يصحّ الطلاق على التليفون، بشرط أن يكون بجوار المطلِّق شاهدان عدلان ذكران، والأحوط وجوباً عدم كفاية سماعهما للصيغة عبر التليفون، بل لا بدّ وأن يسمعاها بحضورهما المباشر عند مجري الطلاق.
موقع الاجتهاد: ينقسم الطلاق الشرعيّ الى قسمين:
رجعيّ وبائن.
الأوّل: الرجعيّ هو ما يحقّ للزوج فيه أن يُرجع زوجته إليه ما دامت في العدّة، بلا فرق بين رضاها وعدمه، ولا يحتاج في إرجاعها إلى عقد جديد.
الثاني: البائن هو ما لا يحقّ للزوج فيه أن يُرجع زوجته إليه إلّا بعقد جديد وبرضاها أو برجوعها في البذل في مثل الخُلع والمباراة في العدّة فيُرجعها إذا أراد. ويوجد قسم آخر من البائن لا يجوز فيه الرجوع أصلاً ولو بعقد جديد كما سيأتي قريباً.
أقسام الطلاق البائن:
الطلاق البائن سبعة أقسام:
الأوّل: طلاق الصغيرة، ولا عدّة عليها.
الثاني: طلاق اليائسة، ولا عدّة عليها.
الثالث: طلاق غير المدخول بها، ولا عدّة عليها.
الرابع: طلاق الخُلع مع عدم رجوع الزوجة عمّا بذلته للزوج. (والخُلع طلاق الزوجة الكارهة لزوجها مع بذلها فداءً ليطلّقها).
الخامس: طلاق المباراة مع عدم رجوعها عن البذل. (والمباراة طلاق الكارهين لبعضهما البعض مع بذل الزوجة فداءً لزوجها ليطلّقها).
السادس: الطلاق الثالث إذا رجع الزوج بعد الطلاق الأوّل وبعد الطلاق الثاني، بلا فرق في الرجوع بين كونه بعقد جديد أو بإرجاع في العدّة الرجعيّة، وهكذا الطلاق السادس والتاسع.
السابع: يصير الطلاق الرجعيّ بائناً إذا انقضت العدّة ولم يرجع الزوج إلى زوجته في أثناء العدّة.
الخُلع:
الخلع هو الطلاق بفدية تدفعها الزوجة الكارهة لزوجها. وهو طلاق بائن.
شروط الخلع:
يعتبر في هذا الطلاق جميع شروط الطلاق الآتية، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها على نحو يخاف منها الخروج عن الطاعة والدخول في المعصية على الأحوط وجوباً، ولو كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة.
البذل:
أ- لا بدّ في الخُلع من بذل شيء من الزوجة ليطلّقها الزوج، كأن تقول: “بذلتُ لك كذا لتطلّقني (أو لتختلعني)”. ولا بدّ من أن ينشئ الزوج الطلاق على ما بذلته الزوجة. ويشترط عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخلّ بالفوريّة العرفيّة.
ب- يجوز الفداء بكلّ ما له ماليّة، أكان قليلاً أم كثيراً، حتّى لو زاد على المهر المتّفق عليه.
ج- إذا كانت كراهة الزوجة لزوجها والتي أدّت إلى طلب الطلاق ناشئة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ والضرب ونحوهما، وطلبت تخليص نفسها، فبذلت لزوجها شيئاً ليطلّقها فطلّقها، لم يصحّ الخلع، ويحرم على الزوج ما أخذه منها. نعم يصحّ الطلاق المذكور ويقع رجعيّاً فيما إذا وقع بلفظ الطلاق.
د- إذا كانت المطلّقة المختلعة في أثناء العدّة جاز لها الرجوع في البذل، فإذا رجعت فيما بذلت تصير رجعيّة، فيجوز للزوج الرجوع إلى زوجته ما دامت في العدّة، دون حاجة إلى عقد جديد. نعم يشترط في صحّة رجوعها في البذل أن يكون رجوع الزوج ممكناً بعده وإلاّ فلا يصحّ، كما في الطلاق الثالث.
صيغة الخلع:
أ- يقع الخلع بلفظ الطلاق، كأن يقول الزوج بعد البذل: “أنْتِ طالِقٌ على ما بَذَلْتِ”، أو يقول: “زَوْجَتي طالقٌ على ما بَذَلَتْ”.
ب- يقع الخلع بلفظ الخلع وحده، كأن يقول: “خَلَعْتُكِ على ما بَذَلْتِ”، أو “أنتِ مُخْتَلَعَةٌ على ما بَذَلْتِ”. والأحوط استحباباً أن يبدأ بلفظ الخلع ثمّ ينتهي بلفظ الطلاق، كأن يقول: “خَلَعْتُكِ على ما بَذَلْتِ فأنتِ طالق”.
المباراة:
أ- طلاق المباراة هو الطلاق بفدية تدفعها الزوجة، وتكون الكراهة من الزوجين، ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق الآتية، ويضاف إليها دفع الفدية من الزوجة، بشرط أن لا تزيد عن المهر، والأحوط وجوباً أن تكون أقلّ من المهر.
ب- يقع طلاق المباراة بلفظ الطلاق فقط، كأن يقول الزوج: “أنْتِ طالِقٌ على ما بَذَلْتِ”، ولا يقع بلفظ “بَارَأْتُكِ” مجرّداً عن لفظ الطلاق، بينما يقع الخلع بلفظ الخلع مجرّداً.
ج- طلاق المباراة بائن، ليس للزوج الرجوع فيه بدون عقد جديد، إلّا إذا رجعت الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة، فإذا رجعت بالفدية يصير الطلاق رجعيّاً، ويجوز للزوج حينئذٍ الرجوع إلى زوجته ما دامت في العدّة، فهو كالخلع من هذه الجهة بالإضافة إلى الشرط المتقدّم سابقاً.
الطلاق الثالث:
أ- إذا طلّق الرجل زوجته للمرّة الأولى ثمّ أرجعها أثناء العدّة ولو بعقد جديد، ثم طلّقها مرّة ثانية، ثمّ أرجعها ولو بعقد جديد، ثمّ طلّقها للمرّة الثالثة، فإنّ زوجته تحرم عليه، ولا يجوز له أن يتزوّجها من جديد إلّا بعد أن تتزوّج من غيره بشروط ثلاثة:
الأوّل: أن يكون الزوج الثاني المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بزواج غير البالغ وإن كان مميّزاً قريباً من البلوغ.
الثاني: أن تحصل من المحلّل عمليّة الجماع بالزوجة، والأحوط وجوباً أن ينزل المنيّ منه في الزوجة.
الثالث: أن يكون العقد دائماً لا منقطعاً.
ب- إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثاً برجل آخر، ثم فارقها الآخر بموت أو طلاق، ثمّ تزوّجها الأوّل بعقد جديد بعد انقضاء عدّتها من الثاني، ثم طلّقها من جديد ثلاث طلقات بينها رجعتان ولو بعقد تحرم عليه من جديد حتّى تتزوّج رجلاً غيره، وهكذا.
طلاق العدّة:
أ- ليس كلّ تسع طلقات تحرّم الزوجة على زوجها مؤبّداً، بل الطلقات التسع للعدّة فقط هي التي تحرّم مؤبّداً.
ب- طلاق العدّة هو أن يطلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً فقط فهذا طلاق أوّل، ثمّ يرجعها أثناء العدّة، ثمّ يجامعها، ثمّ يطلّقها رجعيّاً في طهر لم يجامعها فيه فهذا طلاق ثانٍ، ثمّ يرجعها أثناء العدّة، ثمّ يجامعها، ثمّ يطلّقها رجعيّاً في طهر آخر لم يجامعها فيه وهذا طلاق ثالث، ثمّ تتزوّج من محلّل، وهكذا حتّى تتمّ تسع طلقات بنفس هذه الطريقة، وتسمّى تسع طلقات للعدّة، فتحرم عليه مؤبّداً.
إن لم يرجعها في العدّة أو أرجعها ثمّ طلّقها قبل أن يجامعها فليس بطلاق العدّة، لكن الأحوط استحباباً الاجتناب عن المطلّقة تسعاً وإن لم تكن الجميع طلاق عدّة.
النفقة على البائن:
أ- المطلّقة البائنة لا تستحقّ النفقة والسكنى ونحوهما، ولو مات أحدهما في أثناء العدّة لا ترثه ولا يرثها.
ب- إذا كانت المطلّقة حاملاً من زوجها استحقّت النفقة والكسوة والسكنى على الزوج إلى أن تضع حملها.
الطلاق الرجعي
أ- الرجعة هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى زوجها السابق بدون عقد جديد.
ب- تكون الرجعة بالقول والفعل، ويكون القول بكلّ لفظ دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله: “رَاجَعْتُكِ إلى زواجي”، وبالفعل بأن يفعل بزوجته ما لا يحلّ إلّا للزوج، كالتقبيل واللمس والنظر بشهوة قصد به الرجوع أم لا، نعم لو قصد عدم الرجوع فالأحوط وجوباً إجراء الطلاق وعدم ترتيب آثار الزوجية.
ج- لا يكفي في تحقّق الرجوع تغزّل الرجل بمطلّقته الرجعيّة بكلام حميم يؤدّي إلى إثارة الشهوة عندها.
د- لا يعتبر الإشهاد في الرجعة.
المطلّقة الرجعيّة كالزوجة:
أ- المطلّقة بالطلاق الرجعيّ بحكم الزوجة، فيجب على الزوج المطلِّق أن ينفق على مطلّقته سواء أكانت حاملاً أم لا، وتستحق على زوجها الطعام والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة، وإذا مات أحدهما في العدّة الرجعيّة يتوارثان.
ب- لا يجوز للمطلّق رجعيّاً أن يتزوّج أخت مطلّقته الرجعيّة ما دامت في العدّة، كما لا يجوز أن يتزوّج الخامسة ما دامت في العدّة.
ج- لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها، نعم لو أتت بفاحشة توجب الحدّ أو بما يوجب النشوز فيجوز له أن يخرجها من بيته، وأمّا لو فعلت أيّ معصية أخرى فلا يجوز له أن يخرجها من بيته بسبب ذلك.
د- لا يجوز للمطلّقة رجعيّاً أن تخرج من بيت زوجها أثناء عدّتها إلّا بإذنه، نعم يجوز لها الخروج بدون إذنه لضرورة أو لواجب مضيّق.
الرجوع في العدّة:
أ- لو تزوّج امرأة متعة ودخل بها ثمّ وهبها المدّة أو انتهت المدّة، وأثناء العدّة عقد عليها بالدائم أو المنقطع ثمّ طلّقها أو وهبها المدّة قبل الدخول فيجب عليها أن تستأنف (تعيد) العدّة من جديد.
ب- إذ طلّق زوجته الدائمة وفي أثناء العدّة أرجعها إليه برجعة أو بعقد جديد ثمّ طلّقها قبل الدخول فتعيد العدّة من جديد (كما في المسألة الأولى).
شروط الطلاق:
أ- يشترط في صحّة الطلاق أمران:
الأوّل: تعيين المطلّقة.
الثاني: حضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان إنشاء الطلاق.
ب- يصحّ الطلاق على التليفون، بشرط أن يكون بجوار المطلِّق شاهدان عدلان ذكران، والأحوط وجوباً عدم كفاية سماعهما للصيغة عبر التليفون، بل لا بدّ وأن يسمعاها بحضورهما المباشر عند مجري الطلاق.
شروط المطلّقة:
يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها ثلاثة شروط:
الأوّل: أن تكون زوجة دائمة. فلا يقع طلاق للمنقطعة.
الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس حال الطلاق، إلّا فيما استثني.
الثالث: أن تكون مستبرئة بحيضة بعد المواقعة، فلا يصحّ طلاقها فيما لو طلّقها في طهر جامعها فيه أو في طهر لم يجامعها فيه ولكنّه جامعها في الحيض السابق عليه.
موارد صحّة الطلاق في الحيض:
يصحّ طلاق الزوجة في الحيض في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كانت غير مدخول بها، فيصحّ طلاقها في الحيض.
الثانية: إذا كانت حاملاً فيصحّ طلاقها في الحيض.
الثالثة: إذا تعذّر أو تعسّر على الزوج استعلام حال زوجته من أنّها طاهرة أو لا لغيبة أو لغيرها، فيصحّ طلاقها وإن وقع في الحيض.
موارد صحّة الطلاق في طهر المواقعة:
يصحّ طلاق الزوجة في طهر قد جامعها زوجها فيه في أربعة موارد:
الأوّل: اليائسة.
الثاني: الصغيرة (مع كون الدخول بها حراماً).
الثالث: الحامل.
الرابع: المسترابة، بشرط أن يكون طلاقها بعد مضيّ ثلاثة أشهر من زمان آخر مواقعة. والمسترابة هي المرأة التي تكون في سنّ من تحيض ولكنّها لا تحيض لخِلقة أو عارض.
صيغة الطلاق:
أ- لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة، وهي: “أنْتِ طالقٌ”، أو “فلانة طالق”، أو “فلانة زوجةُ موكّلي فلان طالق”، ونحو ذلك.
ب- يجب أن تكون الصيغة باللغة العربيّة مع الإمكان، ومع العجز عن اللغة العربيّة يصحّ بما يرادف العربيّة من سائر اللغات.
ج- لا يصحّ الطلاق إذا كان معلّقاً على شرط، كما إذا قال الزوج: “أنتِ طالِقٌ إن طلعت الشمسُ”، فيبطل الطلاق.
د- لو قال الزوج: “زوجتي طالق ثلاثاً” أو قال: “هي طالق هي طالق هي طالق” من دون حصول رجعة بين الطلقة والأخرى فلا يقع ثلاث طلقات، بل تقع طلقة واحدة فقط.
هـ- يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته، بل يجوز له أن يوكّل زوجته في طلاقها (طلاق نفسها، وإن كان الأحوط استحباباً عدم توكيلها.
و- كلّ طلاق لا يكون جامعاً للشروط لا يكون شرعيّاً، ويسمّى الطلاق البدعيّ.
أحكام المفقود زوجها
أ- إذا فقد الزوج ولم يصل عنه أيّ خبر، ولا ظهر منه أثر، ولم يُعلم موته أو حياته، فصورتان:
الأولى: أن يتمّ الإنفاق على الزوجة.
الثانية: أن لا يتمّ الإنفاق عليها.
ب- إذا بقي للزوج مال تنفق زوجته منه، أو كان للزوج وليّ يتولّى أموره ويتصدّى للإنفاق على الزوجة، أو وُجد متبرّع للإنفاق عليها، ففي جميع هذه الحالات يجب على الزوجة أن تصبر وتنتظر، ولا يجوز لها أن تتزوّج حتّى تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه لها.
ج- إذا لم يكن الإنفاق عليها متحقّقاً، فإن صبرت على ذلك كان لها ذلك، ولا يجوز لها أن تتزوّج حتّى تعلم بوفاة زوجها أو تطليقه لها. وإن لم تصبر وأرادت الزواج ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ.
د- إذا رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعيّ يقوم بتأجيلها أربع سنين هلاليّة من حين رفع القضيّة إليه، ثمّ يتفحّص عن الزوج في تلك المدّة، فإن لم يتبيّن أنّ الزوج ميّت أو حيّ فصورتان:
الأولى: إذا كان للزوج الغائب وليّ يتولّى أموره فيأمره الحاكم بطلاقها، فإن لم يطلّقها يجبره الحاكم على ذلك.
الثانية: إن لم يكن للغائب وليّ، أو كان له وليّ ولم يمكن إجباره على طلاق زوجة الغائب فيطلّقها الحاكم الشرعيّ من جهة ولايته على ذلك. وبعد الطلاق تعتدّ الزوجة أربعة أشهر وعشرة أيام (عدّة الوفاة)، فإذا انقضت المدّة جاز لها التزويج، وتفحّص الحاكم عن الزوج الغائب له تفاصيل كثيرة تُراجع في كتاب تحرير الوسيلة لمن يشاء.
هـ – لو تزوّجت المرأة بعد طلاق الحاكم لها واعتدادها ثمّ عاد الزوج الأوّل فلا سبيل له عليها، بل تكون للزوج الثاني.
و- إذا لم يحصل طلاق من الحاكم بل علمت الزوجة بوفاة زوجها فاعتدَّت عدّة الوفاة (دون تطليق)، ثمّ تزوّجت من رجلٍ آخر، وبعد ذلك ظهر زوجها الأوَّل وبانَ أنّه لم يكن ميّتاً فيحكم ببطلان زواجها الثاني، وتكون للزوج الأوّل.
التوارث
إذا ماتت الزوجة الدائمة يرث الزوج ربع مالها إن كان لها ولد، وإن لم يكن لها ولد فيرث النصف. وإذا مات الزوج فترث الزوجة ثمن ماله إن كان له ولد والربع إن لم يكن له ولد، ولا ترث من عين الأرض وما عمّر عليها، بل ترث من القيمة.
العِدَد
عدّة الوفاة:
أ- إذا مات الزوج وجب على زوجته عدّة الوفاة، بلا فرق بين الصغيرة واليائسة وغيرهما، وبلا فرق بين الدائمة والمنقطعة، والمدخول بها وغيرها، والحامل وغير الحامل.
ب- عدّة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيّام هلاليّة، للدائمة والمنقطعة.
ج- عدّة الحامل أبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل، فتأخذ بالأطول منهما، فلو وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشرة أيّام فعدّتها تنتهي بانتهاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام، وإذا انقضت الأربعة أشهر وعشرة أيّام قبل وضع الحمل فتنتهي عدّتها بوضع الحمل.
د- تبدأ عدّة الوفاة من حين وصول خبر الوفاة إلى الزوجة، فلو مات الزوج ولم تعلم الزوجة إلّا بعد مدّة ولو طويلة فعندما يصلها خبر وفاته تبدأ بالعدّة.
حداد الزوجة:
أ- يجب الحداد على المرأة ما دامت في عدّة الوفاة، بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة.
ب- يجب في مدّة الحداد ترك الزينة1 في البدن واللباس، كالتكحيل والتطيّب والخضاب وسائر وسائل التجميل، وتترك لباس الزينة. وبالجملة تترك كل ما يعدّ زينة تتزيّن بها للزوج، وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها.
ج- يختلف التزيّن بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد، فيُلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيّن.
د- يجوز للمرأة في مدّة الحداد تنظيف بدنها ولباسها، وتسريح شعرها وتقليم أظافرها، وافتراشها بالفراش الفاخر، والسكن في منزل مزيّن، وتزيين أولادها وخدمها، والخروج للعمل ولتأمين حوائجها ولكلّ أمر راجح كالحجّ والزيارة وعيادة المرضى، وزيارة أرحامها ولا سيّما والديها.
عدّة الطلاق:
1ـ الصغيرة:
لا عدّة طلاق على الصغيرة غير البالغة، بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة، وبدون أيّ استثناء.
2ـ اليائسة:
أ- لا عدّة على اليائسة حتّى لو كانت مدخولاً بها، بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة.
ب- الإمام الخامنئي: يستشكل في تحديد سنّ اليأس في غير القرشيّة بين الخمسين سنة هلاليّة والستّين سنة هلاليّة، وفي المسألة صورتان:
الأولى: إذا أتمّت الستّين سنة هلاليّة فهي يائسة جزماً، ولا عدّة عليها.
الثانية: إذا كانت بين الخمسين والستّين فالأحوط وجوباً لها أن تعتدّ ولا تتزوّج غيره في مدّة العدّة. أما القرشيّة فسن اليأس عندها ستين سنة هلاليّة.
3ـ غير المدخول بها:
لا عدّة على غير المدخول بها قُبُلاً ودبراً مهما كان عمرها، بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة.
4ـ عدّة الحامل:
أ- عدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل حتّى لو كان الوضع بعد الفراق عن الزوج بلا فصل، بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة.
ب- إذا كانت حاملاً باثنين أو أكثر فتنتهي عدّتها بوضع الجميع، لا بوضع البعض.
5 عدّة الحائل:
أ- الدائمة: إذا طُلّقت الحائل (غير الحامل) المدخول بها فثلاث صور:
الأولى: إذا كانت تحيض فعدّتها ثلاثة أطهار، والطهر الذي وقع الطلاق فيه يحسب من الثلاثة، وتنقضي عدّتها عند بدء الحيض بعد انقضاء الطهر الثالث.
الثانية: إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض (أي: بالغة غير يائسة) فعدّتها ثلاثة أشهر هلاليّة.
الثالثة: إذا كانت تحيض ولكنّ الطهر الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أزيد فتكون عدّتها ثلاثة أشهر.
ب- المنقطعة: إذا انتهت مدّة الحائل المنقطعة أو وهبها الزوج المدّة فثلاث صور:
الأولى: إذا كانت تحيض فعدّتها حيضتان كاملتان، وإذا انتهت المدّة أو وهبها المدّة في أثناء الحيض فلا يحسب هذا الحيض من العدّة، بل تحتاج إلى حيضتين كاملتين غير الحيض الذي افترقت فيه عن الزوج بوهب المدّة أو انقضائها.
الثانية: إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً (نصف عدّة الدائمة).
الثالثة: إذا كانت تحيض ولكنّ الطهر الفاصل بين حيضتين كان ثلاثة أشهر فصاعداً فعدّتها خمسة وأربعون يوماً. ولو كان الطهر أقلّ من ثلاثة أشهر فعدّتها حيضتان.
مبدأ عدّة الطلاق:
تبدأ عدّة الطلاق من حين وقوع الطلاق، بلا فرق بين وصول خبر الطلاق إلى الزوجة أم لا، وبلا فرق بين كون الزوج حاضراً أو غائباً، فلو طلّقها مع كونها غائبة عنه، ولم يبلغها الخبر إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة – مثلاً – فقد انقضت عدّتها. ونفس الحكم للمنقطعة.
* كتاب فقه العلاقات الزوجية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- المقصود ترك الزينة أمام أهلها ومحارمها وسائر النساء في الأعياد والأعراس ونحوها. وإلا فالزينة أمام الرجال الأجانب حرام على كل حال.