الطلاق الشفوى

الطلاق الشفوي يثير جدلاً فقهياً في مصر!

الاجتهاد: إذا كان الإنسان قد اختار الانتفاع بحضارة عصره بتوثيق عقد الزواج حفظا للحقوق والأنساب، أليس من الطبيعي أن يتبع الطلاق نظام الزواج، وألا يعتد بالطلاق الشفوي بان يكون موثقا بعقد رسمي وأمام شهود؟! أم أن صيغة الإيجاب والقبول التي يرددها الزوج وولى الزوجة قبل توقيع وتوثيق عقد الزواج، مثلها مثل “يمين الطلاق” التي يلقيها على مسامع زوجته عند حدوث خلافات أسرية؟! تحقيق – نادر ابوالفتوح – جمال عبدالناصر

أسئلة شائكة تداولتها بعض الفضائيات، وفتاوى متضاربة لعلماء الدين تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعى حول بطلان “الطلاق الشفوي“، والتى أحدثت بدورها جدلا كبيرا وأثارت حالة من الالتباس، بين الرأى الذى يؤكد بالأدلة وقوع الطلاق الشفوي، وأنه أمر تواترت عليه الأمة منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وبين الرأى الآخر الذى يراه كالعدم سواء، معتمدا على آراء فقهية أخرى ترى أن حل رباط الزوجية لا يكون إلا بنفس الطريقة وهو التوثيق.

عرضنا الآراء الفقهية المختلفة حول ” الطلاق الشفوي “، الذى أصبح قضية أغلب المترددين على لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء والبرامج الدينية بالفضائيات، فاستند العلماء إلى أدلة تؤيد فتواهم وبدا أن الأمر بحاجة إلى اجتهاد جماعي، لحسم هذا الجدل الذى يمس حياة كثير من الناس.

رأى مخالف

فى البداية يقول الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذى يعد من أبرز علماء الدين المؤيدين لعدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به، إن التوثيق الرسمى لعقود الزواج والطلاق عرفه المصريون لأول مرة اعتبارا من أغسطس عام 1931، وهم يتقربون به إلى الله عز وجل فى تغليظ ميثاق ما جعله الله فى كتابه ميثاقا غليظا، فيأتى البعض للمطالبة بالحرمان من نعمة الحضارة بالتوثيق الرسمي، فى الوقت الذى ارتضوا فيه بهذا التوثيق فى بيع العقارات والسيارات، وتلاميذ الفقه وعوام الناس يدركون منطقية تبعية الطلاق لوضعية الزواج، بحيث لو تم الزواج شفويا، فإن الطلاق بسببه يكون شفويا، وإذا تم الزواج موثقا فإن الطلاق بسببه لن يكون إلا بالتوثيق، لأن الطلاق هو حل رباط الزوجية، والحل لا يكون إلا بمثل طريقة العقد، ثم ان الطلاق الشرعى هو الذى يُحل المطلقة للخطاب، إن كان الطلاق قبل الدخول، أو هو الذى يرتب البدء فى العدة إن كان الطلاق بعد الدخول، والطلاق الشفوي للمتزوجات رسميا لا يرتب هذا الحق الشرعي، فكان هو والعدم سواء.

وأضاف الهلالي، قائلا: إنه عندما اكتوى البعض بنار الفتوى التى تقضى باحتساب الطلاق الشفوى شرعا للمتزوجين رسميا اضطروا إلى الركوع أمام التعددية الفقهية، وانتقاء الفتاوى التى تهدر الطلاق الشفوي من كل مذهب، ولو انفرد بها فقيه واحد، مثل الحكم بعدم احتساب الطلاق الشفوي الصريح إذا وقع بصفة البدعة، كالطلاق فى فترة حيض الزوجة، أو فى طهرها الذى مسها زوجها فيه عملا بمذهب الظاهرية واختيار بن تيمية وابن القيم، ومثل احتساب الطلاق المعلق يمينا عند احتماله يوجب كفارة اليمين، وغير ذلك من فتاوى كانوا يحكمون عليها من قبل بالضعف وخضعوا لها أخيرا،

حتى يجدوا المبرر لفتواهم المتجمدة باحتساب الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا، وفى إمكانهم أن يعودوا إلى زمانهم وحضارتهم التى لم يجددوا دينهم فيها، ليعلنوا طمأنة المسلمين، الذين اختاروا نظام التوثيق لزواجهم، وأنه لا طلاق إلا بمثل نظام الزواج من التوثيق، وكان الدكتور جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، قد تقدم بمذكرة علمية لمجمع البحوث الإسلامية، آملا صدور قراره بعدم احتساب الطلاق الشفوي، إلا أن صوت الأوصياء كان هو الأقوي، ومع هذا الوضوح الفقهى فى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، إلا أن البعض يشاغبون بتشكيك عامة الناس فى عقولهم السوية ومنطقهم السليم، بإيهامهم أن الطلاق الشفوى كان هو المعول عليه فى حل رباط الزوجية منذ عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، متجاهلين أن الزواج كان شفويا.

طلاق صحيح

كثير من علماء الأزهر يرفضون ما جاء فى فتوى الدكتور سعد الدين الهلالى ويؤكدون أن الطلاق يقع فور التلفظ به، ويقول الدكتور رأفت عثمان عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن الزوج عندما ينطق بكلمة الطلاق مخاطبا بها زوجته ويقول لها “أنت طالق”، تحسب عليه وتكتب، وتشهد بهذا نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ففى القرآن الكريم” مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ”، وهنا نسأل، هل كتابة الملك الكلمة، بمجرد الكتابة دون حساب على صاحبها؟،

ومن المعروف أن الإنسان يمكن أن يدخل الإسلام بكلمة، فيقول الملحد” لا إله إلا الله محمد رسول الله”، فبهذه الكلمات صار مسلما، ولا يحتاج فى ذلك إلى إثبات بينه والله عز وجل، من شهود أو توثيق كتابي، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذى يبين مسئولية الإنسان عن كلامه: “إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقى بها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى بها بالا تهوى به فى جهنم”،

كما ثبت فى السنة النبوية الشريفة، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قد رتب بعض الأحكام على مجرد علمه بالطلاق، ولم يطلب من الزوج الشهادة على طلاقه أو إثباته كتابة.

وأشار إلى أن كتب السنة النبوية قد روت عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما، أنه طلق زوجته وهى حائض، فسأل عمر رضى الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: “مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس”، فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق فيها النساء، والشاهد هنا أن النبى رتب حكما على مجرد إبلاغه بأن عبدالله بن عمر طلق زوجته، كما يدل أيضا على وقوع الطلاق الشفوى ما رواه أبوهريرة رضى الله عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم: “ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة”.

التوثيق لحفظ الحقوق

وفى سياق متصل، يؤكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الصيغة الكتابية فى محررات عرفية أو حكومية بمثابة أعمال إجرائية إدارية للتوثيق، وليست إلغاء للصيغة القولية بحال من الأحوال، وأن الصيغة القولية فى شأن الطلاق تواترت عليها الأمة المسلمة، من لدن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم، وهذا ما تواتر يستحيل إلغاؤه، حيث إن الصيغة القولية فى أمر الطلاق هى الأساس، فإنها التى يعتد بها فى إيقاع الطلاق ديانة إجماعا، أما المحررات لدى الدولة فنظم إدارية لشئون قضائية، لأغراض حفظ الحقوق التى تترتب على آثار الطلاق للطرفين.

الطلاق “الشفوى” هو الأصل

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أن مفهوم الطلاق فى الشريعة هو رفع قيد النكاح فى الحال أو المال، بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، وحين تطلق الصيغة فالمراد بها عند الفقهاء الألفاظ والعبارات الدالة على التصرف، ذلك أن القول هو الأصل فى التعبير عما يريده الإنسان، إذ هو من أوضح الدلالات على ما فى النفوس، وصيغة إيقاع الطلاق متى استوفت شرائطها ترتب عليها ما تضمنته، وكانت هى الأساس الذى يعتمد عليه القاضى فى صدور الأحكام.

ويقول الدكتور حبيب الله حسن أحمد الأستاذ بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر، ان الطلاق بكلمة لفظًا هذا أصل ووراء هذا الأصل تفاصيل، فالطلاق يقع قولاً واحدًا بشرط أن تُطلق المرأة فى طهر لم تُجامع فيه، حيث يتحين الرجل – وقد استنفد كل السبل فى الإصلاح – لحظة طهرها ولا يمسها عندما يوقع الطلاق. وأما وأن البعض يطلق ولا يراعى متى وأين وكيف فهذا لا يصح، والمشكلة أنهم لا يسألون إلا بعد الوقوع فى المحظور، حيث يفعلون ما فعلوا دون علم لآداب الطلاق وضوابطه وكيفيته والوقت الذى يقع فيه.

والطلاق اللفظى هو الأصل كما أن الزواج باللفظ هو الأصل، وما التوثيق إلا لحفظ الحقوق وتسجيل النسب وما إلى ذلك، والوثيقة لحفظ الحقوق تأتى بعد التلفظ، حيث يبدأ المأذون بإقرار المتعاقدين لفظا ثم يسجل بعد ذلك، وهكذا يتم الزواج باللفظ أولا وتأتى الوثيقة ثانيًا لحفظ الحقوق، ويبقى الأصل هو اللفظ زواجًا وطلاقًا، ولا بد أن نعلم الناس معنى الكلمة التى ينطقونها.

التوثيق استثناء وليس الأصل

وفى سياق متصل، يقول الدكتور محمد سعدى الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر: إن الأصل فى حل رباط الزوجية الصحيحة العبارةُ التى تفيد ذلك صراحة أو دلالة، ودعوى منع وقوع الطلاق عند التلفظ به تتصادم مع مقاصد الشريعة الكلية، وتفتح أبواب الشر، وليس لها دليل من كتاب أو سنة تعتمد عليه، كما أنّها توقع الأسرة المسلمة فى الكثير من المشاكل ولا تقدم لها حلولا، ويجب أن نفرق بين أمرين، الأول: إنشاء العقد، والثاني: توثيق العقد، فالأصل فى العقود أنها تكون شفهية، لأنَّ من أركان العقود الصيغة، والإيجاب والقبول يقعان بالألفاظ، وهذا هو الأصل فى انعقاد العقود عند جميع الفقهاء، وإذا تمَّ العقدُ شفوياً فقد أصبح عقدا ملزما لطرفيه.

أما توثيق العقد فهى مسألة تالية لإنشاء العقد، الغرض منها حفظ الحقوق ولاسيّما عند خراب الذمم، فالرجل إذا تلفظ بالطلاق فإنه يُحسب عليه ديانة أمام الله تعالى حتى ولو لم تسجله دفاتر المأذونين، أو اطلّع عليه شهود، أو سجلته المحاكم المختصة.

الإفتاء تؤكد صحته. ولجنة فقهية بهيئة كبار العلماء لحسم الخلاف

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن قضية الطلاق الشفوى ناقشها علماء الدين منذ عام 1925، وهناك قول فصل فى ذلك نص على أن الطلاق الشفوى عند الأئمة الأربعة يقع مادام الزوج قد تلفظ به ونطقه نطقا صحيحا بدون شهود.

وأشار إلى أن ما أثير أخيرا هو جدل سقيم يثير البلبلة بين العامة وهذا الأمر هو مجتمعي، لا يمكن أن يصدر من فرد، وأنه لا يجوز إشراك الناس فى مثل هذه القضايا المتخصصة التى تثير جدلا سقيما سخيفا، ولكن يصدر من خلال المؤسسات الدينية التى تستطيع أن تناقش مثل هذه الأمور، مثل هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث، ودار الإفتاء، كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وأكد الدكتور على جمعة انه تم عرض الخلاف الفقهى الدائر حول الطلاق الشفوى على هيئة كبار علماء الأزهر خلال اجتماعها الأخير وتقررت إحالته الى لجنة فقهية لن تتعجل فى إصدار الرأى الفقهى وستدرسه من جميع الجوانب، وهذا هو العمل العلمى بعيدا عن الإثارة الإعلامية وسنصدر قرارا برقم وتاريخ أو توصية أو نزيد البحث لحسم هذا الجدل.

من جانبها أكدت دار الإفتاء أن الطلاق الشفوى يقع فى بعض الحالات كما أن الطلاق الموثق عند المأذون يقع. وأشاد الدكتور محمد وسام أمين عام الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، بتشكيل لجنة فقهية بهيئة كبار العلماء لبحث الأمر، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح تم طرحه مسبقا على لسان عدد من كبار علماء الأزهر قديمًا ومنهم الشيخ المطيعي، وأن الشرع لا يمانع من توثيق الطلاق لكنه يحتاج لفتوى موحدة من العلماء. خاصة وأن بعض الرجال يتهاونون فى التلفظ بالطلاق، مما يجعل تقنينه يصب فى صالح الأسرة المصرية.

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء لا توقع كل طلاق، بل الأمر يحتاج إلى تحقيق وتدقيق ومدى إدراكه لما قاله لكون الطلاق أمرا ليس سهلًا، مضيفًا أن دار الإفتاء تتلقى 3200 سؤال حول حالات طلاق لا يتم احتسابها طلقة إلا بعض الحالات منها والباقى لا يعد طلاقا.

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بالدار أن التحقيق فى فتاوى الطلاق الشفوى يتم بمراحل حيث يتم أولا الاستماع للزوج فلو تبين عدم الإدراك كطلاق الغضبان الذى لا يملك نفسه نقول بعدم الوقوع، فإذا لم يستطع شيخ الإفتاء أن يصدر له حكما يرفع لشيخ اسمه مفتى الطلاق، فإن لم يستطع أن يصدر له تشكل له لجنة لبحث الأمر، فإن لم يصدر حكم يرفع الأمر للمفتى وكل هذا للحفاظ على الأسرة والزواج، ونحن فى دار الإفتاء نسعى إلى تصحيح أفعال الناس فى الطلاق، وإيجاد أى مخرج لحالات الطلاق الشفوى حفاظا على الأسرة.

طلاق الغضبان يقع بشروط

احتدم الخلاف بين زوج وزوجته وانتابتهما حالة من الغضب فطلبت منه تطليقها فقال لها: “أنت طالق” إنها حالة من حالات كثيرة مشابهة ترد إلى لجان الفتوى وعلماء الدين حول طلاق الغضبان، والتى يرى بعض المطالبين بتوثيق الطلاق بأنها خير دليل على ضرورة التوثيق وإشهاد الشهود على حالات الطلاق مثلها مثل الزواج.

وحول الطلاق الشفوى الذى يصدر من الزوج فى أثناء الغضب، يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، أن الغضب الذى يوقع المرء فيه الطلاق على زوجته، يتنوع إلى أنواع، ثلاثة:

أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقول وما يقصده، فهذا لا إشكال فى وقوع طلاقه،

والنوع الثاني: أن يبلغ الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريد ما يقع منه، فهذا لا خلاف فى عدم وقوع طلاقه،

والنوع الثالث: من كان حاله فى الغضب التوسط بين المرتبتين السابقتين، فتعدى مبادئ الغضب، إلا أنه لم يصل به غضبه إلى الجنون أو فقدان العقل،

فهذا موضع خلاف بين العلماء، فجمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون وقوع هذا الطلاق على صاحبه، والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وتصرفاته التى يعتبر فيها الاختيار والرضا، واعتبر غضبه هذا فرعا من الإغلاق كما فسر به الأئمة حديث” لا طلاق فى إغلاق”، ومما يدل على عدم وقوعه قول الله تعالي” وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ”،

ويدل لعدم وقوعه كذلك حديث عمران بن حصين رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين”، حيث ألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان الناذر فى حال الغضب، فالطلاق مع الغضب لا ينعقد بالأولي،

وأما الطلاق الذى يوقعه الزوج على زوجته، فإنه لا يقع إلا إذا وصلت الرسالة بالطلاق من هاتف الزوج، ولم ينكر إرسالها عند سؤاله عنها، إذا وجد المقتضى للطلاق عبر رسائل (SMS)، وإلا فإن التعبير عن الطلاق باللفظ هو أولى الصيغ فى التعبير عن مراد المطلق، ولا يجوز العدول عن الأقوى وهو اللفظ – مع إمكانه، إلى الأضعف فى التعبير عن الإرادة، وهو الكتابة أو الرسالة.

أما الدكتورة فوزية مشرف الشحات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، فقد عبرت عن رفضها لعدم وقوع الطلاق الشفوى بقولها: “لابد أن يكون الكلام بأسانيد من القرآن والسنة، وقديمًا لم يُوثق عقدَا الزوج والطلاق، ولم تكن هناك محاكم شرعية، لكن تغيير الأمر بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس”، وأوضحت “أن الطلاق نوعان، الأول بدعة، وهو الطلاق الغيابي، والثانى سنة، وله ضوابط لصحة وقوعه، تتمثل فى أن يطلق الرجل زوجته فى طهر لم يجامعها فيه حتى لا يطيل عليها العدة، وأن تكون الطلقات متفرقة، ولا تكون فى حالة غضب مغلق وأن يقصد الطلاق، وألا يكون مُعلقًا كأن يقول الرجل لزوجته: سأطلقك بعد عودتى من الحج، وأنه متى توافرت هذه الشروط وقع الطلاق بغض النظر عن كونه شفويًّا أو موثقًا”.

المصدر: الأهرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky