لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق ×, ومفادها أنّ جميع الأشياء الأصل فيها الحلّ والإباحة ما لم يرد فيها دليل يدلّ على الوجوب أو الحرمة, فكلّ ما نشكّ في وجوبه نبني على عدم وجوبه إلا أن يدلّ دليل على ذلك, وكلّ ما نشكّ في حرمته نبني على حلّه إلا أن يدلّ دليل على ذلك.
(مسالك الأفهام 12: 8, مفاتيح الشرائع 3: 336)