مفاد هذه الضابطة أن الأجزاء المبانة من الحي كاليد أو الرجل أو الإصبع أو قطعة لحم من الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة وكانت ممّا تحلّها الحياة, تعامل معاملة الميتة في نجاستها وحرمة أكلها. وقد ناقش في القاعدة بعض الفقهاء.
(السرائر: 3: 83, تذكرة الفقهاء 1: 60, مصباح الفقية 7: 67, غمز عيون البصائر 3: 231)