مفاد هذه القاعدة إذا شككنا في العقد الحاصل بين المتعاقدين هل هو صلح أو هبة أو بيع, فالغالب والراجح كونه بيعاً, وقد يقال: إنّ الاُصول في ذلك متعارضة وليس إلا القرعة, أو يحكم بأصل النقل دون الحكم بنوع الناقل, فلا يمكن الحكم بتحقّق أصل البيع.
(أنوار الفقاهة 5: 201)