التأمين الصحي

أحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية / تحميل بصيغة WORD

الاجتهاد: يعتبر التأمين الصحي من أصعب مواضيع التأمين وأكثرها تعقيداً، وتكييفها قد يختلف عن أنواع التأمين الأخرى عند بعض العلماء؛ مما يستدعي بحثه على وجه الخصوص وإفراده بالكتابة.

التأمين الصحيأحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية كتاب صدر عن الجمعية الفقهية السعودية وهو بحث محكم في 380 صفحة لفضيلة أد.عبدالله آل سيف.

تحميل ملف الكتاب بصيغة WORD

تحميل ملف الكتاب بصيغة PDF

ملخص أحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية

فكرة الموضوع:

تقوم فكرة الموضوع على بحث أحكام التأمين الصحي التعاوني.

أهمية الموضوع:

تتبين أهمية الموضوع من خلال ما يلي:

1- انتشار التأمين في العالم وشموله لكثير من جوانب الحياة، ومنها الصحة حتى وصلت الأقساط التأمينية التجارية مقارنة بالدخل القومي إلى 7.5% في بعض الدول، ووصل الضمان الاجتماعي إلى 26% من الدخل القومي في بعض الدول، وهذه نسبة عالية، وتفيد مدى انتشاره وتغلغله في جوانب الحياة ، ووصلت ميزانية بعض شركات التأمين الغربية 500 مليار مارك ألماني مع متوسط زيادة سنوية تصل لمائة مليار مارك ألماني وهو ما يزيد عن ميزانية عشرات الدول من دول العالم الثالث، ومثل هذا جدير ببحث جديد هذه المسائل ونوازلها وبيان حكمها الشرعي.

2. تجدُّد مسائل التأمين بصورة كبيرة وتنوع عقودها مما تطلب متابعة الجديد منها.

3. حداثة التأمين الصحي التعاوني في العالم الإسلامي، ووجود جدل فقهي في بعض صوره وعقوده وتكييف نوع العلاقة فيها بين أطراف العقد، مما تطلب بيان حكم هذه العلاقة وخاصة في التأمين الصحي التعاوني.

4. يعتبر التأمين الصحي من أصعب مواضيع التأمين وأكثرها تعقيداً، وتكييفها قد يختلف عن أنواع التأمين الأخرى عند بعض العلماء؛ مما يستدعي بحثه على وجه الخصوص وإفراده بالكتابة.

5. وأخيراً صدور نظام الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية من قبل مجلس الوزراء بحمد الله واعتماد التأمين التعاوني بديلاً عن التجاري، مما تطلب مواكبة ذلك بالتوسع في بحث أحكام التأمين التعاوني الصحي لتساعد على تصحيح المسار ولتستفيد من ذلك في تعديل اللوائح الصادرة والتي ستصدر.

أسباب اختياره:

1. أهمية الموضوع وحيويته وملامسته لحاجات الناس وضرورياتهم.

2. أنه من النوازل المعاصرة التي تحتاج إلى بحث وبيان من المهتمين والباحثين.

3. أنه لم يسبق بحثه بعد التحري والبحث في رسالة علمية أو أبحاث علمية سوى ما ذكر في الدراسات السابقة.

أهداف البحث:

1. الكشف عن موضوع التأمين الصحي التعاوني وبيان حكمه الشرعي وآثاره وأنواعه.

2. إفادة الباحث في الكتابة في مواضيع متعددة ومتنوعة؛ لتوسيع الأفق والرؤية والاطلاع.

3. اهتمام الباحث بالنوازل المعاصرة ورغبته في الكتابة في هذا المجال.

التأمين الصحيونلخص أهم نتائج البحث فيما يلي:

1. أن كلمة التأمين لها أصل في اللغة:

وأنها من الأمن ضد الخوف، وأنه يأتي بمعنى تحقيق الأمن والاطمئنان، ومنه تأمين الحربي فيقال مستأمن أي معطى الأمان، وأن من المعاني الجديدة التي أقرها مجمع اللغة العربية: قالوا: أمن على الشيء: دفع مالاً منجماً لينال هو أو ورثته قدراً من المال متفقاً عليه، أو تعويضاً عما فقد فيقال: أمّن على حياته، أو على داره، أو سيارته.

2. يراد بالتأمين التجاري:

عقد يلتزم أحد طرفيه –وهو المؤمن-قِبَل الآخر –وهو المستأمن- أداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل مادي معلوم.

3. أن نظام التأمين يختلف عن التأمين فنظام التأمين:

نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية.

4. يراد بالتأمين التعاوني :

عقد بين مجموعة من الأشخاص يتعاونون فيه على مواجهة حادث أو خطر معين ينزل بأي منهم يقدم بمقتضاه كل منهم اشتراكاً في مقابل أن يؤدي له أو إلى المستفيد الذي يحدده مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي أداء مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه في جانبه”.وأن بعضهم يسميه التأمين التبادلي، أو التأمين بالاكتتاب، وأن هناك من رأى التفريق بين التبادلي والتعاوني ومنهم من لم يفرق.

5. يراد بالتأمين التبادلي:

التأمين الذي تقوم به مجموعة من الأفراد بدور المستأمن والمؤمن، فيتفقون على تعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين والمسؤولية فيه غير محددة أو هو اتحاد غير مقيد يقوم به المؤمن لهم أنفسهم، فيتعهدون بدفع اشتراكات دورية وفق جدول متفق عليه، لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في الحالات المعينة المحتمل حدوثها في المستقبل وتوزع هذه الخسائر على جميع الأعضاء دورياً.

6. من خلال البحث ظهر أن التأمين له منافع وله سلبيات، وأن له معارضين كما أنه له مؤيدين.

7. أن التأمين التعاوني بصورته البسيطة تحول لمشروع تجاري في صورة شركات تجارية وكثرت معه النوازل التي تحتاج لبحث.

8. بالنسبة لمفهوم التأمين الصحي تبين لنا أن بعضهم يرى أنه نوع من أنواع التأمين الاجتماعي ويعرفه بتعاريفه، وبعضهم ينحو به المنحى القانوني، وبعضهم ينحو به المنحى الاقتصادي، يرى البعض خلاف ذلك، ومما قيل في تعريفه: ذلك النمط من أنماط التأمين الاجتماعي الذي يهتم مباشرة بالعوارض الاجتماعية ذات المنشأ الفسيولوجي، كالمرض المؤقت والعجز الصحي والشيخوخة، ويأخذ هذا الاهتمام مظهر الرعاية الطبية العينية من جهة، وتوفير البديل النقدي خلال فقدان الدخل من جهة أخرى.

9. مفهوم التأمين الصحي التعاوني يمكن القول بأنه تبرع ممن يريد الاشتراك في هذا التأمين بمبلغ من المال لمؤسسة تقوم على إدارة شؤون التأمين الصحي لينفق من هذا المال المجموع على مداواة من يمرض من المشتركين.

10. أن التأمين له ثلاثة أركان : العاقدان والصيغة ومحل العقد.

11. أن الخطر من أهم عناصر المعقود عليه، وهو الذي لأجله حصل التعاقد، وهو في التأمين الصحي يختلف عن غيره من أنواع التأمين، وأنه يقصد بالخطر في مجال التأمين الصحي ما يعرض للإنسان من أمراض وما يتطلبه ذلك من عمليات جراحية وعلاج وإقامة بالمستشفى ودواء وزيارات للطبيب ونحو ذلك، وبعضهم يدخل في التأمين الصحي ما يصيب الإنسان من عجز كلي أو جزئي، وبعضهم يدخل العجز في نوع آخر وهو التأمين التكافلي وهو الصورة الشرعية البديلة عن التأمين على الحياة، وقد يفرد باسم في التأمين التجاري باسم التأمين على الإصابات[1]، كما أن التأمين الصحي قد يتفرع عن أنظمة التأمينات الاجتماعية وهي أنظمة حكومية أفتى العلماء بجوازها.

12. القسط التأميني أو الاشتراك: هو الأداء الذي يلزم به المؤمن له نظير تحمل الطرف الآخر عبء الخطر المؤمن منه، والذي قد يسمى الاشتراك في التأمين التعاوني، والمدين بالاشتراك هو الشخص الذي أبرم العقد مع هيئة التأمين التعاوني، والمشترك هو طالب الاشتراك، وقد يكون المستفيد أو المؤمن له، والدائن بالاشتراك هو هيئة التأمين التعاوني.

13. مبلغ التأمين: التقدمة المالية التي يلتزم المؤمن بدفعها عند تحقق الخطر.

14. تبين أن للتأمين نوعين رئيسيين:

الأول: التأمين على الأشخاص.

والنوع الثاني: التأمين على الأضرار، وكل منهما له أقسام عدة.

15. أن للتأمين أقساماً عدة ، فمنه الحكومي ، ومنها الذي يقوم به القطاع الخاص، ومنه التعاوني ومنه الربحي.

16. أن التأمين الصحي أنواع عدة فمنه:التأمين الصحي التجاري (التأمين من المرض)، ومنه التأمين الصحي التعاوني،التأمين الصحي التبادلي، التأمين الصحي المباشر، التأمين الصحي الاجتماعي.

17. أن التأمين التعاوني متقدم في النشأة على التجاري لكن التجاري تفوق عليه في التنظيم والتقنين،ويعتبر التأمين على المرض من أقدم أنواع التأمين.

18. أن من أسباب ازدهار التأمين التعاوني تهرب شركات التأمين التجاري من التأمين حال الحروب، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وتوجه الناس لهيئات التأمين التبادلي والتي ازدهرت وتعاظم حجمها بفعل هذا الإقبال غير المسبوق حتى أصبحت أكبر خمس شركات في العالم على الحياة شركات تبادلية.

19. أن من أهم نشوء التأمين بصورته المعاصرة ما عرف في علم الإحصاء بقانون الأعداد الكبيرة أو قانون المتوسطات، وكذلك علم الحسابات الاكتوارية، أو الحسابات الاحتمالية.

20. في فصل التجارب ظهر وجود تجارب كثيرة في هذا المجال ، وحاجة كل تجربة لمزيد من البحث والدراسة من جميع النواحي.

21. تبنين من خلال البحث وجود ذكر في كتب المتقدمين كالإمام مالك ومن بعده لبعض صور التأمين مثل التأمين على الحياة.

22. بعد عام 1946م تم إنشاء منظمة الصحة العالمية للعناية بالجانب الصحي في دول العالم، وتعزيز التنمية، وتدعيم الأمن الصحي، وتعزيز النُظم الصحية، وتسخير البحوث والمعلومات لهذا الغرض وتقوية الشراكات وتحسين الأداء في هذا المجال وتبادل الخبرات.

23. تبين من خلال البحث أن المستقبل للتأمين الصحي التعاوني وأنه يعد بتجربة ناجحة بإذن الله، وهذا يستدعي مزيداً من البحث والدراسة.

24. في مبحث الفروق تبين أن هناك فرقاً بين التأمين التجاري والتعاوني، وأن هناك فرقاً بين عقود المعاوضات والتبرعات.

25. في مبحث حكم التأمين تبين أن هناك أكثر من عشرة أقوال، مع اتفاقهم على جواز التعاوني والتبادلي، وذهب جمهورهم لتحريم التجاري، وصدرت به عدد من القرارت من المجامع واللجان والهيئات الشرعية.

26. تكييف العلاقة بين حساب التأمين (هيئة المشتركين أو صندوق التأمين ) وحساب المساهمين بإدارته ( الشركة المساهمة المتخصصة في إدارة عمليات حساب التأمين) هي علاقة وكالة بأجر أو بدون أجر على أساس المضاربة، وهي علاقة جائزة بشروطها المذكورة، وتكييف العلاقة بين حساب التأمين والمستأمنين (المشتركين حاملي الوثائق التأمينية ) هي علاقة تبرع وتعاون وقد كيفه بهذا مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، ومثله صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

27. تبين لنا اختلاف العلماء في حقيقة عقد التأمين التعاوني من حيث المعاوضة والتبرع: هل هو من قبيل عقود المعاوضات أو من قبيل عقود التبرع أو مركب منهما ؟.ثلاثة أقوال.

28. تبين لنا في تكييف العقد تباين الآراء في ذلك، فمنهم من خرجه على الهبة بعوض، ومنهم من خرجه على الالتزام بالتبرع، أو على المضاربة مع التبرع، أو على مسألة العاقلة، أو علة عقد الموالاة، أو على القياس على مسألة ضمان الطريق، أو على مسألة النهد وجمع الأزواد، أو على مسألة الوقف على نفسه وولده أو على فئة معين في مجال معين ثم يدخل هو فيهم، ومنهم من خرج التأمين الصحي على مسألة الجعالة على البرء، أو على قضية تجار البز مع الحاكة أو التخريج على أنه عقد جديد يمكن أن يسمى بمعاوضات الإرفاق أو المعاوضة التعاونية.

29. كما تبين لنا أن البطاقات الصحية هي في الحقيقة مجرد وثيقة إثبات على أحقية صاحبها بالعلاج أمام الجهة المصدرة أو وكيلها، كما أنها تسهل عملية معرفة التاريخ والوقت ونوع العلاج ومكانه، ويستفاد منها في أخذ معلومات صاحبها وما قدم له من العلاج لتقييدها في ملفه لتطبق عليه أحكام العقد، وبناء على ذلك فليس للبطاقة حكم مستقل منفرد عن العقد الأصلي.

30. تجويز مجمع الفقه الإسلامي قيام شركات بدور الجمعيات التعاونية في تأسيس شركات تأمين تعاوني مختلطة بشرط الالتزام بمبدأ نظام التأمين التعاوني الحقيقية.

31. تبين أن الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين طيلة فترة معينة لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها أنه يأخذ حكم عقد الإجارة، وبناء عليه أجازه بعضهم لتوفر الشروط فيه، ومنعه بعض المعاصرين، وتبين أن الراجح –والله أعلم – هو القول الثاني وهو تحريم مثل هذا التعاقد، والبديل الشرعي لهذه الصورة إما توسط شركة تأمين تعاوني في هذا العملية، أو قيام المستشفى بفتح محفظة تأمين تعاوني تقوم على التبرع والتعاون بنفس نظام شركات التأمين التعاوني المجازة شرعاً من علماء العصر، مثلها لو كان العقد بين الشخص وبين المستشفى خلافا ووفاقاً ، ويجوز أن تقوم به شركات تأمين تعاوني.

32. أن عقد العلاج الصحي من الفقهاء من خرجه على عقد الإجارة(أجير مشترك وإجارة منافع )، ومنهم من كيفه على عقد الجعالة

33. جواز التعامل مع شركة التأمين التعاوني ولو كانت غير إسلامية بشرط أن تكون معاملاتها حلالاً وأنها تأخذ حكم الشركات المختلطة.

34. طبيعة العلاقة بين هيئة المشتركين وإدارة شركات التأمين التعاوني قد تكون وكالة بدون أجر مع المضاربة برأس مالها واستحقاق جزء من الربح، وهذه الصورة جائزة، والصورة الثانية أن تكون وكالة بأجر محدد مع تحمل الشركة للمصاريف، وهذه الصورة قد أجازتها هيئات بعض الشركات، وفي جوازها نظر، والأولى أن يلتزم حساب التأمين بالمصاريف ويعطى الوكيل أجر عمله.

35. من خلال مقارنة ميزانية شركتي تأمين:

إحداهما تعاونية والأخرى شركة تجارية من شركات قطر تبين لنا أن شركة التأمين التعاوني وزعت الفائض البالغ 8% والذي وصل عام 2003 م إلى 14 %، كما وزعت أرباحاً على حملة الأسهم بلغت 9 %، وهذا يدلك أن الفائض قوي جداً لدرجة أنه قارب أو زاد على أرباح حملة الأسهم، بينما لم توزع شركة التأمين التجاري أي فائض؛ لأن كل الفائض لها مع حملة أسهمها، مما يدل على مدى كثرة الرسوم التي تأخذها هذه الشركات.

36. الفائض هو:

المبالغ الناجمة عن تسوية الإيرادات المتحققة من مزاولة عملية التأمين التعاوني والعمليات المرتبطة بها مع النفقات المستحقة، والتسوية المالية المذكورة قد تكون سلبية بوجود عجز، وقد تكون إيجابية بوجود زيادة مالية وهو ما يسمى الفائض، ولا يوجد فائض إلا في التأمين التعاوني، والتكييف الفقهي في الفائض أنه شبيه بما في حديث الأشعريين أو ما يسمى بمسألة النهد أو جمع الأزواد.

37. في مبحث الشروط:

يجوز وضع شرط أو أكثر في عقد التأمين الصحي التعاوني، بناء على أن الأصل في العقود والشروط الصحة، بشرط أن لا يخالف الشرط نصاً أو يخالف مقتضى العقد، كما تبين أن الاستثناءات شروط فتأخذ حكمها؛ لأنها في حقيقتها شروط مقترنة بالعقد، وأن على شركات التأمين التعاوني البعد عن الشروط التعسفية.

38. الزكاة في حساب التأمين التعاوني الصحي:

بالنسبة لحساب المشتركين فينبني الحكم فيها على تكييفها الفقهي في الأصل ، فإن قلنا أنها هبة وتبرع فلا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد، ومن شروط الزكاة الملك واستقراره، ولأنها ليست خاصة بواحد من حملة الوثائق، ولأنها تأخذ حكم الأموال المتبرع بها التي ليس مالك والأموال المجهولة وهذه لا زكاة فيها، وبهذا صدرت فتوى الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الندوة الثامنة لقضايا الزكاة عام 1998 م، وإذا حصل حامل وثيقة التأمين على فائض في نهاية العام فيجب عليه إخراج زكاته إذا حال عليه الحول، أما قبل توزيع الفائض فلا زكاة فيه لعدم استقرار الملك فيه، أما حساب المساهمين والذين تمثلهم الشركة المساهمة، فهذه تجب فيها الزكاة، لتوفر شروط الزكاة فيهم، فهو ملك مستقر، وكل منهم له أسهمه التي يملك كامل التصرف فيها، وبهذا صدرت فتوى الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الندوة الثامنة لقضايا الزكاة عام 1998 م.

39. وبالنسبة للمبلغ القابل للاقتطاع:

فيظهر والله أعلم أنه شرط جائز؛ والأصل في الشروط الصحة والإباحة، ولا محذور فيه، والحق للمشتركين ولا يعدوهم وكشرط الواقف المتبرع إذا قيده بشروط صحيحة، ولما فيه من المصلحة وقطع سبل التلاعب بأموال التبرعات.

40. حكم تسعير البوليصة من قبل الدولة للتأمين التعاوني:

يأخذ حكم التسعير عموماً، فالأصل فيه المنع إلا إن وجدت حاجة يراها ولي الأمر تقتضي مثل ذلك مثل تلاعب الشركات ونحو ذلك، ومع وجود خلاف فيه إلا أن الصحيح جوازه إذا وجد له سبب معتبر.

41. إعادة التأمين تأخذ حكم التأمين في الأصل حلاً وحرمة؛ لأنه تأمين حقيقي.

42. الحكم في إعادة التأمين التجاري ينبني على التوصيف الفقهي للمسألة مع بيان حكم التأمين في الأصل بأنواعه.

43. في بدائل إعادة التأمين ظهر لنا أن التأمين الصحي الاقتراني له حكم التأمين التجاري والتعاوني حلاً وحرمة، وسواء كان صحياً أو غيره، ومثله التأمين الصحي المشترك.

وقد أوصى الباحث بما يلي:

1. ابتعاد شركات التأمين التعاوني عن مشابهة شركات التأمين التجاري في شروطها وعقودها ورسومها.

2. يوصى ببحث مسألة إعادة التأمين على الحياة (التكافلي) والتوسع فيها.

3. يوصى بإنشاء اتحاد دولي للتأمين التعاوني الإسلامي وإعادة التأمين الإسلامي ليتولى تطوير هذه الصناعة وفق الرؤية الشرعية.

4. يوصى بإنشاء مؤسسة دولية لوضع معايير تأمين تعاوني إسلامي معتمدة.

5. يوصى بوضع هيئة شرعية دولية متخصصة في التأمين تجمع كل خبراء التأمين على مستوى العالم الإسلامي لإفادة الشركات وبحث قضايا التأمين وتصحيح المسار.

6. كل جوانب البحث في الحقيقية تحتاج لرسائل علمية لبحثها، فلو بحث أحكام التغطيات التأمينية في رسالة علمية لكان كافياً، وكذلك أحكام إعادة التأمين، وكذلك أحكام الفائض في التأمين التعاوني، وأحكام الشروط في التأمين الصحي التعاوني، وكذلك أحكام بوليصة التأمين الصحي، و أحكام ممارسات ملاك الوثائق، وكذلك أحكام القسط التأميني في الشركات التعاونية ونحوها من المباحث مع العناية بنماذج تطبيقية من واقع الشركات المتجدد في الدخل والخارج.والحمد لله على الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[1] تأمين مخاطر رجال الأعمال ، أ.د.حسين شحاتة: (27).

 

 

almojam

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky