خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / العلم الإجمالي في التدريجيّات

العلم الإجمالي في التدريجيّات

والمقصود منه أن تكون أطراف الجامع للعلم الإجمالي طوليّة بأن يكون الطرف الاوّل المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الاوّل ويكون الطرف الثاني المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الثاني وهكذا، وذلك في مقابل العلم الإجمالي في الامور الدفعيّة العرضيّة والتي تكون معه أطراف الجامع التي يحتمل انطباقه على واحد منها في زمن واحد، كالعلم بوجود النجاسة في أحد الإنائين، فإنَّ النجاسة ممّا يعلم انطباقها فعلا على واحد من هذين الإنائين الموجودين فعلا.

ومثال العلم الإجمالي في الامور التدريجيّة هو مالو علمت المرأة بأنَّها امّا أن تكون حائضاً في هذا الوقت وامَّا ان تكون حائضاً غداً، فطرفا العلم الإجمالي واقع كلّ واحد منهما في طول الآخر.

ومعنى انعقاد العلم الإجمالي بأنَّها حائض الآن أو غداً هو العلم بحرمة مكثها في المسجد اليوم أو غداً.

وباتّضاح المراد من العلم الإجمالي في التدريجيّات نقول: انَّ مورد البحث هو مالو كان أحد الأطراف مقيّداً بزمان متأخّر عن زمان الطرف الاول لو كان هو الواقع، أو يكون مقيّداً بقيد زماني متأخّر عن زمان الطرف الاول.

ومثال الاوّل لو انعقد علم اجمالي بوجوب صلاة إمّا الآن أو يوم الجمعة بمعنى امّا أن تكون واجبة فعلا أو تكون مقيّدة بيوم الجمعة، وهذا هو معنى تقيُّد الطرف الآخر بزمان متأخّر وهو يوم الجمعة.

ومثال الثاني هو انعقاد علم اجمالي بوجوب اكرام زيد امّا الآن أو عند مجيء عمرو، وعمرو لا يأتي إلاّ غداً، فالطرف الآخر مقيّد بقيد زماني وهو مجيء عمرو الواقع في الزمان الإستقبالي.

وعلى كلا التقديرين فتارة يكون التكليف معلوم الفعليّة سواء كان متعلّقه فعلياً أو استقباليّاً، وتارة يكون التكليف فعليّاً على تقدير دون تقدير، فعليّاً تقدير انَّ متعلّقه هو الطرف الأوّل مثلا فهو فعلي، وعلى تقدير انَّ متعلَّقه هو الطرف الآخر فهو استقبالي.

ومثال الاول مالو نذر المكلَّف ان يصلِّي لله عزّ وجل ركعتين إذا رزق ولداً، فلو رزق ولداً فإنَّ التكليف بوجوب الوفاء بالنذر يكون فعلياً إلاّ انَّه لو شكّ في انَّ الواجب هو الإتيان بركعتين اليوم أو يوم الجمعة – بناء على امكان الواجب المعلَّق – فهنا وان كان التكليف بوجوب الوفاء بالنذر فعليّاً على أيِّ تقدير إلاّ انَّ الواجب مردّد بين الزمان الاول والزمان الثاني، فالتدريجيّة إذن من جهة متعلَّق التكليف المحرز تنجُّزه.

والظاهر انَّه لم يختلف أحد في منجِّزية العلم الإجمالي في هذه الصورة وانَّ المكلَّف ملزم بالصلاة مرّتين الآن ويوم الجمعة، وذلك للعلم بفعليّة التكليف والذي هو مناط المنجزيّة ولزوم الخروج عن العهدة عقلا.

ومثال الثاني مالو علمت المرأة بحرمة مكثها في المسجد أمّا اليوم أو غداً، وذلك لعلمها بتحيّضها إمّا اليوم أو غداً، فهنا لا يكون التكليف بحرمة المكث فعلياً على أيّ تقدير، إذ انَّه على تقدير انَّ الواقع هو تحيّض المرأة غداً لا يكون التكليف فعلياً في هذا اليوم، وذلك لأنَّ حرمة المكث في المسجد منوط بتحيّضها والمفترض انَّ الواقع هو تحيّضها غداً، ففعليّة التكليف بحرمة المكث ليست ثابتة على أيِّ تقدير بل هي على تقدير دون تقدير.

ويمكن تشقيق هذا الفرض إلى صورتين:

الصورة الاولى: ان يفترض انَّ التكليف وان لم يكن فعلياً لو كان الواقع هو الطرف الإستقبالي إلاّ انَّ ملاكه ثابت من الآن، كما لو افترضنا استحالة الواجب المعلَّق، وعليه تتأخر فعلية التكليف إلى زمان الواجب.

ومثاله: لو علم المكلّف اجمالا بوجوب الوفاء بالنذر إمّا الآن أو غداً مع افتراض انَّ الواقع لو كان هو الطرف الثاني لما كانت الفعليّة متحقّقة في هذا اليوم، وذلك لاستحالة الواجب المعلَّق وانَّ الواجب يستحيل تأخّره عن زمان الوجوب إلاّ انَّ الوجوب وان افترضنا تأخّر فعليّته لكنَّ ملاكه موجود الآن، أي من حين ان رزقه الله تعالى ولداً.

ومثال آخر: لو علم المكلَّف انَّه سيقدم اليه شراب محرم الآن أو غداً، فعلى فرض انَّ المحرَّم هو الشراب الذي سيقدم اليه غداً فإنَّ فعليّة التكليف لا تكون متحقّقة في هذا الوقت إلاّ انَّه نعلم بأنّ ملاك التكليف متحقّق من الآن وان كانت فعليّته متأخّرة إلى حين تقديم الشراب له غداً .

الصورة الثانية: هو افتراض عدم فعليّة التكليف لو كان الواقع هو الطرف الإستقبالي كما انَّ ملاكه لا يتحقّق إلاّ حين تحقّق الفعليّة للتكليف، فكلٌ من الفعليّة والملاك متأخران لو كان الطرف الواقعي هو الطرف الإستقبالي.

ومثاله مالو علم المكلَّف بوجوب صلاة إمّا الآن وامّا عند كسوف الشمس، فهنا لا تكون الفعليّة متحقّقة من الآن لو كان الواقع هو الطرف الإستقبالي، كما انَّ الملاك لا يكون متحقّقاً من الآن لو كان الطرف الواقعي هو الطرف الإستقبالي.

وباتّضاح هاتين الصورتين للفرضيّة الثانية نقول: انَّه وقع النزاع بينهم في هذه الفرضيّة بصورتيها، فذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى المنجّزيّة في الصورة الاولى دون الثانية، وذهب صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى عدم المنجِّزية مطلقاً في الصورتين، وذهب السيّد الخوئي والمحقّق النائيني (رحمهما الله) إلى المنجّزية في الصورتين، وبيان ذلك خارج عن الغرض.

Slider by webdesign