سؤال: قاعدة التسامح في أدلة السنن، هل تساعد في دخول ما ليس في الشرع إلى الشرع؟ جواب: قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا وإنما المستفاد من روایات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد مع بيان أن المترتب هو الثواب البالغ.
الاجتهاد: أجاب آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي على بعض المسائل الأصولية التي وجهت اليه في كتاب “الصراط” (أجوبة الاستفتاءات) والأسئلة هي:
سؤال: ما هو الفرق بين التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي؟
جواب: التصويب الأشعري يقول: ليس لله تعالى أحكام قبل اجتهاد المجتهد وأداء نظره إلى حكم ما وإنما يجعل الله تعالى الأحكام حسب نظر المجتهد إلى الحكم والتصويب المعتزلي يقول: لله أحكام قبل أداء نظر المجتهد لكنه إذا أدّى نظر المجتهد إلى خلاف ذلك ارتفعت فعليتها بسبب المصلحة الناشئة من قيام الحجة عند المجتهد.
سؤال : هل هناك مصلحة حقيقية في سلوك طريق الأمارة التي سماها الشيخ الأعظم بالمصلحة السلوكية أم هناك اضطرار لسلوك طريقها؟
جواب: ليس في سلوك الأمارة مصلحة وإنما المصلحة في حجية الطريق وهي مصلحة التسهيل على العباد.
سؤال : إذا تعارض الدليلان الشرعيان، أيهما يقدم؟ الجمع بينهما، أم ترجیح أحد الدليلين على الآخر بحسب المرجحات؟
جواب: إذا كان المقصود بالدليلين الأخبار والروايات التي يستنبط منها الحكم الشرعي في الشبهات الحكمية، فإذا كان بينهما جمع عرفي تعيّن ذلك وإلا كان من التعارض والمرجحات الثابتة في باب تعارض الأدلة الشرعية إنما هو الترجيح بموافقة الكتاب الكريم – أي القرآن المجيد – وبعده ترجیح ما لا يحتمل فيه التقية على مایحتمل فيه التقية، فإذا لم يكن شيء من المرجحين يحكم بالتعارض والتساقط والرجوع إلى القواعد العامة الأخرى، إلا أن تشخيص هذه الأمور وظيفة الفقهاء والمجتهدين لا المقلدين، و تفصيل ذلك يطلب من كتاب تعارض الأدلة من علم الأصول.
وإذا كان المقصود الدليل الشرعي في الشبهات الموضوعية والمصاديق الخارجية للأحکام، كما إذا شهد الثقة أو البينة بنجاسة الماء وشهد ثقة آخر أو بينة أخرى يطهارته، تساقط الدليلان على كل حال ویرجع بعد ذلك إلى القواعد العامة والتي في هذا المثال هو الحكم بالطهارة ظاهراً إذا لم تكن الحالة السابقة للماء النجاسة، وإلا فيحكم بنجاسته بحكم الاستصحاب فيجب الاجتناب عنه.
سؤال: كيف تعتبر الإباحة حكماً تكليفياً مع كونها لاتكليف فيها؟
جواب: الحكم التكليفي اصطلاح في قبال الحكم الوضعي كالملكية والزوجية والنجاسة، ويطبق على الأحكام الخمسة وهي: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة، وإطلاقه على الإباحة بهذا الاعتبار.
سؤال : هل اليقين الذاتي حجة شرعاً؟ وإن كان حجة شرعاً ألا يفتح هذا الباب على مصراعيه لإطلاق الأحكام الجزمية دون مبررات موضوعية بحجة أن مطلقها متيقّن، واليقين حجة ؟!
جواب: اليقين إذا حصل كان حجة للقاطع نفسه ويكون معذوراً فيه إذا لم يكن مقصراً في مقدمات تحصيل الأدلة الصحيحة على الحكم الشرعي، وأما بالنسبة للآخرين فيختلف حكمه؛ لأنه قطع موضوعي وليس طريقياً فيتبع فيه دليله.
سؤال : هل ورد عندنا أن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم؟
جواب: ورد ذلك في بعض الكتب الفقهية نقلاً عن مصادر الجمهور.
سؤال : قاعدة التسامح في أدلة السنن، هل تساعد في دخول ما ليس في الشرع إلى الشرع؟
جواب: قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا وإنما المستفاد من روایات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد مع بيان أن المترتب هو الثواب البالغ.
سؤال : إذا كان الفقيه يذهب إلى أن قاعدة التجاوز تجري حتى فيما إذا كان المدخول فيه من الأجزاء المستحبة كالقنوت، فهل توجد خصوصية مانعة من جريانها عند الشك في التسبيحات الثلاثة والدخول في الاستغفار؟
جواب: يوجد فرق في المثال عن القنوت، فإن القنوت مستحب بعد القراءة ، بخلاف الاستغفار فإن استحبابه بعنوان الذكر المطلق أو الذكر الخاص غير مختص بأن يكون بعد التسبيحات.
المصدر : الصفحة 411 من كتاب الصراط (أجوبة الاستفتاءات؛ طبقاً لفتاوى سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي )
لتحميل المجلد الأول من الكتاب أضغط ( هنا )