خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / أصالة الفوريّة في أداء الحقوق

أصالة الفوريّة في أداء الحقوق

مفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في الحقوق الماليّة- سواء كانت لشخص معيّن أو غير معيّن- الفورية, إلا مع الإذن من صاحب الحقّ، فلو كان مديناً لغيره بحقّ مالي وكان متمكّناً من أدائه وجب عليه المبادرة فوراً, ومن ذلك ردّ الأمانات الشرعيّة إلى أهلها فوراً, وأداء الخمس والزكاة وغيرها، إلا ما دلّ عليه الدليل من الرخصة في تأخير نحو الزكاة في الجملة طلباً لأفضل مواردها، بل لعلّ تأخير الحقّ عن مستحقّيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرّم عقلاً ونقلاً, ومن الإضرار المنهي عنه أيضاً. ونصّ فقهاء القانون على أنّ الالتزام متى ما ترتّب على ذمّة المدين على وجه بات نهائي, فإنّه يكون واجب الأداء فوراً.

ويترتّب على الفوريّة جواز إجبار الحاكم الشرعي المدين على الأداء مع المكنة, فإن لم يفعل ذلك حَبَسه حتّى يضطرّه إلى ذلك, وقد ورد في الخبر أنّ  ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه , وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يجب على المدين التكسّب إذا كان قادراً عليه ليتمكّن من أداء دينه, بل يجبر عليه.

(جواهر الكلام 33: 169, كفاية الأحكام 1: 574, الشرح الكبير لابن قدامة 4: 457, كشّاف القناع 3: 490, الوسيط في شرح القانون المدني 3: 778)

Slider by webdesign