البلوغ الشرعي

المرجع الفياض يحدد علامات تحقق البلوغ الشرعي لدى الذكر والأنثى

الاجتهاد: حدد سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض “دام ظله” علامات تحقق البلوغ الشرعي لدى الذكر والانثى في استفتاء نشر يوم السبت العاشر من شوال 1422 هـ .

نص السؤال وإجابة سماحة المرجع كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

إلى مكتب سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ محمد إسحاق الفياض مد ظله

نرجو منكم التكرم بالإجابة على السؤال التالي:

السؤال: متى يتحقق البلوغ الشرعي، وما هي علامات البلوغ لدى الذكر والأنثى ؟

 المستفتي: محمود سلمان فتر البحراني.

الجواب

بسمه تعالى

الأظهر أن بلوغ الأنثى يُعلم بأحد أمرين:

1-الحَيض، فاذا رأت دم الحيض فهي بالغة ولو لم تكمل ثلاث عَشْرة سنة هلالية.

2- إكمال ثلاثَ عشرة سنة هلالية اذا لم تحض قبلها، فإكمال ثلاث عشرة سنة علامة على وصولها حدّ البُلوغ اذا لم تَرَ دَم الحيض قبلها.

فاذا تقدّم أحد هذين الأمرين كانَ علامة على بلوغ الأنثى.

أما الذكر فعلامات بلوغه بأحد ثلاث علامات:

1-نبات الشَعر الخشن على العانة.

2- خروج المني بالاحتلام وغيره.

3- إكمال خمس عشرة سنة هلالية.

فأي مِن هذه الصفات يتقدم كان علامة على البُلوغ.

 

10 / شوال/ 1442 هـ 

 

مصدر الخبر والصورة: موقع شفقنابلوغ الذكر والأنثى

فائدة من كتاب “تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى” تأليف المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض. 

فصل في الحيض

وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبُلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة (1) في القرشية وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى نضر بن كنانة، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.

مسألة 1: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا (2) ويجعل علامة على البُلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته، وهذا هو المراد من شرطية البُلوغ.

 

الهوامش

(1) لكن الأظهر أن اليأس ببلوغ ستين سنة حتى في غير القرشية، فإن رواية القول بالتفصيل ضعيفة من جهة الارسال، وبما أن روايات تحديد اليأس مختلفة حيث أن بعضها قد حدده ببلوغ ستين سنة وبعضها الآخر ببلوغ خمسين، فتقع المعارضة بينهما فيما بين الحدين فتسقطان، فالمرجع حينئذ إطلاقات أدلة الحيض الدالة على أن ما تراه المرأة من الدم إذا كان واجدا للصفات أو كان في أيام عادتها وإن لم يكن واجدا لها فهو حيض بين الخمسين والستين.

(2) الحكم بكونه حيضا مع الشك في البلوغ مشكل لما دل من أن البنت ما لم تبلغ تسع سنين لم تر الحيض، وعلى هذا فالشك في بلوغها مساوق للشك في أن الدم الخارج منها حيض وإن كان واجدا للصفات، فمن أجل ذلك الأظهر العدم.

 

المصدر: تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى تأليف الشيخ محمد إسحاق الفياض / الجزء الثاني / الطهارة / انتشارات محلاتي.

 

سن البلوغ للأنثى .. آية الله اليعقوبي: سن التاسعة يمثل إمكان بلوغها وليس الحكم ببلوغها مطلقاً

 

 

بلوغ البنت في فقه الإمامية دراسة فقهية .. إصدار جديد للأستاذ حسن عطوان / تحميل pdf

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky