتهم و صومهم.

أما مؤلفات العلامة البلاغي الفقهية المطبوعة فهي: تعليقة على بيع مكاسب الشيخ الأنصاري. ورسالة حرمة حلق اللحية، وتنجيس المتنجس، والصلاة في اللباس المشكوك فيه، وقاعدة على اليد، وإلزام غير الإمامي بأحكام تحلته.

ونحن نسلّط الضوء على المنهج الفقهي للعلامة البلاغي عبر تعليقه على مكاسب الشيخ الأنصاري، وذلك في عدّة نقاط:

الأولى: لم يعلّق البلاغي على كافّة أبواب المكاسب، بل على البيع منه فقط، ابتداءً من أوّله، وانتهاءً بقول الشيخ الأنصاري: «ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في الدليل »(1).

الثانية؛ ذكر العلامة البلاغي في موارد کثيرة آراء أُستاذه المولی محمّد کاظم الخراساني المعروف به “الآخوند” في تعليقته على المكاسب، وقام بإيضاحها ومناقشتها وردّ بعضها(2).

الثالثة: يحكي الشيخ الأنصاري كثيراً عن بعض أعلامنا بقوله : “مما قارب عصرنا” و « بعض المحققين » دون تعیینه وتعیین کتابه.

والعلامة البلاغي عند شرحه لهذه الأقوال لم يعيّنه أيضاً، وبعد التتبّع عرفنا أنّ المقصود هو الشيخ أسد الله الدزفولي في كتابه مقايس الأنوار”(3).

الرابعة: يُكثر البلاغي في هذه التعليقة من نقل أقوال الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ومتأخّري المتأخرين، ويذكر قول الفقيه الواحد في أكثر من كتاب واحد، بل وفي عدة أماكن من الكتاب الواحد في مختلف الأبواب الفقهية.

ففي مقدمته لهذه التعليقة، وعند بیانه معنى البيع قال:

وعليه فمقتضى القاعدة قبول قول المشتري في ما لو اشترى في الذمّة ولم يذكر وكالة أو فضوليّة. ثم ادّعى بعد ذلك الوكالة أو الفضوليّة عن زید، فلم يصدّقه زید أو لم يُجز ذلك؛ لأن المشتري أعرف بنيّته، ولا يعرف التعيين إلا من قِبَله، كما أفتوا بقبول قوله – لأنه أعرف بنیّته – في ما إذا لم يذكر في العقد وكالةً وقال للموكّل: «اشتريته لنفسي» أو قال: «اشتريته لك»، كما في الشرائع(4) و التذكرة(5) والإرشاد(6) و جامع المقاصد(7) والمسالك(8) والكفاية(9) ومجمع الفائدة(10). وعن التحرير(11) وجامع الشرائع(12) وفي الجواهر (13) بلا خلاف ولا إشكال.

وكما قالوا به في عامل المضاربة إذا قال : ” اشتريته لنفسي “، أو للمضاربة , كما في السرائر(14) و التذكرة(15) و القواعد(16) و جامع المقاصد(17)”، وعن المهذب (18) والتحریر(19). و نحوه في شركة المبسوط (20)و(21).

وعند بيائه لقول الشيخ الأنصاري بأنه ” جزمَ في مسائل بيع الفضولي بأن الثمن يلزم المشتري القابل في ظاهر الشريعة ولاتقبل دعواه الفضولية »
قال : كما صرّح به من تعرّض لمثل المسألة في باب الوكالة كالمبسوط(22) و الشرائع(23) والإرشاد(24) والقواعد(25) والتذكرة(26) والإيضاح(27)وجامع المقاصد(28) والمسالك(29) والكفاية(30) ومجمع الفائدة(31) .

وعن التنقيح(32) وإيضاح النافع(33) : ولم يعرف فيه خلاف.

وظاهر التذكرة في مسألة شروط المتعاقدین نسبته إلى علمائنا(34).
وظاهر الحدائق نسبته إلى الأصحاب.(35)
وظاهر تنظير المقابس في أواخر بيع الفضولي كونه مسلّماً (36).

مع أنه ليس هناك تعبّد يقتضي مخالفة القاعدة أو الأصل، بل مقتضی کلامهم الاستناد إلى قاعدة تقتضي ذلك بحسب المرتكز من حقيقة البيع وصيغته.
فقد علّله في التذكرة بجریان الخطاب معه (37). وفي الإيضاح بأن الخطاب في قوله: « بعتك» متوجه إليه (38). وفي المسالك(39) و الحدائق(40) و مفتاح الكرامة(41) عنهم بأن الخطاب معه ، فهو معنى قول المسالك و الحدائق أيضا: “لأن العقد وقع معه ». وفي الجواهر باعتبار کون الخطاب معه (42)(43).

وفي آخر كلامه عن معنى البيع قال :
وأما قولهم: إن الوكيل إذا اشترى ولم يذكر الموكّل ولا نواه، وقع البيع له ظاهراً وباطناً ، كما في المبسوط(44) و السرائر(45) و الشرائع(46) و التذكرة(47) و القواعد(48) والإيضاح(49) وجامع المقاصد(50) والحدائق(51)، فليس فيه إطلاق ناظر إلى فرض تردّده بين الشراء لنفسه أو غيره، بل هو جارٍ على العادة المتعارفة من أنه إذا لم ينوِ غيره فقد قصد الشراء لنفسه ولو بحسب القصد الارتكازي(52).

الخامسة: قدم العلامة البلاغي قول الفقيه على قول اللغوي عند تعارضهما، ففي تعليقه على قول الشيخ الأنصاري في تعريف البيع: «وهو في الأصل كما عن المصباح(53) .. إلى آخره»(54) قال :
ينبغي أن يكون مراده من «الأصل» هو كُتب بعض اللغويين لا اللغة، فإن البيع وما يرادفه في اللغات لا اختلاف في معناه في كل لغةٍ وكلّ عرف. كما قدمناه، وإنما يجيء الاختلاف من التساهل في تفسيره أو الغفلة.
والذي في كتب اللغويّين إنما هو تفسير مدلول اللفظ بحسب الاجتهاد في تتبع موارد الاستعمال مع التساهل أو الغفلة عن الحقيقة المرتكزة في الأذهان، أو الأخذ من بعض الفقهاء، فما قول اللغوي هنا إلا دون قول الفقيه(55).

السادسة: يناقش العلامة البلاغي عبارات الماتن الشيخ الأنصاري بشكل دقيق، ويستشكل عليها، ويبين مبهماتها وأماكن ضعفها وما يمكن أن يرد عليها .

ففي تعليقه على قول الماتن : «وثانياً : أنّ تخلّف العقد عن … إلى آخره»(56) قال العلامة البلاغي :
لم يتضح منه وجه الدفع للاستبعاد الراجع إلى أنه كيف يرتّب الشارع على العقد أثراً ليس هو المقصود منه، حيث إن المقصود من المعاطاة هي المبادلة البيعية لا مجرّد الإباحة، فإن الضمان في العقد الفاسد بالقيمة – أي لا بالمسمى – لا يشهد له.

أما أولا ؛ فلأن الإقدام على الضمان لا يشرّعه إذا لم يكن مورده مما تعمّه أدلّة الضمان، فهل ترى الإقدام يجدي لو اشترط الضمان في الوديعة ونحوها. أو إقدام الودعي على الضمان جهلاً، ولا مناص من الحكم بالضمان في البيع الفاسد عن الاستناد إلى قاعدة “على اليد”.

وأما ثانياً : فلأنه لا عقد بعد إلغاء الشارع له، ولا أثر له، فلا تخلّف في آثاره الشرعية عن المقصود. وأما المعاطاة فيمكن أن يجاب عنها : بأن الشارع لم يلغ مبادلتها المفسدة فيها کالمعاملات الفاسدة، غاية الأمر أنه لم يمضها، واعتبر الإباحة الموجودة في ضمنها ؛ لعدم ما ينافيها. فليست مقيّدة بقيد مفقود(57)”.

وفي تعليقه على قول الماتن : « یکشف عن سبق الملك … إلى آخره(58)».

فيه : أنه لا يلزم سبق الملك، بل يكفي في النقل إباحته، كما بيّنّاه، فتعود العين بالفسخ والردّ إلى مالكها الأول ، وبالسبب الناقل إلى مَن انتقلت إليه . ولا تشبّث حينئذٍ للمالك الأول ؛ لأن جمیع علائقه بالعين قد انقطعت بما أباحه من النقل عن ملكه(59).

وفي تعليقه على قول الماتن : « وأما عکسها: وهو أنّ ما لا يُضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده … إلى آخره ” (60)، قال :
” لا يخفى أنّ مورد العكس إنّما هو حيث لا مقتضى للإرفاق بتشريع الضمان عند أخذ العين أو استيفاء المنافع، كما في الموارد التي تكون العين فيها أمانة مالكيّة أو شرعيّة عند الآخذ، أو أسقط المالك للآخذ حرمة العين والمنفعة كما في الهبة والصدقة والإباحة، أو حرمة المنفعة كما في العارية وإباحة المنفعة و التبرّع بالعمل”(61).

السابعة: يوضح العلامة البلاغي العبارات المجملة التي ذكرها الماتن، ويبيّن صورها و محتملاتها.
ففي تعليقه على قول الماتن : «ثمّ إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل … إلى آخره»(62) قال :
” في هذا المقام صور: أوّلها : مساواة السعر. ثانيها: زيادته في مكان المطالبة اتفاقاً بحسب عوارض الأسعار، كما يتّفق العكس كما في النجف وكربلاء مثلاً . ثالثها : الجهل بالحال. رابعها: زيادته في مكان المطالبة زيادةً لازمة عادية ؛ لخصوصية المكان وكونه ينقل إليه من مكان التلف وأمثاله، كالحنطة في مكة بالنسبة للعراق ومصر.

ثم إنّ المطالبة بمكّة تكون تارةً بتسليم الحنطة في غير مكّة ممّا يجري على الصور الثلاث لا الرابعة، أو مطلقاً بحيث يرجع الخيار إلى الغارم. ولا ينبغي الإشكال في هذا كله بوجوب المثل؛ لجريانه على العدل.

ولا خصوصيّة لمكان التلف ولا مقتضي لاعتباره، كما يقال في مكان المعاملة لأجل الدليل الخاص أو الانصراف أو شهادة التباني، فإنه ليس في الغرامة شيء من ذلك.

 – ثم بدأ بتفصيل الكلام عن هذه الصور في عدّة صفحات تقريبا ..(63)

وفي تعليقه على قول الماتن: «نعم، لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان … إلى آخره”(64) قال :

إن أُريد من الضمان عهدة العين، فقد ارتفعت بالتلف وأخلفت أثرها، وهو الضمان بالمثل أو القيمة.
وإن أريد صفة المضمونيّة ، بمعنی کون العين لا تذهب هدراً على المالك، فذلك باقٍ لا شك فيه على كل وجه من أداء الغرامة وعدمه.

وإن أريد وجوب التدارك أو شغل الذمة، فكل منهما حادث عند التلف من تأثير العهدة، والشك في بقائه بعد أداء شيء من المال منشؤه وسببه هو الشك في ما تعلق به الوجوب وشغل الذمة من أول الأمر، وهو شك بين الأول والأكثر اللذين لا ارتباط بينهما، والجاري فيهما البراءة الشرعية المحددة للحادث والحاكمة على الاستصحاب.

بل وكذا لو قلنا ببقاء العهدة بعد التلف، فإن أصل البراءة عند الشك في أثرها محدد له، فترتفع شرعا بحصوله ، ولا يبقى مجال لشك الاستصحاب کما سبق .
هذا، وأما بدل الحيلولة ، فالكلام فيه في تشخيص المثل والقيمة على ما تقدم، لكن يحتاج إلى الكلام في أمور.

– ثم شرع ببيان تلك الأمور بشكل مفصّل -(65).

وقال عند تعليقه على قول الماتن: «وكما أنّ تعذّر ردّ العين … إلى آخره»(66) قال:
إن أراد أنّ الخروج على التقويم – کتعذّر الردّ – موجب لبدل الحيلولة بما له من الأحكام، بحيث لو عاد التقويم للبدل عاد التقويم إلى الغارم، ففيه إشكال أو منع؛ لأن الخروج عن التقويم إذا لم يكن لأجل السعر الذي هو غير مضمون بالاتفاق والإجماع، فهو مضمون لأجل فوات صفة في العين ولو اعتباريّة من حيث الزمان أو المكان، وغرامة فوات الصفة لا تردّ وإن عاد مثلها، فإنّ الفائت أوجبَ غرامة تلفه ، والمتجدّد فردٌ آخر من الصفة لا حق للغارم فيه وإن كان بتسبيبه، فليتأمل .

وإن أراد أنّ الخروج عن التقويم بدل التلف لا على نحو بدل الحيلولة، فذكره في المقام و تشبيهه بالتعذر موجب للإيهام الشديد(67).

الثامنة: يناقش العلامة البلاغي الروايات التي استدل بها الماتن، ويضيف لها روايات أخرى تدل على المطلب أيضا.

ففي تعليقه على قول الماتن: « بقي الكلام في الخبر الذي تُمُسِّكَ به في باب المعاطاة… إلى آخره» (68)” قال البلاغي:
أما قوله “عليه السلام” في رواية خالد : « إنما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام»(69)؛ فالمناسب في الرواية من الوجوه التي ذكرها هو الرابع(70)؛ إذ يلزم من الوجه الثالث أن يكون الإمام “عليه السلام” قد عبر بالكلام عن عدمه.

وفيه ما لا يخفى، خصوصا في مقام المقابلة بين الوجود و العدم باعتبار الآثار المتضادة .

ويمكن إرجاع الوجه الثاني إلى الرابع؛ إذ لا ينحصر تصويره بأن المطلب الواحد هو ما كان موجوداً في كلام المضمونين باختلاف العبارة، بل المطلب هو الغرض المقصود، كحلّ الثوب والربح.

فالثوب والربح يحرّمان ويحلّان باختلاف مضامين الكلام الذي يتوصّل به إلى حلّهما: فالكلام الذي مضمونه بیع الثوب الذي ليس عند البائع ولم يملکه، مُحرّم للتوب والربح؛ باعتبار فساد البيع وكونهما مال الغير.

والكلام الذي مضمونه محض المواعدة على الشراء والربح, محلّل لأخذ الثوب والربح بعد ذلك بالعقد أو المعاطاة .

و معنی تحليله: إخلاؤه المقام من سبب التحريم، وتمحيض مضمونه لما لا يحرّم، کتحليل عدم البيع الذي ذكره “قدس سره” في الوجه الثالث.(71)

والنظر في الحصر بالكلام الذي وقع في مورد جواب السؤال(72)، إنما هو بالإضافة إلى الغرض المقصود.
وحاصله : أنه ليس الوجه في الحل والحرمة هو الغرض المقصود المشترك في السؤال بين البيع ومحض المقاولة، بل الوجه إنما هو عنوان الكلام الذي وقع في مورد السؤال؛ لكي يتوصّل به إلى الغرض.

وكذا الكلام في رواية المزارعة(73)، فليس في الرواية إشعار باعتبار اللفظ في الحلّ .
وكذا باقي الروايات التي ذكرها “قدس سره” (74)، فإن ظاهر إيجاب البيع فيها ما يقابل محض المقاولة و مقدمات البيع.

ولو فرضنا دلالة الروايات على اعتبار الكلام في الحلّ، لكان الحكم للإجماع والسيرة على الحلّ بمجرد المعاطاة، وهذا ممّا يؤيد ما ذكرناه في مفادها، وقرينة على كون الحصر فيها إضافيّاً.

وأما حمل الرواية على عدم إفادة المعاطاة للّزوم، فإنّ لازمه لغوية التعليل فيها. فضلاً عن إباء اللفظ لهذا الحمل(75).

وفي تعليقه على قول الماتن : «ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة .. إلى آخره ” قال :
وأما روایات ثعلبة(76)، وهشام بن سالم(77)، ومحمد بن النعمان(78) في نكاح المتعة. فلا تدل على أن ما ذكر فيها هو إيجاب العقد أو قبوله. بل الاقتصار عليه يشهد بأن الروايات ليست في مقام بيان العقد وأركانه. حيث لم تتعرض لركنيه، بل لبيان الشروط و تعليم أحكام المتعة؛ لتكون المرأة على بصيرة من أحكامها عند العقد. ويؤيد ذلك رواية سماعة عن أبي بصير(79).

نعم. في رواية أبان قول الصادق “عليه السلام”: « أتزوّجكِ » وذكر شروط المتعة وأحكامها، ثم قال “عليه السلام” : «فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك»(80)، فيكون قوله: “أتزوّجكِ” إيجاباً أو قبولاً متقدّماً، ويعاكسه قولها: «نعم».

لكن قولها «نعم» يدل على أن قوله: «أتزّوجكِ» استفهام لا يكون أحد ركني العقد، فيبقى في المقام «نعم» وحدها، وهي لا تصلح لأن تكون إيجاباً وإنشاءً، ولو صلحت لكان المقام كما يروى من قول الجواد “عليه السلام” للمأمون بعد الخطبة وذكر المهر: «زوّجتني ؟» قال: بلى، قال”عليه السلام” : «قبلتُ».(81).

فلابد من حمل قوله”عليه السلام” : «وهي امرأتك» على الإشراف على ذلك بتمام المقدمات من المراوضة وتهيّئ المقام للعقد.

والحاصل، ليس في الروایات دلالة تقوى على ما ذكرناه ، وعلى الاتفاق والإجماع المحكيّين في البيع لو سلّمت أولويّته بالتساهل من النكاح(82).

 

الهوامش

١. المكاسب 4: 66.
٢. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المکاسب : ۲۹۷ و ۳۰۰ و ۳۳۱ و ۳۳6 و ۳۸۹.
3. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : ۲۸۹ و ۲۹۳ و ۳56 و 401.
4. شرائع الإسلام ۲: 463.
5. تذكرة الفقهاء ۲: ۱4۱.
6. إرشاد الأذهان 1 : 418.
7. جامع المقاصد 8 : 314.
8. مسالك الأفهام 5: ۳۰۰.
9. كفاية الأحكام : ۱۳۱.
10. مجمع الفائدة والبرهان 9 : ۵۰۹
11. تحرير الأحكام ۳: 43.
12. الجامع للشرائع: ۳۲4.
13. جواهر الكلام ۲۷: 4۳۵.
14. السرائر 2 : 415.
15. تذكرة الفقهاء ۲: ۲4۵.
16. قواعد الأحكام ۲: ۳۶۷.
17. جامع المقاصد ۸: ۱66.
18. المهذب ۱: 46۲.
19. تحرير الأحكام 3 : 268.
20. المبسوط ۲: ۳5۲.
21. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : ۲۸۷.
22. المبسوط ۲: ۳۵۰.
23. شرائع الإسلام ۱: ۱6۳.
24. إرشاد الأذهان 1 : 419.
25. قواعد الأحكام ۲: ۳6۷.
26. تذكرة الفقهاء ۲: ۱۳۷.
27. إيضاح الفوائد ۲: ۳5۷.
28. جامع المقاصد ۸: ۳۱۰.
29. مسالك الأفهام ۵: ۳۰۰.
30. كفاية الأحكام: ۱۳۱.
31. مجمع الفائدة والبرهان 9 : 599.
32. التنقيح الرائع ۲: ۲۹6.
33. إيضاح الفوائد ۲: ۳۵۷.
34. تذكرة الفقهاء ۱: 46۳.
35. الحدائق الناضرة 18: ۳۹۳
36. مقابس الأنوار : ۱۱6.
37. تذكرة الفقهاء ۱: 46۳.
38. إيضاح الفوائد ۲: ۳55.
39. مسالك الأفهام ۵: ۳۰۰.
40. الحدائق الناضرة ۱۸: ۳۹۳.
41. مفتاح الكرامة 4: ۱۸6.
42. جواهر الكلام ۲۷: 4۳۵.
43. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : ۲۸۸ – ۲۸۹.
44. المبسوط ۲: ۳۸۳.
45. السرائر ۲: ۹4.
46. شرائع الإسلام ۲: ۱5۸.
47. تذكرة الفقهاء ۲: ۱۳۲.
48. قواعد الأحكام ۲: ۳6۷.
49. إيضاح الفوائد ۲: 355.
50. جامع المقاصد ۸: ۲۹۲.
51. الحدائق الناضرة 18: ۳۹۱
52. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : ۲۹۰.
53. المصباح المنير : 69، «ب ی ع».
54. المكاسب 3 : 7.
55. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب: ۲۹۰ – ۲۹۱.
56. المكاسب ۳: 4۷.
57. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : ۲۹۸.
58. المكاسب ۳: ۱۰۰.
59. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : ۳۰4.
60. المكاسب ۳: ۱۹۲.
61. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : ۳۱۷.
62. المكاسب ۳: ۲۲4.
63. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : 326.
64. المكاسب ۳: 255.
65. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : 339.
66. المكاسب ۳: 259
67. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : 342.
68. المكاسب ۳: 60.
69. الكافي 5 : 201 باب الرجل يبيع ما ليس عنده، ح6 ؛ تهذيب الأحكام 7: 50، ح 216.
70. المكاسب ۳: 63.
71. المكاسب ۳: 63.
72. أي قوله “عليه السلام” ” إنما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام”.
73. تهذيب الأحكام 7 : 194 ، ح 857.
74. المكاسب ۳: 65.
75. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : 300.- 302.
76. المكاسب ۳: 118.
77. الكافي 5: 405، باب شروط المتعة، ح 4؛ تهذیب الاحکام ۷: ۲6۳، ح ۱۱۳۷.
78. الكافي 5: 455، باب شروط المتعة ، ح 5.
79. الفقيه 3: ۲۹4، ح ۱۳۹۸
80. الكافي 5: 455، باب شروط المتعة ، ح ۲.
81. المصدر ، ح ۳؛ تهذیب الأحکام ۷: ۲6۵، ح ۱۱4۵؛ الاستبصار ۳: ۱۵۰، ح ۵۵۱.
82. الفقيه ۳: ۲۵۲، ح ۱۱۹۹
83. الموسوعة ج ۷، تعليقة على بيع المكاسب : ۳۰۸-۳۰۹.

 

المصدر: موسوعة العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي – المدخل – تأليف الأستاذ السيد منذر الحكيم -الشيخ محمد حسون.

 

رابط قراءة وتحميل الموسوعة

مكتب مدرسة الفقاهة

شبكة الفكر

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky