مفاد هذه القاعدة أنّ الواجب إذا كان مؤقّتاً بوقت محدد, وتماهل المكلّف إلى أنّ خرج الوقت أو كان له عذر, مقتضى القاعدة انتفاء هذا الواجب بخروج وقته؛ لأنّ إتيانه خارج الوقت يكون قضاءً لا أداءً, والقضاء يحتاج إلى أمر جديد, كذلك لو نذر واجباً معيّناً في وقت معيّن, ولم يأت به في وقته, فإنّ مقتضى القاعدة فوات محلّ النذر.
(جواهر الكلام 15: 535, كتاب الحج للشاهرودي 1: 341)