الاجتهاد

تعريف الاجتهاد في كلمات علماء الطائفة الإمامية

التعريف اصطلاحي  الذي يشتمل على الحد الادنی المشترك بين تعاريف الاجتهاد: هو ملكة تحصیل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية،شرعية أو عقلية.

خاص الاجتهاد: عرف المحقق الحلي الاجتهاد بأنه: إفتعال من الجهد… وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً ” (1)

عن العلامة الحلي:

الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية..”(2)

وعن صاحب المعالم: و استفراغ الفقیه وسعه فی تحصیل الظن بحکم شرعی»( 3)

وعن الشيخ البهائي : ” الاجتهاد: ملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوة قريبة (4)

وعن الفاضل التوني : ( تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی (5)

وعرفه الأخوند فى الكفاية : « استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی (6)

و عرفه المحقق العراقی: « فالظاهر أن المراد من الاجتهاد المصطلح هو الاستفراغ الفعلي في تحصيل المعرفة بالأحكام؛ لأن الاجتهاد هو الاستنباط الفعلي من الأدلة.   ولا يكفي فيه مجرد الملكة الموجبة للقدرة على الاستنباط ) .

… لا يقال : على ذلك يلزم عدم صدق المجتهد على من له ملكة الاستنباط ، ولم يستنبط بعد حكماً من الأحكام.

فإنه يقال: إنه لا بعد في الالتزام به، كما نلتزم في غيره من الكاتب والتاجر، وعلى فرض صدق عنوان المجتهد عليه، فنقول: إنه من باب العناية والتنزيل”.(7)

و عن المحقق الاصفهانی: وهو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عن ملكة استنباط الحكم ولو لم يستنبطه فعلاً… ) .(8)

وعن السيد الخوئي: ” استفراغ الوسع في تحصيل الحجة القطعية بالوظيفة من الواقعية والظاهرية).(9)

وعرفه السيد الإمام الخميني: حیث عرف المجتهد: « هو من کان ذا قوة وملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعي من مداركها، وإن لم يستنبطه فرعاً من الفروع … فيجوز لمن استفرغ الوسع في تحصيل الأحكام الشرعية من طرقها المألوفة لدى أصحاب الفن، أو بذل جهده في تحصیل ماهو العذر بینه و بین ربه، أن یعمل برأیه ویستغني بذلك عن الرجوع إلى الغير…).(10)

و عرفه المیرزا القمی : ” الاجتهاد: فی الاصطلاح له تعریفان :
أحدهما : ينظر إلى إطلاقه على الحال.
والثاني : ينظر إلى إطلاقه على الملكة.

وإلى الأول: ينظر تعريفه بأنه : استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي .
وإلى الثاني: ينظر تعريفه بأنه: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوة قريبة من الفعل( 11)

ومن خلال ملاحظة هذه التعاريف يمكن لنا ان نسجل الملاحظات التالية:

أولاً: الملكة والفعلية

حيث نلاحظ في كلمات بعضهم اعتبار الفعلية في الاستنباط كما نض على ذلك المحقق العراقي، حيث قال : ( هو الاستفراغ الفعلى في تحصيل المعرفة بالأحكام… »

و علیه فلا یصدق مصطلح – المجتهد – علی من لم یمارس عملیة استنباط الحکم الشرعي، فهو ناظر إلى إطلاقه على الحال.

إلا أن أكثر المتأخرين من العلماء عرّفه بالملكة التي يقتدر بواسطتها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي … “.

فهو ناظر إلى إطلاقه على الملكة، فلا يشترط في صدق الاطلاق والتسمية أن يكون الاستنباط فعلياً.

فالاستنباط تارة يكون فعلياً كما إذا استنبط الأحكام واستخرجها من أدلتها، وأخرى يكون بالقوة القريبة، بمعنى أنه إن لم یتصدّ بعد للاستنباط، اما لعارض آخر کمرض وغیره، فان الاستنباط حینئذ یکون بالقوة القريبة لا بالقوة البعيدة، وإلا كان العامي الذي له استعداد النيل بملكة الاستنباط مجتهداً مع أنه ليس كذلك. فالمجتهد إما أن تكون استنباطاته فعلية، وإما أن تكون بالقوة القريبة من الفعل “. (12)

ثانياً: حقيقة هذه التعريفات

إن هذه التعريفات للاجتهاد، مع كثرة القيود فيها، واختلاف التعبيرات، ليست من التعريفات الحقيقية، بل من التعريفات اللفظية، فلا مجال للإيراد عليها بعدم الانعكاس تارة، وبعدم الاطراد أخرى.

كما فعل صاحب الفصول وغيره من المحققين. فإن ورود هذه المناقشات مبني على كون التعريفات حقيقية لالفظية.

ومادام الأمر كذلك فليس أمامنا إلا الركون إلى تعريف اصطلاحي يشتمل على الحد الادنی المشترك بينها، فالاجتهاد: ” هو ملكة تحصیل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية، شرعية أو عقلية “.( 13)

 

الهوامش:

1 – الحلی (نجم الدین جعفر بن الحسن): معارج الاصول:۱۷۹، تحقیق: السید محمد حسین الرضوي، ط. مؤسسة ال البیت لاحیاء التراث – قم، ط. الاولی، (۱40۳ هـ ).
2 ۔ الحلی (العلامة ابو منصور جمال الدین) : مبادئ الوصول الی علم الاصول: 240، تحقیق: عبد الحسین البقال، ط، دار الأضواء – بيروت، ط. الثانية، (1406 هـ – 19٨٦ م).
3 – العاملی(الشیخ جمال الدین الحسن بن زین الدین): معالم الدین وملاذ المجتهدین: ۳۸۱، تحقیق: مهدی محقق، ط. مؤسسة مطالعات اسلامی – طهران، (1402 هـ ).
4 – البهائي (محمد بن الحسين بن عبد الضمد العاملي) المشهور بـ (الشيخ البهائي).زبدة الأصول: ۱۵۹، تحقیق: فارس حسون، ط. الاولی ، (1423 هـ، قم).
5 – الفاضل التوني ( (عبد الله بن محمد البشروي): الوافية في أصول الفقه: ٢٤٣، تحقيق : السيد محمد حسین الرضوي، ط. مجمع الفکر – قم.
6- الاخوند الخراسانی (محمد کاظم ) : کفایة الاصول : ۲۲/۲ 4، المطبوع مع حاشیة المشکینی.
7 – البروجردی(الشیخ محمد تقي):نهایة الافکار: 4/۲۱۷، تقریراً لدرس الشیخ ضیاء الدین العراقی،ط.مؤسسة النشر التابعة لجامعة المدرسین – قم، ط. الاولی، (140۵ هـ )
8- الاصفهاني (الشيخ محمد حسين): بحوث في الاصول” الاجتهاد والتقليد” 3، ط. مؤسسة النشر التابعة لجامعة مدرسين – قم، ط. الثانية، (1409 هـ).
9. عرفانيان ( غلام رضا): الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد، تقريراً لدرس آية الله السيد أبي القاسم الخوئی، ط. النعمان – النجف ، (۱۳۸6 ه- ۱۹66 م ).
10 – السبحانی (الشیخ جعفر): تهذیب الاصول: ۱۳۷/۳-۱۳۸، تقریرالدرس آیة الله السید الامام الخمینی نیز، ط. مطبعة مهر – قم، (بلا – ت ).
11- القمي (الميرزا أبو القاسم بن محمد)- القوانين المحكمة في علم الأصول: ٢/ 100، ط. الحجریة – تبریز، ( ۱۳۱6 ش ).
12-  المروج ( السید محمد جعفر الجزائری): منتهی الدرایة في توضیح الکفایة: ۸ / ۳6۵، ط، مطبعة النجف ، (۱۳۸۸ ه ).
13- البهسودي (محمد سرور الواعظ): مصباح الأصول: 3/ ٤3٤، تقريراً لأبحاث السيد أبي القاسم الخوئی الاصولیة،ط. منشورات الداوری – قم، (۱4۱۷ هـ ).

 

المصدر: كتاب: أدوار الإجتهاد عندالشيعة الإمامية،الشيخ الدكتور عدنان فرحان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky