خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له

التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له

مفاد هذه القاعدة أنّ تلف المال في زمان الخيار يكون في عهدة وضمان من لاخيار له, كما لو تلف الحيوان في مدّة خيار الحيوان, وقلنا: إنّ الخيار يختصّ بالمشتري ولا يشمل البائع, كان تلف الحيوان في عهدة البائع وإن حصل قبض, ولازم ذلك أنّ للمشتري أن يسترجع الثمن من البائع, ولو كان الخيار لهما معاً كان التلف من ضمان المشتري لتحقّق القبض.

وقد بحث الفقهاء في اختصاص هذه القاعدة بالبيع أم أنّها تشمل سائر المعاملات كالإجارة والصلح.

كذلك بحثوا في عموم هذه القاعدة لمطلق الخيار أم أنّها تختصّ بخيار الحيوان والشرط, أم هما مع خيار المجلس.

كذلك بحثوا في اختصاص القاعدة بتلف المبيع, كتلف الحيوان في يد المشتري مع ثبوت الخيار له، أم تشمل تلف الثمن في يد البائع إذا كان الخيار له.

وهذه القاعدة على مبنى الإماميّة, وأمّا على مبنى فقهاء أهل السنّة فإنّ التلف ممّن حصل الملك في يده طبقاٌ لقاعدة: (تلف كلّ مال من مالكه).

(المكاسب 6: 176, جواهر الكلام 23: 88, منية الطالب 3: 93, حاشية المكاسب للاصفهاني 5: 310, تحرير المجلّة 1: 239, 503, بلغة الفقيه 1: 201, نظرية العقد في الققه الجعفري: 439)

Slider by webdesign