وهو عبارة عن اخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام بواسطة القرينة الدالة على ذلك ، فلو لا القرينة لكان الحكم العام الواقع على الطبيعة شاملا لتلك الأفراد. فالتخصيص كالتقييد ، غايته ان التخصيص يطلق في حالات إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام والذي ثبت عمومه بواسطة الوضع.
ثم انّ التخصيص تارة يكون بنحو التخصيص المتصل واخرى يكون بنحو التخصيص المنفصل ، وكلاهما ينقسم الى قسمين ، فتارة يكون التخصيص بمخصص لفظي واخرى يكون بمخصص لبّي.