الكحول الأبيض

حكم استخدام الكحول الأبيض وفقاً لفتوى الإمام الخامنئي “مد ظله”

الاجتهاد: س: الكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضاً، فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟ ج: الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكراً، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج إلى تطهيره.


حكم استعمال الكحول في التطهير
سؤال: بالنظر الى انتشار فيروس كرونا يتم استخدام المطهرات والتي تحتوي على الكحول، فما هو حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟

الجواب: المواد الكحولية التي لا يعلم كونها من المشروبات الكحولية أم لا، تعتبر طاهرة، ولا مانع من استخدامها والاستفادة منها ومن السوائل المختلطة معها، والصلاة بالثياب والجسد التي عليها شيء من هذه المواد، وأما لو علمنا بكونها من المشروبات الكحولية المسكرة فتعتبر نجسة على الأحوط وجوباً.

س: هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضاً، فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟

ج. الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكراً، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج إلى تطهيره، وأما إذا كان من نوع الكحول المائع بالأصالة وبحسب تشخيص أهل الفن مسكر فهو نجس على الأحوط ولو لاقى اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فيهما قبل تطهيرهما، ولكن لا مانع من الاستفادة منه في تعقيم الأدوات الطبية وأمثالها.

س: في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية ولا سيما الأدوية المشروبة، والعطور ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج، فهل تجيزون للشخص العارف أو غير العارف بذلك، ببيع وشراء وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟

ج: الكحول الذي لم يعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.

س: هناك مادة تسمى‏ (كفير) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية، وفي أثناء التخمير يحصل 5٪ أو 8٪ من الكحول في المادة المُنْتَجة وهذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السُكْرِ عند المستهلك، فهل هناك مانع من الناحية الشرعيّة لاستخدام تلك المادة أم لا؟

ج: الكحول الموجود في المادة المُنْتَجة إذا كان مسكراً في نفسه فهو نجس وحرام على الاحوط، ولو لم يكن مسكراً للمستهلك بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المُنْتَجة، ولكن إذا كان هناك شك وترديد في كونه مسكراً في نفسه، أو في كونه مائعاً بالأصالة فالحكم يختلف.

س307: 1 ـ هل الكحول الاتيلي نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات والباعث على السُكر).
2 ـ ما هو ملاك نجاسة الكحول؟
3 ـ ما هي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكراً؟

ج: 1ـ كل ما كان من أقسام الكحول مسكراً ومائعاً بالأصالة فهو نجس على الأحوط.
2ـ المناط في نجاسة الكحول هو ان يكون مسكراً مائعاً بالأصالة
3ـ إذا لم يكن المكلف نفسه متيقناً فيكفي إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.

المصدر : موقع مكتب سماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي مد ظله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky