خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ ما تصحّ النيابة فيه تصحّ فيه الولاية

كلّ ما تصحّ النيابة فيه تصحّ فيه الولاية

مفاد هذه القاعدة أنّ متعلّق ولاية الولي أو ولاية الحاكم الشرعي في حال الضرورة وفقد الوليّ, إنّما هي في الاُمور التي تصحّ النيابة فيها, أمّا ما لا تصحّ النيابة فيها فلا تكون متعلّقاً للولاية.

وذكر الفقهاء أنّ ضابط ما تصحّ فيه النيابة هو كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة, كالبيع وقبض الثمن, والرهن, والصلح, والحوالة, والضمان, والشركة, والوكالة, والعارية, وفي الأخذ بالشفعة, والإبراء, والوديعة, والصدقات, وعقد النكاح, وفرض الصداق, والخلع والطلاق, واستيفاء القصاص, وقبض الدّيات.

أمّا ما لا تصحّ فيه النيابة فضابطه: كلّ ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة, كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة, والصلاة الواجبة ما دام حيّاً, وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة, والأيمان والنذور, والغصب, والقسم بين الزوجات؛ لأنّه يتضمّن استمتاعاً, والظهار واللّعان, وقضاء العدّة, والجناية, والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش، وإقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة.

(أنوار الفقاهة 5: 183, شرائع الإسلام 2: 428, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 68)

Slider by webdesign