مفاد هذه القاعدة أنّ الصبي وإن كان غير مكلّف بفروع الشارع, إلا أنّ عباداته مشروعة كالبالغين, فيستحقّ عليها الأجر والثواب, سواء كان فعلاً واجباً أو مندوباً أو تركاً محرّماً أو مكروهاً, كذلك تصحّ منه النيابة في الأفعال العباديّة كالصوم والصلاة والحجّ.
التزم بهذه القاعدة مشهور فقهاء الإماميّة, وفي قباله ذهب جماعة إلى أنّ عباداته غير شرعيّة, بل هي تمرينيّة صِرفة أو شرعيّة تمرينيّة.
وصرّح جملة من فقهاء المذاهب بصحّة عبادات الصبي, ووصفوه بأنّه أهل للعبادة.
(العناوين 2: 664, ما وراء الفقه 2: 192, المجموع 3: 100, بدائع الصنائع 2: 108, بداية المجتهد 1: 256, الشرح الكبير لابن قدامة 3: 15)