يقول الفقهاء فان (الحولين)، هما القدر المتيقن في ثبوت حق الحضانة للأم والولد، وهي مدة الرضاع، فاذا انقضت مدة الرضاع وكان المولود ذكراً فالأب أحق به، و إن كان أنثى فالأم أحق بها، حتى سبع سنين، ثم تعيدها بعد ذلك الى الأب / الفقرة الرابعة من قانون الاحوال الشخصية العراقي: إن للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته حتى يتم العاشرة من العمر، وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكمال الخامسة عشرة اذا يثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة، على أن لا يبيت إلا عند حاضنته.
أكمل القراءة »