مفاد هذه القاعدة أنّ إشارة الأخرس معتبرة كعبارة الناطق في العبادات والمعاملات, فتقوم الإشارة مقام العبارة في قراءة الصلاة وفي البيع والنكاح والإجارة والهبة والطلاق وغير ذلك.
وبعبارة اُخرى: كلّ ما يعتبر فيه اللفظ تقوم إشارة الأخرس مقامه, فيجوز طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة, وكذلك نكاحه وبيعه وشراؤه.
(العناوين 2: 132, تحرير المجلّة 1: 181, المنثور في القواعد 1: 78, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 343, المغني 4: 277)