مفاد هذه الأصالة أنّه إذا عثرنا على دم في الخارج, كأن كان دماً في منقار طير, ولانعلم أنّه من الدّماء الطاهرة أو النجسة, فإنّ الأصل فيه هو النجاسة.
ووقع البحث بين الفقهاء في اعتماد هذه الأصالة, والخروج بها من أصل الطهارة في الأشياء, وعدم اعتمادها, والرجوع إلى أصل الطهارة في الدم وغيره.
(الحاشية على مدارك الأحكام 2: 186, مصابيح الظلام 4: 441, العناوين 1: 504, خزائن الأحكام: 117)