مفاد هذه الضابطة أنّ الواجب الشرعي إذا كان مركّباً من أجزاء عدّة وصادف تعذّر الإتيان بأحد أجزاء هذا المركّب لا جميعها, فإنّ تعذّر الإتيان بالجزء بمثابة تعذّر الإتيان بالكلّ؛ لانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء شرعاً.
وقد وقع بحث بين الفقهاء في مدى تنافي هذه الضابطة مع قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور).
(جواهر الكلام 2: 303 و4: 139 و5: 92, مستقصى مدارك القواعد: 175)