مفاد هذه الضابطة أنّ العقد الذي يقبل الإقالة يقبل شرط الخيار فيه من باب أولى, فإنّ الإقالة: هي رفع اللّزوم الحقّي بعد تحقّقه, بينما شرط الخيار هو رفع اللّزوم الحقّي قبل تحقّقه, ورفع الشيء قبل وجوده بالخيار, أسهل من رفعه بعد وجوده.
أمّا العكس وهو (كلّ ما يصحّ شرط الخيار فيه تجري فيه الإقالة) فوقع موقع الإشكال.
(البيع للخميني 4: 390, مهذّب الأحكام 17: 122)