نكاح المتعة

حوار مفتوح مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول حرمة نكاح المتعة + PDF

الاجتهاد: نكاح المتعة ، أو ما يسمى بالنكاح المؤقت، أو النکاح المنقطع، وينعقد بأجل معين بالأیام أو الشهور، بل بالسنين والأعوام،و بمهر معين معلوم. و من شرط صحته ذکر الأجل، والمهر المعین أو الموصوف، وبهذین الحكمین یتمیز عن النکاح الدائم، فإن عُيّن فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل، وإن سمي متعة لحق بالأول، وکان نکاحاً دائماً. وان ذکر الأجل ولم یذکر المهر كان فاسداً، وإن لم يذكر مهر، و لا أجل كان باطلاً ايضاً، ويشترك هو والنكاح الدائم في إلحاق الأولاد بآبائهم.

كتب المعهد العالي للدراسات التقريبية التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية رسالة رد مفتوحة وعلمية على الحديث اليومي الذي جرى على القناة الفضائية المصرية في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو2017 م مع الامام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حول حرمة نكاح المتعة.

وجاء في الرسالة: لقد أطلعنا الموقع الالكتروني ( بوابة الأزهر) – الموقع الرسمي للأزهر الشريف – على الحديث اليومي الذي جرى على القناة الفضائية المصرية في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو2017 م مع الامام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حول حرمة نكاح المتعة تحت عنوان هذا نصه.

الإمام الأكبر في حديثة اليومي على الفضائية المصرية: زواج المتعة حرام .. و من يفتي بإباحته بأي شكل من الأشكال خائن لفقه أهل السنة.
قال فضيلة الإمام الأكبر: ما اتفق عليه الفقهاء هو أن للزواج أركاناُ إذا توفرت صح الزواج، وإذا فقد منها ركن أصبح عقد الزواج باطلاً ، وما عليه جمهور فقهاء المسلمين هو أنه لابد في الزواج من الولي كالأب و الأخ على حسب درجات الولاية، وشاهدي عدل، والصيغة التي تدل على تراضي الطرفين، وهو ما يسمى بالإيجاب والقبول بأن يقول الخاطب لولي الفتاة: زوجني ابنتك ، أو موكلتك.
وهذا يسمى بالإيجاب، فيقول ولى الأمر: قبلت. وهذا يسمى القبول، أو يقول ولي الفتاة: زوجتك ابنتي. فيقول الخاطب: قبلت.
فلابد من إيجاب وقبول، وهذه الصيغة تدل على أنه ليس هناك جبر أو غصب،

لكن الإمام أبا حنيفة أجاز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها؛ فلها كامل الولاية في شأن الزواج، وينشأ العقد بعبارتها ويصح، ومع أنه قد أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، إلا أنه قد احتاط لحق هذا الولي، فشدد في اشتراط الكفاءة فيمن تختاره، وجعل له حق الاعتراض إن كان المهر دون مهر المثل، مشيراً إلى أن المرأة المغتربة التي تعيش في بلاد أخرى لظروف التعليم أو الوظيفة، يمكن لها أن تزوج نفسها على مذهب الإمام أبي حنيفة، لكن بشرط أن يعلم أبوها بهذ الزواج

وأكد فضيلته أن الأزهر الشريف يرفض كل الفتاوى التي تقول بإباحة زواج المتعة، داعيا من يفتي بذلك أن يتقي الله في دينه، وفي بنات المسلمين؛ لأن علماء أهل السنة يشترطون في ركن “الصيغة” من بين ما يشترطون: أن تكون مؤبدة، فإذ اقترنت الصيغة بما يدل على أن الزواج مؤقت أو محدد بفترة معينة فالعقد باطل.

والمؤقت على قسمين: ما ذكر فيه لفظ يدل على التزويج كأن يقول لها: تزوجتك على ثلاثة أشهر أو ستة ويكون ذلك أمام شاهدين فتَقبل، أو يكون بلفظ المتعة سواء قُدّرت فيها مدة أو لا، حضره شهود أو لا، كأن يقول: أتمتع بك مدّة كذا فتقبل، وهذا هو زواج المتعة، والعقد باطل بإجماع أهل السنة في الحالتين.

وتابع فضيلة الإمام الأكبر: ولكن الشيعة الإمامية خالفوا أهل السنة، وأباحوا نكاح المتعة والزواج المؤقت، وقد ذهبوا مذهبهم هذا اتباعاً لروایات عندهم، و فهم خاص مهم لبعض نصوص القرآن، لكن علماء السنة فندوا كلامهم ونقضوه، وهنا يقول الدكتور علي حسب الله – رحمه الله – ردًا عليهم: (إذا أردتم أن تبرروا لمذهبكم فابتعدوا عن القرآن؛ لأن القرآن ليس لكم فيه كلمة واحدة تدل على أن هذا الزواج مباح، وبالتالي فإن الزواج المؤقت ونكاح المتعة عقدان باطلان عند أهل السنة؛ لأن حكمة الزواج التي ذكرها القرآن هي “السكن ، والمودة ، والرحمة”، والزواج المؤقت ينتهي بانتهاء المدة فأين السكن فيه؟!).

ولذلك يقول الشيخ شلتوت عن زواج المتعة: (إن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة أحد عشر رجلا و تبیح للرجل أن یتزوج کل یوم ما تمکن من النساء دون تحمیله شيئاً من تبعات الزواج، إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين ، ولا شريعة الإحصان والإعفاف)، مؤكدا أن الأفاضل من علماء الشيعة الإمامية رغم قولهم بنكاح المتعة إلا أنهم لايرضَونه لبناتهم ؛ لأنه يزري بهم)

ولأهمية هذا الموضوع، وما يشنّع به على الشيعة الامامية الاثنى عشرية قديما وحديثا لو فعله البعض منهم لحاجة، أو ضرورة مع مشروعيته وحليته، والابتعاد عن المحرّمات. علماً أن هذا النكاح إن فقد مشروعيته، فانه یشبه من وجه بما یسمونه نکاح المسیار، أو نکاح المصالح، أو نکاح الفندقة، أو جهاد النکاح أخيراً أو غير ذلك من الاسماء المفتعلة، والتي ما أنزل الله بها من سلطان.

أقسام النكاح

أجمع فقهاء الامامية على أن النكاح المشروع ينقسم إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول : النكاح الدائم، وربما يسمّى بـ (نكاح الغبطة) أيضاً، وهو النكاح المنعقد بغير أجل ولا اشتراط. ويشترط فيه النفقة مع التمکن من الاستمتاع، ويلحق فيه الأولاد بالآباء ظاهراً، ويستحب فيه عند العقد الإشهاد، والإعلان، والاظهار، والوليمة عند الزفاف، وبه تجب الموارثة. فاذا ثبت النكاح بين الزوجين، فلا يزول إلا بالطلاق، أو اللعان، أو الردّة عن الاسلام، أو موت إنسان أو غیر ذلك دست أنواع الفُرقة، ومما يتحقق فيه من حقوق الموارثة والأحكام.

القسم الثاني:نكاح المتعة، أو ما يسمى بالنكاح المؤقت، أو النکاح المنقطع، وينعقد بأجل معين بالأیام أو الشهور، بل بالسنين والأعوام، و بمهر معين معلوم .
و من شرط صحته ذکر الأجل، والمهر المعین أو الموصوف، و بهذین الحكمین یتمیز عن النکاح الدائم ، فإن عُيّن فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل ، وإن سمي متعة لحق بالأول ، وکان نکاحاً دائماً . وان ذکر الأجل ولم یذکر المهر كان فاسداً، وإن لم يذكر مهر، و لا أجل كان باطلاً ايضاً، ويشترك هو والنكاح الدائم في إلحاق الأولاد بآبائهم.

القسم الثالث: نكاح ملك اليمين، وهو يختص بوطء الإماء ممن يملكهن دون الحرائر من النساء.
أمّا ما يسمّى بنكاح الشغار، وصورته أن يقول الرجل للآخر: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، على أن يكون بضع كل واحدة
منھما مهر الأخری.

فنکاح الشغار باطل عند فقهاء الامامية ، ووافقهم على ذلك مالك ، والشافعى، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق. غير أن مالكاً أفسده من حيث فساد المهر، وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من شخصين.

وذهب الزهرى، والثورى، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن نكاح الشغار صحيح، وإنما فسد فيه المهر، فلا يفسد بفساده.
وقال ابن حزم : ( قال أبو محمد : واختلف الناس في هذا- يعني نكاح الشغار – فقال مالك: لا يجوز هذا النكاح ويفسخ ، دخل بها أو لم يدخل ، وكذلك لو قال : أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بمائة دينار ، فلا خير في ذلك .

وقال ابن القاسم: لا يفسخ هذا ان دخل بها.  وقال الشافعي: يفسخ هذا النكاح إذا لم يسمّ في ذلك مهراً، فان سمّیا لکل واحدة منهما مهراً، أو لاحداهما دول الأخرى، ثبت النكاحان معاً، وبطل المهر الذي سمّيا، وكان لكل واحدة منهما مهر مثلها إن مات أو وطأها، أو نصف مهر مثلها إن طلق قبل الدخول.

وقال الليث، وأبو حنيفة وأصحابه : هو نكاح صحيح، ذكرا لكل واحدة صداقاً أو لإحداهما دون الأخرى، أو لم يذكرا صداقاً أصلاً، أو اشترطاً. ثم قال : فوجدنا في ذلك ما رويناه من طريق مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار )، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي

المحتویات

أقسام النكاح
صفة نكاح المتعة
أركان نكاح المتعة
نكاح المتعة في الكتاب
مشروعية نكاح المتعة
القائلون بإباحة نكاح المتعة
النهي عن نكاح المتعة
المصادر

 

 

 

حمل المقالة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky