مفاد هذه الضابطة أنّ الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً من دون قتال هي لهم يملكونها ما قاموا بعمارتها, ويجب عليهم فيها الزكاة فيما تجب فيه الزكاة، وأمرها إلى الإمام, فيصحّ لهم بيعها ووقفها ونحو ذلك من التصرّفات, فإذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين, وقد عدّ من هذه الأراضي المدينة المشرّفة والبحرين وأطراف اليمن.
هذا إذا كانت عامرة, أمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا يملكها أحد بالإحياء ما لم يأذن له الإمام، وإذنه شرطٌ، ومع الإذن يملكها المحيي.
(تحرير الأحكام 4: 481, مسالك الأفهام 3: 58, المغني 2: 579)