مفاد هذه الضابطة أنّ الحرز الذي تحرز به الأموال من بيت أو صندوق ونحو ذلك, فإنّها كما تكون حرزاً لغيرها تكون حرزاً لنفسها, فلو هدم من حائط الدار ما قيمته نصاباً, أو سرق باب الدار وكانت قيمته نصاباً قُطع به, كذلك لو سرق الصندوق.
(كشف اللثام 10: 604)
7 أغسطس، 2018 54 زيارة
مفاد هذه الضابطة أنّ الحرز الذي تحرز به الأموال من بيت أو صندوق ونحو ذلك, فإنّها كما تكون حرزاً لغيرها تكون حرزاً لنفسها, فلو هدم من حائط الدار ما قيمته نصاباً, أو سرق باب الدار وكانت قيمته نصاباً قُطع به, كذلك لو سرق الصندوق.
(كشف اللثام 10: 604)
الاجتهاد موقع فقهي