الاجتهاد: ان بيع هذه الأمور تابعة للمنفعة المعتدة منها عند العقلاء، اذا صار لهذا الأمر منفعة عرفية يجوز بيعه وشرائه. مثلا العقارب والحيات والخفاش وغيرها من الحيوانات ليست لها مالية لتباع لكن اذا اريد منها هدف عقلائي يجوز بيعها وشرائها حتى الميته والنجس وغير ذلك. حكم بيع الحشرات وما لافائدة فيه او الأمور النجسة والمتنجسة او التي لامالية لها، هل يجوز بيعها وشرائها لغرض طبي ام لا ؟
هنا ايضا يوجد انه المرونة في جواز بيع هذه الاشياء عند الفقهاء الشيعه أكثر من الفقهاء السنة وان بيع هذه الأمور تابعة للمنفعة المعتدة منها عند العقلاء، اذا صار لهذا الأمر منفعة عرفية يجوز بيعه وشرائه. مثلا العقارب والحيات والخفاش وغيرها من الحيوانات ليست لها مالية لتباع لكن اذا اريد منها هدف عقلائي يجوز بيعها وشرائها حتى الميته والنجس وغير ذلك.
كما فيها بحث في المكاسب المحرمة. قال العلامة الحلي (قد) في تذكرة الفقهاء:
مسألة: لايجوز بيع مالا يُنتفع به من الحيوانات كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع لخستها وعدم التفاف نظر الشرع الى مثلها في التقويم ولا تثبت الملكية لأحد عليها الخ وقال ولا اعتبار لما يورد في الخواص من منافعها لأنها مع ذلك لاتعد مالا وكذا عند الشافعي اذن صاحب التذكرة العلامة الحلي (قد) وافق الشافعي بأن هذه الاشياء لامالية لها ولايصح بيعها ولا شرائها .
في منتهى المطلب للعلامة الحلي قال:
الرابع في بيع العلق التي ينتفع بها كالتي توضع على وجه صاحب الكلف فتمص الدم والديدان التي تجعل في الشص للصيد تردد هنا توقف ان هذه الاشياء لاقيمة لها لكن تباع لغرض ولهدف محلل علقة يمص الدم مثلا انسان فيه نمش او برص او مرض في الاعصاب او في الركبة او ما شابه يمكن ان يعالج بها ، الديدان الذي تجعل في الشص لصيد السمك هل يجوز بيعها يقول تردد وقف في هذا الموضوع .
الشيخ الانصاري (قد) في المكاسب قال:
ان أمر هذه الامور دائر مدار المنفعة العقلائية المعتدة بها ذكر اولا عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط ثم قال وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ او السباع او الحشرات لادليل على كونه كالنجاسة مانعا ، مانعا من جواز حرمة البيع والشراء مجرد كون هذا الشيء من الحشرات او المسوخ لايحرم بيعهم فالمتيقن في ما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع فكما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه الا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والاسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات اذن هذا ملاك يستدل الشيخ الانصاري (قد) على ان الاشياء التي لم تكن لها مالية وحدث لها مالية او هي لها منفعة معتدة بها عند العقلاء هذه يجوز بيعها وشرائها دليل جواز البيع والشراء انه يجوز ان يوصي بها .
هل يصح اذا كان واحد عنده مسوخات او حشرات ان يوصي بها نعم تصح وصيته بها ويملكه من يوصي له بها يصح ، مادامت تصح الوصية بها اذن هي لها قيمة شرعية معترف بها شرعا مادام لها قيمة شرعية ويصح الوصية بها اذن يجوز بيعها وشرائها ثم ذكر بقية الاستدلال (ر) اذن الملاك عند عدد من فقهائنا في جواز بيع هذه الامور هو الهدف منها ان يكون هدفا عقلائيا لا عبثيا ، مثلا واحد يريد ان يشتري خنافس ويجمع في بيته الخنافس او الجعل او هذه الحشرات عبثا بلا هدف نعم مرة لا ، من اجل التحقيق العلمي من اجل البحث الطبي من اجل استخراج مواد معينة من هذا الحيوان فئران من اجل اجراء تجارب على هذه الفئران مادامت لها مصلحة يعني هدف ومنفعة معتد بها يجوز بيعها وشرائه.
صاحب جامع المدارك (قد) قال: واما الدم فله فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء في ادخاله بدن انسان قليل الدم بحيث ربما يشرف على الموت يعني اذا لم يأخذ والنجاسة غيرمانعة للأصل وما دل على حرمة التقلب بالنسبة الى الاعيان النجسة الظاهر انصرافه عن مثله اذن ممادام له هدف معتد به
المحقق الخونساري (قد) قال: كما ان الحشرات بعضها له فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء وبالجملة اذا كان شيء له منفعة قابلة للتوجه ولو في بعض الاوقات بحيث لايعد بذل المال في مقابله سفها ولم يرد ن هي بالنسبة اليه فلا مانع من بيعه وربما يكون شيء في عصر لامالية له من جهة عدم العثور على فائدة له وله مالية في عصر آخر من جهة العثور كما هو الحال في العقاقير
قال النووي في مجموعه: القسم الثاني من الحيوان ما لاينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفار والنمل وسائر الحشرات ونحوها قال اصحاينا ولانظر الى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة هذه المنافع التافهة
صاحب المدارك السيد الخونساري (ر) يجيب على هذا الكلام وكذلك وجدت في بحار الانوار ما يجيب على هذا الرأي قال في جامع المدارك اذا كان شيء له منفعة قابلة للتوجه ولو في بعض الاوقات بحيث لايعد ببذل المال في مقابله سفها ولم يرد نهي بالنسبة اليه فلا مانع من بيعه وربما يكون شيء في عصر لامالية له من جهة عدم العثور على فائدة وله ماليه في عصر آخر من جهة العثور عليها كما هو الحال في العقاقير ، اذن الملاك في جواز بيع هذه الاشياء الهدف منها وان يكون لها قيمة ومالية عند العقلاء
السيد الخوئي (قد) يقول وفي الجواهر ادعى الاجماع محصلا ومنقولا على حرمة بيع مالا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه وعلى هذا المنهج فقهاء العامة ايضا اي المذاهب السنية وان جوز بعضهم بيع الحشرات والهوام اذا كانت مما ينتف بها
صاحب بحار الانوار قال في تفسير قوله عزوجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا او مستدلا بهذه الاية قال خلق لكم ما في الارض جميعا امتن سبحانه على عباده بخلق جميع ما في الارض لهم وهذا يدل على صحة انتفاعهم بكل ما فيها من وجوه المصالح اذا خلا عن مفسدة ومنه يستدل على ان الاصل في الاشياء الاباحة اذ هي مباحة لمن خلقت له وقيل الامتنان بخلق الجميع يقتضي حل الجميع وان لكل شيء منها فائدة ونفعا الاصل في الاشياء الحلية الا ما ورد فيه التحريم وما يقال انه ما لانفع فيه كالسم والعقرب وبعض الحشرات خارج عن ذلك انه يعني هذا ليس مسخرا او مخالقا للانسان يقول فيه نظر ان عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود نحن لانعرف فوائدها واسرارها لنا ووجود ضرر في شيء لايدل على انفاء النفع فيه الا ترى ان المأكولات الطبية تضر المريض غاية المضرة ومن تأمل في حكمته تعالى لم يتجاسر على مثل هذا المقال .
اذن يريد ان يقول انها كل هذه الامور التي يمكن الاستفادة منها الاصل فيها حل. الاستعمال والبيع والشراء مادامت ليست سفهية. وبهذا يوافق صاحب البحار رأي صاحب المدارك ورأي الفقهاء المتأخرين الشيخ الانصاري السيد الخونساري السيد الخوئي المراجع المتأخرين على ان المدار ان يكون بذل المال بذلا في ازاء منفعة على هذا يجوز شراء الفئران وامثالها والمواد المختلفة من اجل الاستفادة منها ما دامت لهدف علمي او طبي او ماشابه