خاص الاجتهاد: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذُّرة،
وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجزئ دفع القيمة من النقود بدلاً عن الأجناس المذكورة، والمدار على قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف.
تعد زكاة الفطر إحدى أنواع الزكاة المفروضة على المسلمين: وهي مرتبطة بشهر رمضان الكريم: كما أن الزكاة تعني الطهر والبركة وإخراج الزكاة يعد من أهم أسباب سمو النفس وتطهير الروح لدى المسلمين، ويطلق عدة مصطلحات على زكاة الفطر بين البلدان المختلفة: وهي: زكاة الرقاب، زكاة الأبدان، زكاة الرؤوس، وزكاة الفطرة، كما يطلق عليها أيضا اسم صدقة الفطر، والصدقة هي مقدار معلوم وواجب من الزكاة.
مقدار زكاة الفطر مرتبطة ارتباطا وثيقا بشهر رمضان الكريم: ولذا يلتفت إليها المسلمون إما من بداية هذا الشهر أو من بعد منتصفه، وقد تم الإعلان عن المقدار الواجب إخراجه من زكاة الفطر في كل بلد على حدة، من خلال مكاتب المراجع ودور الإفتاء ومجمعات البحوث الإسلامية المختصة في كل بلد.
مقدار زكاة الفطرة في الدول الإسلامية لعام 1444هـ / 2023م
يختلف مقدار زكاة الفطر في كل بلد بناء على نوعية الطعام السائد في هذا البلد والذي يجب إخراج الزكاة منه.
العراق:
أعلن مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني “دام ظله” في النجف الأشرف، عن قيمة زكاة الفطرة لعام 1444هـ أن مقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد هي (2500 دينار عراقي) بدلاً عن الطحين”.
المرجع الديني آية الله حسين بشير النجفي:
أعلن المكتب المركزيّ لسماحة المرجع الدّينيّ الشّيخ بشير حسين النّجفيّ دام ظلّه أنّ الحد الأدنى لزكاة الفطرة لعام 1444 هجريّة هو : 2500 دينارٍ عراقيٍّ .
إيران:
مكتب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي ” دام ظله” :
زكاة الفطر لهذه السنة على أساس غالب قوت الحنطة : ( 60.000 ) ستون ألف تومان
مكتب السيد السيستاني دام ظله في قم :
على أساس غالب قوت الحنطة : 60 ألف تومان ( 60.000 ت) أي ما يعادل ثلاثة كيلوغرامات من الطحين
غالب قوت الأرز الإيراني: ثلاثمأة وستون ألف تومان ( 360.000 ت) والأرز غير الإيراني: مأة و خمسة آلاف تومان (105.000 ت)
المرجع الديني آية الله وحيد الخراساني:
زكاة الفطر لهذه السنة على أساس غالب قوت الحنطة: (60.000) ستون ألف تومان
وكفارة الإفطار عمداً لكل يوم: تسعمأة ألف تومان (900.000 ت) و بغير عمد: خمسة عشر ألف تومان (15.000ت)
المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي:
زكاة الفطر لهذه السنة على أساس غالب قوت الحنطة : 60 ألف تومان ( 60.000 ت)
غالب قوت الأرز: مأتين و أربعين ألف تومان ( 240.000 ت)
المرجع الديني آية الله نوري الهمداني:
زكاة الفطر لهذه السنة على أساس غالب قوت الحنطة : 60 ألف تومان ( 60.000 ت)
غالب قوت الأرز: مأتين و ستين ألف تومان ( 260.000 ت)
المرجع الديني آية الله السيد موسى شبيري الزنجاني:
على أساس الحنطة (صاعاً أي: ثلاث كيلوات و600 غرام) : إثنان وسبعون ألف تومان ( 72.000 ت)
على أساس الأرز: نظرا لاختلاف قيمة الأرز لكل مدينة، يدفع ثلاثة كيلوات وستمائة غرام من الأرز لكل فرد.
(🔻الرأي الفقهي لآية الله شبيري الزنجاني في زكاة الفطرة وكفّارة الصيام:
1. يجب على من وجبت عليه زكاة الفطرة أن يخرج عن نفسه وعمّن يعوله عن كلّ شخص صاعا واحدا (تقريبا 3 كيلو و600 غرام) من أحد الأطعمة الشائعة في منطقته (كالحنطة، والأرز، و..) أو يخرج ثمنها نقدا.
2. بالنظر إلى أنّ سعر الحنطة والأرز يمكن أن يختلف اختلافا طفيفا بين المدن المختلفة فعليه يمكن للمؤمنين أن يحسبوا ويدفعوا معادل المقادير المذكورة حسب المكان الذين يعيشون فيه.
3. كفارة الإفطار غير العمد عن كلّ يوم هي مد طعام (تقريبا 900 غرام باحتساب الحنطة) ويمكن أن يدفع ثمنه نقدا إلى المسكين إذا کان هناک اطمینان بأنه يشتري هذا المقدار من الطعام لنفسه بالوكالة عن المكلّف.
4. لا يختلف مصرف زكاة الفطرة عن مصرف زكاة المال؛ نعم الأحوط استحبابا أن تُدفع فقط لفقراء الشيعة بل للمساكين فقط (أي من اشتدّت فاقته من الفقراء).
5. يجب على من يصلي صلاة العيد أن يخرج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد أو يعزلها بهذه النية، وإذا لم يصلّ صلاة العيد يجب أن يخرج أو يعزل زكاة الفطرة قبل غروب شمس يوم العيد.)
آية الله جوادي الآملي:
على أساس القوت الغالب في المنطقة السكنية للشخص؛ صاع (3 كيلوغرام) من الحنطة أو الأرز وما شابههما أو أو ما يعادل قيمته
آية الله الشيخ جعفر السبحاني:
زكاة الفطر لهذه السنة على أساس غالب قوت الحنطة : 60.000 ألف تومان ( 60.000 ت)
غالب قوت الأرز: ثلاثمأة ألف تومان ( 300.000 ت)
مصر
حدَّد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ (30 جنيهًا)، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ (20 جنيهًا) لهذا العام.
وأكد المفتي أنَّ تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
ولفت إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأوضح أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.
يتبع..
كيفية اخراج زكاة الفطر ومن تجب علیه، وفیمن تخرج عنه، وفی مقدارها، وفی وقت خروجها، وفیمن یستحقها حسب المذاهب الخمسة:
في المكلّف بها :
قال الأربعة: تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر،كبیراً كان أو صغیراً، فیجب على الولی أن یتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون ودفعها للفقراء.
والقادر عند الحنفیة : هو الذی یملك نصاباً زكویاً ، أو قیمته فاضلاً عن حاجته.
وقال الشافعیة والمالكیة والحنابلة: القادر هو الذی یجد ما یفضل عن قوته وقوت عیاله فی یوم العید ولیلته، مع استثناء ما یحتاج إلیه مِن المسكن والثیاب والأدوات الضروریة ، وزاد المالكیة : أنّ مَن یقدر على الاقتراض یعدّ قادراً إذا كان یرجو الوفاء .
وقال الإمامیة: یُشترط فی وجوبها البلوغ والعقل والقدرة ، فلا تجب فی مال الصبی ولا المجنون ؛ لحدیث ( رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبی حتى یحتلم ، وعن المجنون حتى یفیق ، وعن النائم حتى یستیقظ ) . أمّا القادر عندهم فهو الذی یملك مؤونة سنة له ولعیاله بالفعل أو بالقوة بأن یكون له ما یستثمره ، أو صنعة یكتسب منها .
عمن یجب إخراج زكاة الفطرة
قال الحنفیة: یجب على المكلّف أن یخرج زكاة الفطرة عن نفسه وولده الصغیر وخادمه، وولده الكبیر إذا كان مجنوناً، أمّا إذا كان عاقلاً فلا تجب على أبیه ، كما انّه لا یجب على الزوج أن یخرج زكاة الفطرة عن زوجته .
وقال الحنابلة والشافعیة : یجب إخراجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته كالزوجة والأب والإبن .
وقال المالكیة: یجب أن یخرجها عن نفسه، وعمّن یقوم بنفقتهم، وهم الوالدان الفقیران، والأولاد الذكور الذین لا مال لهم إلى أن یبلغوا ویصبحوا قادرین على الكسب ، وبناته الفقیرات إلى أن یدخل الزوج بهنّ ، والزوجة .
وقال الإمامیة: یجب إخراجها عن نفسه، وعن كل مَن یعوله حین دخول لیلة الفطر مِن غیر فرق بین واجب النفقة وغیره، ولا بین الصغیر والكبیر، ولا بین المسلم وغیر المسلم، ولا بین الرحم القریب والغریب البعید، حتى لو جاءه ضعیف قَبل دخول هلال شوال بلحظات وأصبح فی جملة العیال تلك اللیلة یجب أن یخرج عنه زكاة الفطر، وكذا إذا وِلد له ولد أو تزوج بامرأة قَبل الغروب مِن لیلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنهما.
أمّا إذا وِلد الولد أو تزوج أو جاء الضیف بَعد الغروب فلا یجب الإخراج عنهم . وكل مَن وجبت فطرته على غیره سقطت عن نفسه وإن كان غنیاً
مقدارها
اتفقوا المذاهب الخمسة على أنّ المقدار الواجب إنفاقه عن كل شخص صاع مِن الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الأرز أو الذرة، وما إلى ذاك مِن القوت الغالب، ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا: یكفی نصف صاع مِن الحنطة عن الفرد الواحد. والصاع حوالی ثلاث كیلوغرامات .
وقت الوجوب
قال الحنفیة: وقت وجوبها مِن طلوع فجر یوم العید إلى آخر العمر؛ لأنّ زكاة الفطر مِن الواجبات الموسّعة، ویصحّ أداؤها مقدّماً ومؤخراً .
وقال الحنابلة: یُحرم تأخیرها عن یوم العید ، وتجزئ قَبل العید بیومین ، ولا تجزئ قَبل هذا الأمد .
وقال الشافعیة: وقت وجوبها آخر جزء مِن رمضان، وأوّل جزء مِن شوال، أی حین الغروب وقبله بقلیل مِن الیوم الأخیر مِن شهر رمضان. ویسنّ إخراجها فی أوّل یوم مِن أیام العید ، ویُحرم إخراجها بَعد غروب الیوم الأوّل إلاّ لعذر .
وعن الإمام مالك روایتان: إحداهما أنّها تجب بغروب الشمس مِن آخر یوم مِن رمضان .
وقال الإمامیة: تجب زكاة الفطرة بدخول لیلة العید، ویجب أداؤها مِن أوّل الغروب إلى وقت الزوال، والأفضل الأداء قَبل صلاة العید، وإذا لَم یوجد المستحق فی هذا الوقت فعلى المكلّف أن یعزلها مستقلة عن ماله ناویاً دفعها وأداءها فی أوّل فرصة، وإذا أخّر ولَم یؤدها بهذا الوقت مع وجود المستحق وجب إخراجها بعده ، ولا تسقط عنه بحال .
المستحق
اتفقوا على أنّ المستحق لزكاة الفطرة هم المستحقون للزكاة العامة الذين ذكَرتهم الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ… ﴾.
ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها، ثمّ الجيران فقد جاء في الحديث: “جيران الصدقة أحقّ بها”1 . (المصدر: الفقه علی المذاهب الخمسة )
قد ذكر الله تعالى أصناف المسلمين الذين يستحقون الزكاة فى قولة تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
وقد حدد الله عز وجل أن من يستحق الزكاة هم :
الفقراء والمساكين : وهم أهل الحاجه الذى لايجد ما يكفية ويسد حاجته .
العاملون على الزّكاة: هم الأشخاص الذين يتولون مهمة جمع الزكاة ولايشترط كونهم فقراء أو لا .
المؤلفة قلوبهم: هم الأشخاص حديثى الدخول فى الإسلام ويتم إعطائهم من مال الزكاة حتى تتآلف قلوبهم مع المسلمين .
الغارمون: هم الشخاصى الذين عليهم دين وعاجزين عن سداد هذا الدين فيتم سداد دينهم من مال الزكاة .
في الرقاب: وهم ثلاثة أنواع ( فك آسر الاسرى من المسلمين– إعتاق الرقيق أو العبيد من المسلمين – المكتبون المسلمون )
إبن السبيل: هو الشخص المسافر وفقد مالة أو لم يعد معه مال يجب إعطاؤه من مال الزكاة ما يكفى عودتة إلى بلده .
في سبيل الله: هم المحاربين والمجاهدين فى سبيل الله والمتطوعين ويتم الإنفاق عليهم من مال الزكاة والحرب وكل ما يحتاج الية المجاهدين فى سبيل الله .