الاجتهاد: نظراً لاتّساع البحوث في علم الفقه نشأت قديماً الى جانبه وتحت ظلّ خيمته مجالات بحثية فقهية متنوّعة كثيرة، من قبيل : علم الفرائض، علم القواعد الفقهية، علم فقه القرآن، علم الخلاف، علم الفقه المقارن، ونحوها.
ويجدر البحث عن حقيقة هذه البحوث والمعارف الفقهية وتحديد طبيعة العلاقة بينها وبين علم الفقه ، وأيضاً بحث مدى إمكانية استحداث فروع جديدة لعلم الفقه . .
إنّ الهدف الذي يحدونا الى الخوض في هذه المحطّة البحثية هو المساهمة في مشروع تقعيد علوم الشريعة وعلى رأسها الفقه وما يرتبط به من معارف، فإنّ غياب الجدولة الدقيقة والفنّية لهذه المباحث قاد الى فوضوية في بيان التعاريف والحدود لها، وعدم الانضباط في إضفاء النعوت عليها، وبالتالي عدم تحديد هوية البحوث وإبهام مساحاتها وعدم القدرة على تقويم حركتها ولا تعيين منسوب تطوّرها؛ بسبب جهالة نقطة الانطلاق فيها وجهالة المعايير والمقاسات المنطقية التي يتمّ على أساسها كلّ عملية تقويم.
وقد أكّد أحد الباحثين المعاصرين ضرورة فتح هذا الملفّ قائلاً: « وعلی أيّ حال فالعملية التنظيمية لمُختلف العلوم في أکثر مجالاتها تُعاني اختناقاً حادّاً من هذه الفوضوية في سيرها المعرفي، عرْضاً وطرحاً ونتائج، ممّا يجعل العملية التحقيقية أکثر تعقيداً وانسداداً.
ومن هنا تبرز الحاجة المُلحّة الی إعلان ثورة معرفية کاملة تُؤسّس لمنهجة علوم مُختلفة وتقعيدها بنحو يحفظ العملية البحثية من الرکام المعلوماتي المُنتشر هنا وهناك دون ضوابط علمية » (1) . .
إذن، فمن المنطقي أن نطرح السؤال التالي: هل لدينا علم واحد وهو علم الفقه الذي يكون بمنـزلة الاُمّ لسائر البحوث الفقهية ؟ وما هو نوع العلاقة بينه وبينها، فهل تعود كلّها إليه في عرْض واحد ؟ أو بين بعض هذه المباحث طولية ؟ والمتيسّر في هذه الوقفة المحدودة إلقاء الضوء على بعض المجالات المتداولة والمعروفة كنماذج للبواقي :
أ ـ علم أو فنّ الفرائض :
لقد احتلّ باب الإرث مكانة هامة ومنـزلة سامية من بين أبواب الفقه الإسلامي ، وعُني به العلماء والمؤلّفون قديماً وحديثاً ، ووضعوا فيه كتباً خاصّة به، والعالِم بالفرائض يُسمّى فارضاً وفريضاً وفرضياً وفرّاضاً وفرائضياً (2) ، ولكن هل يرقى هذا المجال المعرفي الى مستوى العلم أو لا ؟
الاتّجاه السائد في الفقه الإمامي عدم كونه علماً ، بل هو باب فقهي كسائر الأبواب الفقهية .
وعلى العكس من ذلك فإنّ الاتّجاه المعروف في الفقه السنّي عدّه علماً الى الحدّ الذي أسموه ( علم الفرائض ) و ( علم الميراث ) أخذاً من قوله جلّ شأنه : {نَصِيباً مَفْرُوضاً} (3) ، وصرّح بعض المحققّين بأنّ معرفة الفرائض وأحكامها علم قائم بنفسه ، وتصدّى لتعريفه :
١ ـ فقد عرّفه صاحب فتح المعين بأنّه : علم باُصول يُعرف بها قسمة التركات ومستحقّوها وأنصباؤهم منه (4) .
٢ ـ وعرّفه الشيخ الدردير بأنّه: علم يُعرف به مَن يرث ومَن لا يرث، ومقدار ما لكلّ وارث (5) .
٣ ـ وعرّفه الشيخ الشنشوري بأنّه : فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخصّ كلّ ذي حق من التركة (6) .
٤ ـ وقد عرّفه صاحب الدرّ المختار بأنّه : علم باُصول من فقه وحساب يُعرف بها حق كلّ من التركة (7) .
ومن تلك الاُصول الموصوفة بما ذُكر : الاُصول المتعلّقة بالمنع من الميراث والحجب، بل هي العمدة في ذلك ؛ إذ بدونها لا تعرف الحقوق، ومن هنا قالوا : إنّ من لا مهارة له بها لا يحلّ له أن يقسّم فريضة ؛ لأنّه ربّما أعطى الممنوع وحجب الوارث ، وبذلك تضيع الحقوق على أصحابها بدلاً من إيصالها لهم . وذكروا أنّ من جملة الاُصول كذلك : معرفة كون الوارث ذا فرض أو أنّه يرث بغير فرض ، ومعرفة أسباب الميراث وتصحيح السهام والردّ وغير ذلك (8) .
وأمّا موضوع علم الفرائض: فهو التركات من حيث قسمتها ، فموضوعه إذن هو قسمة التركات .
وأمّا غايته: فهي إيصال الحقوق لأهلها ، أو هو الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح (9) ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى شرع شريعة الاسلام التي أمر الله باتباعها . .
التعليق :
١ ـ لا أظنّ أحداً يلتزم بلوازم هذه الرؤية التي تنتهي الى تقطيع بدن الفقه الى أشلاء بحسب الأبواب أو الفصول وافتراض موضوع لكلّ منها ثمّ اعتباره علماً، كأن نعمد الى باب الأطعمة والأشربة وباب الجهاد وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنعدّها علوماً، ونجعل من متعلّقات الأحكام موضوعات مستقلّة، ونرسم له غاية جزئية ونُبرز فوائده ونُنظّر لها لنُظهِره في قالب العلم المستقلّ . .
٢ ـ كما أنّ مجرّد الإفادة من علم الحساب لا يُصيّره ماهيته مُباينة مع غيره من الأبواب الفقهية ؛ وذلك لأنّ علم الحساب لا دخل له في بحث مسائله إلا في موارد محدودة ، بل الأغلبية الساحقة من مسائله كغيرها تعتمد الاستدلال بالكتاب والسنّة ونحوها من الأدلّة المعتبرة ، وإنّما نحتاج الى الحساب في مرحلة التطبيق والإجراء ، كما أنّ جملة من مسائل بعض الأبواب تعتمد الحساب مع أنّه لا تُعدّ علوماً مستقلّة ، كبعض مسائل الوصية ، وكذا بعض المسائل المرتبطة بتعيين الأوزان والمقادير الشرعية . .
٣ ـ ثمّ إنّ الأمر لا يختصّ بالحساب، بل ثمّة مسائل شرعية تتعلّق بعلوم اُخرى كبحث القبلة الذي يتعلّق بعلم الهيئة، وبعض مسائل الحجّ المتعلّقة بعلم التاريخ والجغرافيا، سيما المسائل المستحدثة التي ترتبط بعلوم كثيرة كالطبّ والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس وغيرها، فيا تُرى هل يسوغ تكثّر العلوم بتكثّر هذه الحيثيات وإفراد مسائل العلوم الى عدّة مجاميع وتسميتها علوماً مستقلّة عن أصلها ؟ !
٤ ـ إنّ كثيراً من العلوم تفتقر في جملة من مباحثها الى علوم اُخرى تُؤخذ كاُصول موضوعة، فعلم الاقتصاد يعتمد كثيراً على الحساب والرياضيات وكذا علم الفيزياء والكيمياء ، ولم تُخدش وحدة تلك العلوم ، ولم تتعرّض الى التجزئة.
إذن، فإنّ اختصاص بعض مسائل العلم ببعض الخصائص لا يُرشّحها للاستقلال عن نسبتها الى العلم الأصلي الذي تنتمي إليه، بل تصبح قابلة لأن تكون تخصّصاً ضمن ذلك العلم وفرعاً منه وفنّاً من فنونه .
وعليه، فيُمكن القول بأنّ معرفة الفرائض وكيفية تقسيمها ـ وإن كنّا لا نُرجّح ذلك ـ تصلح على أقصى التقادير أن تكون مجرّد فنّ من فنون علم الفقه ، وليست علماً مستقلاً بالمعنى المصطلح . .
ونُنبّه على أنّه قد تُلاحظ بين الفَينة والاُخرى في الخطاب الفقهي عناوين جذّابة مقترحة يُطلقها بعض الباحثين والمحقّقين الجدد ، نظير (فقه القضاء) و (فقه الشركة) و (فقه العقود)، ولا مانع من ذلك، فمن حقّ أيّ باحث وكاتب استخدام التعابير التي يستذوقها ، إلا أنّها كلّها تقع في سياق تقطيع بدن الفقه ، ولا تستبطن أيّة نقلة تجديدية في المحتوى ، فليس من الصحيح أن يتوهّم متوهّم أنّ أمثال هذه التعابير تُوحي للمخاطب بأنّ وراء الأكمة ما وراءها . .
ب ـ علم أو فنّ ( القواعد الفقهية ) :
لا ريب في اهتمام الباحثين بالقواعد الفقهية من جميع المذاهب الفقهية بما فيهم الإمامية، فقد تصدّى العديد منهم قديماً ومؤخّراً للتدوين فيه، وقد قدّموا تعاريف للقواعد الفقهية، كما بيّنوا ضرورة بحثها والفوائد المترتّبة على ذلك، ونظّموا القواعد الفقهية وبوّبوها وشرحوها، ولهم في ذلك مشارب مختلفة، والنقطة المهمّة لنا فعلاً هي : إنّ بحث القواعد الفقهية هل يرقى الى مستوى العلم المستقلّ أم لا ؟
عبّر بعض الباحثين الجدد عن (القواعد الفقهية) بأنّها (علم) (10) ، فيما نجد آخَرين ـ كأكثر القدماء ـ اقتصروا على تعريف القواعد وبحثها وبيان سائر الحيثيات البحثية وسكتوا عن نعت ( القواعد الفقهية ) بالعلم ، ولم يتعرّضوا لذلك بنفي ولا إثبات (11) .
وتردّد بعض الباحثين في تعابيرهم، فبعض استعمل تعابير مبهمة بأنّها برزخ بين علم الفقه والاُصول (12)، وربّما يُفهم من ذلك أنّه علم مستقلّ عن علم الفقه، فيما تأرجح آخر فعبّر تارة بالعلم واُخرى بالفنّ (13) وإن كان بعضهم لا يقصد من لفظ (الفنّ) ما يُقابل ( العلم ) (14) . .
وأمّا ما هو الموقف تُجاه هذه الرؤى المتفاوتة والاتّجاهات المختلفة ؟
إنّنا إذا راجعنا كلمات الباحثين في تعريف القواعد الفقهية فإنّها وإن اختلفت في الصياغات لكنّها أكّدت على أنّها أحكام فقهية عامّة تجري في أبواب مختلفة (15) أو أنّها قضية كلّية تندرج تحتها أحكام شرعية (16) فعلاً أو قوّة ، ممّا يكشف عن أنّها تشترك مع علم الفقه في سمة كونها حكماً أو اشتمالها على الحكم ، ومن هنا يُمكن الانطلاق في كشف حقيقة البحث فيها بأنّه بحث في استنباطها من الأدلّة التفصيلية ، تماماً كاستنباط الحكم الشرعي الجزئي وبالآليات نفسها حذو النعل بالنعل والقدّة بالقذّة ، بيد أنّ الفارق هو أنّ المستفاد من عمليات الاستنباط الفقهي هو حكم فقهي جزئي ، فيما أنّ الناتج هنا حكم فقهي كلّي . .
وفي ضوء هذا البيان ننتهي الى القول بأنّ البحث في مجال ( القواعد الفقهية ) يُعدّ فنّاً من فنون ( علم الفقه ) الاُمّ وأحد فروعه ، وليس علماً قائماً برأسه . . ومن هنا يتّضح الخلل في قول بعض الباحثين بأنّ موضوع ( القواعد الفقهية ) أعمّ من ( علم الفقه ) (17) ؛ فإنّ الموضوع في كليهما واحد ، وهو فعل المكلّف من حيث بيان حكمه ، مضافاً الى وحدة المنهج فيهما ووحدة الأدلّة . .
ج: الفقه المذهبي
إنّ التعبير بـ (الفقه المذهبي) أو (فقه المذهب الخاصّ) ليس اصطلاحاً بين الباحثين، بل نحن طرحناه في مقابل علمي (الفقه المقارن وفقه الخلاف ) للتمييز بين هذه المجالات البحثية المتنوّعة ، فهو فقه مُضاف الی مذهبٍ ما کالمذهب الإمامي أو الحنفي أو الشافعي ، وهذا المعنی ـ أي فقه المذهب الخاصّ ـ هو الذي ينصرف الی الذهن من إطلاق لفظ (علم الفقه)؛ فإن قيل بترادفهما أغنانا التعريف المذکور لعلم الفقه عن تعريفه ، وإن قيل بعدم ترادفهما فيُمکن تعريفه بأنّه : العلم باستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية والقواعد المُعتبرة في مذهب مُعيّن . .
وليُعلَم أنّ البحث في فقه مذهب خاصّ تارة قد يکون علی مستوی الاطّلاع علی الآراء ومعرفة أدلّتها فحسب ، واُخرى قد يکون علی مستوى تعميق عملية الاستدلال والخوض في تفصيل أدلّة تلك الآراء وکيفية تقريبها وبيان ما يُمکن أن يرد عليها من مُناقشات ومُحاولة ردّها . .
ومن هنا تتّضح نقاط الإلتقاء والافتراق بين ( الفقه المذهبي ) وبين نظيريه ( الفقه المقارن ) و ( فقه الخلاف ) :
١ ـ أمّا جهة الإلتقاء فإنّ الباحثين في أيّ من هذه المجالات إنّما يبحث عن تعيين الحكم الشرعي في ضوء الأدلّة المعتبرة .
٢ ـ وأمّا جهة الافتراق بينه وبين فقه الخلاف والفقه المقارن ؛ فإنّ الباحث في (الفقه المذهبي) يتحرّك في دائرة ضيّقة ومحدودة لا يکاد يتجاوزها، فيما أنّ الباحث في مجال (الفقه المُقارن) أو (فقه الخلاف) يتحرّك في الدائرة الواسعة الشاملة للمذاهب الإسلامية ، فتُعقد المُقارنة بين مذهبين أو أکثر ، کما أنّ علمي المُقارِنة والخلاف مُتأخّران رتبة عن فقه المذهب الخاصّ .
ويرى العلامة السيّد محمّد تقي الحکيم : أنّ الفارق بينهما جوهري وإن تشابها في طبيعة البحوث ، فموضوع (علم الفقه) هو نفس الأحکام الشرعية أو الوظائف العملية من حيث إلتماسها من أدلّتها، فيما أنّ (الفقه المُقارن) آراء المُجتهدين فيها من حيث المُوازنة والتقييم، ومن هذا الاختلاف في طبيعة الموضوع نشأ بينهما فارق منهجي، فالفقيه غير مُلزم بعرض الآراء الاُخری ومُناقشتها، وإنّما يکتفي بعرض أدلّته الخاصّة التي التمس منها الحکم ، بخلاف المُقارِن والخلافي فهما مُلزَمان باستعراض مُختلف الآراء والأدلّة وإعطاء الرأي فيه (18)
الحاصل : إنّ ( علم الفقه ) الاُمّ هو العلم بكيفية استنباط الحكم الشرعي من أدلّته التفصيلية ، ويقع تحته عدّة فنون : فتارة تكون دائرة البحث في حدود مذهب خاصّ ، واُخرى يتمّ توسعة دائرة البحث بحيث يطال أكثر من مذهب ، وثالثة يتمّ استنباط حكم كلّي كما في القواعد الفقهية، ورابعة قد يُركّز على سنخ خاصّ من الأدلّة كـ ( فقه القرآن) ، فهذه كلّها فنون وفروع لعلم الفقه . .
وأمّا مجرّد تقطيع بدن الفقه الى أجزاء كمّية فلا يُوجب صدق عنوان ( الفنّ ) أو ( الفرع ) على الجزء المقتطع فضلاً عن صدق مقولة ( العلم ) ، كما هو الحال في بحث الفرائض وغيره من الأبواب الفقهية . .
هل يُمكن فتح فروع جديدة لعلم الفقه؟
كلّ ما تقدّم إنّما هو توصيف للواقع الذي عليه الفقه وما ينطوي عليه من فنون، والسؤال الذي يُثار في المقام : هل يُمكن تأسيس فروع جديدة واقتراح فنون إضافة لما هو موجود فعلاً ؟ وهل تتّسع المساحات الفقهية في نفسها لاستيعاب ذلك ؟ ! وهل يتّسع صدر المؤسّسة الفقهية لاستقبال مثل هكذا اقتراحات كبروية والعمل على تنضيجها وتقعيدها ؟ !
أسئلة تستحقّ التأمّل مليّاً ، ولا تنهض بأعبائها الجهود والرؤى الفردية ، لكن المناسب في هذه الفرصة طرح بعض الإضاءات الإجمالية التي نعتقد ضرورة لحاظها :
أوّلاً: تحديد دائرة المجال الذي يُراد اقتراحه من حيث الكمّ، وهل إنّ المسائل التي يُمكن بحثها فيه بمقدار معتدّ به، وإلا فلا داعي للتقعيد لمورد محدود المسائل . .
ثانياً : التأكّد من مدى حيوية المجال المقترح ، ومستوى الحاجة إليها فعلاً وفي امتداد عمود الزمان ، فإن كانت الحاجة موضعية وغير ممتدّة فلا تستحقّ فرزها لوحدها . .
ثالثا :التقعيد الكلّي لكلّ مجال وفرع قبل الشروع ببحثه ، وفي مختلف الأبعاد : الهدف ، الفوائد والثمرات المترتّبة ، المساحة ، المباني ، تعيين الآليات وسائر المستلزمات . .
رابعاً : تقديم بحوث نموذجية مفصّلة ومعمّقة لعدّة مسائل تقع في دائرة المجال المقترح ، وعدم الاكتفاء بالتصوّرات والتصديقات الكلّية ، بل لا بدّ من طرح المصاديق العينية . .
إنّ المسؤولية الفقهية لثقيلة، والأهداف الرسالية لكبيرة، والطرق صعبة مستصعبة، وقدراتنا محدودة، فنستمدّ منه تعالى العَون والتوفيق لتحقيق ما نصبو إليه . .
{إِنْ أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}
. . ولا حول ولا قوّة إلا بالله . .
الهوامش
(1)اُنظر: الحيدري ، السيّد کمال ، منطق فهم القرآن ، دار المرتضی ـ بيروت ، ط ١ / ١٤٣٣ هـ = ٢٠١٢ م ، ١ : ٧٦ .
(2)انظر : البهوتي ، منصور بن يونس ، کشاف القناع ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط ١ / ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م ، ٤ : ٤٨٩ .
(3)النساء : ٧ .
(4)انظر : فتح المعين على شرح الكنـز ٣ : ٥٦٤ . نقلاً عن : برّاج ، جمعة محمد ، أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار يافا العلمية ـ عمّان / ١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩ م : ٢٣ ـ ٢٤ .
(5)الدردير ، أبو البرکات أحمد ، الشرح الكبير ، دار إحياء الكتب العربية ، ٤ : ٥٦٧ .
(6)انظر:الباجوري، حاشية الباجوري على الشنشوري:٤٦. نقلاً عن:برّاج، جمعة محمد،أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية:٢٤
(7)فرّاج حسين،أحمد،نظام الإرث في التشريع الاسلامي،المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت/١٤١٨هـ= ١٩٩٨م: ١٠ .
(8)انظر: عبد الملك عبد الوهاب، شرح السراجية: ٤ . نقلاً عن: برّاج، جمعة محمد، أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية: ٢٥ .
(9)اُنظر: عبد الملك عبد الوهاب، شرح السراجية: ٥ . نقلاً عن: برّاج، جمعة محمد، أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية : ٢٥ .
(10)انظر : البجنوردي ، محمّد حسن ، القواعد الفقهية ، نشر الهادي ، ط ١ / ١٤١٩ هـ = ١٣٧٧ هـ . ش ، ١ : ٩ ، المقدّمة بقلم المحقّقَين (مهدي مهريزي ومحمّد حسين درايتي) . الندوي، علي أحمد، القواعد والضوابط ، المؤسّسة السعودية بمصر ـ القاهرة ، ط ١ / ١٤١١ هـ = ١٩٩١ م : ٥ . الندوي ، علي أحمد، القواعد الفقهية، t sh=”دار القلم ـ دمشق، ط ٤ / ١٤١٨ هـ = ١٩٩٨ م : ٢٩ ، ٣٩. مشعل، محمود إسماعيل، أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ـ القاهرة ، ط ١ / ١٤٢٨ هـ = ٢٠٠٧ م : ٢٢٢ .
(11)انظر : ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبدالرحمان[ ت = ٧٩٥ هـ ]، القواعد في الفقه الإسلامي، دلر الكتب العلمية ـ بيروت ، ط ١ / ١٤١٣ هـ = ١٩٩٢ م . الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي [ ت = ٧٨٦ هـ ] ، القواعد والفوائد في الفقه والاُصول والعربية ، مكتبة المفيد ـ قم . الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي [ ت = ٩٦٦ هـ ] ، تمهيد القواعد الاُصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية ، مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية ـ قم ، ط ١ / ١٤١٦ هـ .
(12)الشيرازي ، ناصر مكارم ، القواعد الفقهية ، مدرسة الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) قم ، ط ٣ / ١٤١١ هـ ، ١ : ٢٣ ـ ٢٤ .
(13)الندوي ، علي أحمد ، القواعد الفقهية : ١٣٣ ـ ١٣٤ .
(14)انظر : مشعل ، محمود إسماعيل ، أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها : ٢٢٣ .
(15)الشيرازي ، ناصر مكارم ، القواعد الفقهية ، ١ : ٢٣ ـ ٢٤ .
(16)انظر : الزرقاء ، مصطفى ، المدخل الفقهي العامّ ، جامعة دمشق ـ دمشق ، ط ٧ / ١٣٨٣ هـ = ١٩٦٣ م ، ٢ : ٩٤ .
(17)اُنظر : الشيرازي ، ناصر مكارم ، القواعد الفقهية ، ١ : ٢٣ .
(18)الاُصول العامّة للفقه المُقارن ( الحکيم ) : ١٥ . وانظر : أثر الخلاف الفقهي في القواعد المُختلف فيها ( مشعل ) : ٥٣ . تاريخ ابن خلدون (ابن خلدون) ١ : ٤٥٦ ـ ٤٥٧ . وقال الشيخ محمّد حسنين مخلوف : « والظاهر أنّ علم الخلاف غير علم الفقه وإن کان علماً بالأحکام الشرعية العملية، إلا أنّه مُکتسب من الدليل المُقتضي والدليل النافي المُثبَت بهما ما يأخذه عن الفقه ليحفظه من إبطال خصمه، بخلاف الفقه فإنّه مُکتسب من الأدلّة التفصيلية کتاباً وسنّة وإجماعاً وقياساً، فنظر الخلافي مُتأخّر رتبة عن نظر الفقيه. والخلافي هو مَن يأخذ من المُجتهد الحکم بدليل إجمالي ، کأن يقول الشافعي للمزني : الدلك في الوضوء والغُسل ليس بواجب لوجود النافي ، ويقول الإمام مالك لابن القاسم : الدلك في الوضوء والغُسل واجب لوجود المُقتضي » . [ بلوغ السؤول في علم الاُصول ( مخلوف ) : ١١ ، نقلاً عن : طريقة الخلاف بين الأسلاف ( الاسمندي السمرقندي ) : ٢٢ ، مقدّمة التحقيق ] .
المصدر: مجلة فقه أهل البيت “عليهم السلام” العدد 88 كلمة رئيس التحرير