خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / دوران الأمر بين الأقل

دوران الأمر بين الأقل

والأكثر الإرتباطيين

دوران الأمر بين الأقل والأكثر……

ويقع البحث هنا عمّا هو الأصل الجاري في حالات دوران المركّب الواجب مثلا بين الأقل والأكثر، فهل الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر أو انَّ الأصل الجاري هو الإشتغال ولزوم الإتيان بالأكثر بالإضافة للأقلّ.

ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر بالإرتباطيين هو انَّ الأكثر على فرض وجوبه مرتبط بالأقل في الطاعة والمعصية، فلو كان الأكثر واجباً فإنَّ الأقل لا يكون امتثاله إلاّ بامتثال الأكثر، ويكون عدم إمتثال الأكثر معصية لوجوب الأقلّ.

ومثاله مالو علم المكلَّف بوجوب الصلاة إلاّ انَّ الشك وقع من جهة انَّ الواجب (الصلاة) هل هو تسعة أجزاء أو عشرة، فالوجوب الثابت للصلاة وجوب واحد ليس له سوى طاعة ومعصية واحدة ولا ينحل إلى وجوبات استقلاليّة.

ثمّ انَّ لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين قسمين:

القسم الأوّل: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الإجزاء، كما لو دار عدد أجزاء الواجب المعلوم بين تسعة أجزاء أو عشرة، ويُعبَّر عن هذا القسم بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجيّة، وقد شرحنا المراد من الجزء الخارجي في محلّه.

القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، كما لو وقع الشك في شرطيّة شيء في الواجب، فإنَّ الشك حينئذ يكون بين الأقل والأكثر، فالأقل هو أصل الواجب والأكثر هو تقيُّده بالشرط.

ومثاله: مالو وقع الشك في شرطيّة الإطمئنان في الصلاة، وكذلك فيما لو وقع الشك في شرطيّة الإيمان في الرقبة الواجبة العتق، ويُعبَّر عن هذا القسم بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الذهنيّة التحليليّة، وقد شرحنا المراد من الجزء التحليلي الذهني تحت عنوانه.

ثمَّ انَّ لهذا القسم ثلاثة أقسام باعتبار نوع الشرط المحتمل دخله في الواجب :

الأوّل: أن يكون الشرط من سنخ الشروط التي لو كانت معتبرة في الواجب لكان وجودها مستقلا عن وجود الواجب، بمعنى انَّها لا تكون مقوماً للواجب ولا عرضاً من أعراضه، إذ لو كانت كذلك لكانت متّحدة وجوداً مع الواجب وقد فرضنا استقلاليّتها في الوجود عنه، نعم اعتبارها في الواجب يكون موجباً لتقيُّد الواجب بها.

ومثال ذلك شرطيّة الطهارة أو الإطمئنان في الصلاة، فإنَّ وجود الطهارة مستقلّ عن وجود ذات الصلاة وغاية ما يقتضيه اشتراط الصلاة بالطهارة هو تقيُّد الصلاة بالطهارة، وهذا لا يقتضي اتّحادهما في الوجود، إذ انَّ التقيُّد من شئون الشرطيّة لا من شئون نفس الشرط والتقسيم انَّما هو باعتبار طبع الشرط، وطبع هذا النحو من الشرط هو الإستقلاليّة في الوجود عن وجود ذات الواجب.

ولا يختلف الحال في ذلك بين أن يكون هذا الشرط من قبيل الشروط المتأخّرة أو المتقدّمة أو ان يكون من قبيل الشروط المقارنة.

الثاني: أن يكون الشرط من سنخ الشروط التي لو كانت معتبرة في الواجب لكانت متّحدة وجوداً مع الواجب ولكن بنحو اتّحاد العرض ومعروضه والوصف وموصوفه بحسب النظر العرفي.

ومثاله: اعتبار الإيمان في الرقبة التي يجب عتقها، فإنَّ ذلك لو كانت معتبراً لما كان له وجود مستقلّ عن وجود الرقبة.

الثالث: أن يكون الشرط من سنخ الشروط التي لو كانت معتبرة في الواجب لكانت مقوِّماً له، بأن تكون نسبتها إلى الواجب نسبة الفصل للجنس، كما لو كان المعتبر في وجوب اطعام الحيوان أن يكون ناطقاً، فإنَّ الناطقيّة على فرض اعتبارها تكون مقوماً للمشروط ومتحدة معه في الوجود.

وتصوير دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في هذه الأقسام الثلاثة بهذه الكيفيّة.

أمّا القسم الأوّل فكما لو احتملنا اعتبار الإطمئنان في الصلاة، فيدور الأمر بين أن يكون الواجب هو أصل الصلاة أو هي بشرط التقيُّد بالإطمئنان .

فالأقل هو الصلاة والأكثر هو التقيُّد بالإطمئنان.

وأمّا القسم الثاني فكما لو احتملنا اعتبار الإيمان في الرقبة الواجبة العتق، فيدور الأمر بين أن يكون الواجب هو إعتاق طبيعي الرقبة أو هي بشرط التقيُّد بالإيمان.

وأمّا القسم الثالث فكما لو احتملنا اعتبار الناطقيّة في وجوب اطعام الحيوان، فيدور الأمر بين أن يكون الواجب هو اطعام مطلق الحيوان أو هو بشرط التقيُّد بالناطقيّة.

وباتّضاح المراد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطين نقول: انَّ منشأ الإختلاف فيما هو الأصل الجاري في مورده هو الإختلاف في تشخيص هذه الحالة، وهل هي من حالات الشك في التكليف فيكون الأكثر مجرى لأصالة البراءة أو هو من حالات الشك في المكلَّف به فيكون مجرى لأصالة الإشتغال، وبيان ذلك لا يتّصل بغرضنا.

Slider by webdesign