الاجتهاد: القاعدة الثانية من القواعد الفقهية التي تجري في باب الجهاد هي قاعدة «لا جهاد إلا بإذن الإمام أو نائبه». وفيها جهات من البحث، الجهة الأولى: في معناها وهي تتفرع على توضيح مفرداتها: ١ – «لا». والمراد منه عدم الجواز. ٢ – «الجهاد». وهو مأخوذ من الجَهد – بالفتح – بمعني التعب والمشقة، أو من الجُهد – بالضم – بمعنى الطاقة. والمراد به هاهنا هو الجهاد بالمعنى الأخص، وهو القتال للدعوة إلى الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد وإقامة شعائر الدين.
أكمل القراءة »