المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الذبح في الحج

المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الذبح في الحج

الاجتهاد: أجاب سماحة المرجع الديني آية الله السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن الذبح في الحج.

السؤال: إذا وكّل الحاج مَن يذبح عنه ونسي ولم يذبح فوصل إلى بلاده، فما حكم الحاج؟

الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي أيّام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح في بقيّة ذي الحجة، وإن علم بذلك بعد انقضاء الشهر تعيّن الهدي للسنة القادمة.

السؤال: لو عيّنت الحملة للحاج الفلاني هذه الشاة، فحلق أو قصّر الحاج من دون أن يعلم بأنّ هذا الهدي قد نفق قبل أن يذبح له، فهل يجب أن يذبح مجدّداً؟

الجواب: نعم.

السؤال: من كان فرضه حج التمتّع إذا ترك الذبح أو نحر الهدي نسياناً أو جهلاً بالحكم أو تعمّداً، فهل يبطل حجّه أم يجزيه أن يذبحه في بلده؟ وهل يجب أن يكون ذبحه خلال ذي الحجة أم أنّ له أن يذبحه في منى في العام القادم وفي ذي الحجة؟

الجواب: أمّا من تعمّد ترك الهدي حتّى مضت أيّام النحر ــ وهي يوم العيد وأيّام التشريق فقط على الأحوط ــ فحجّه باطل وكذلك الجاهل المقصّر على الأحوط.
وأمّا الناسي أو الجاهل القاصر إذا تذكّر أو علم بعد أيّام التشريق قبل مضي شهر ذي الحجة فالأحوط أن يجمع بين الذبح في منى والصوم بدلاً عنه ويصحّ حجّه، وأمّا إذا تذكّر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجة فلا يبعد صحّة حجّه، ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى، وأمّا الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجة فلا أثر له.

السؤال: إنّ المجازر التي كانت في وادي محسّر مجاورة لوادي منى قد نقلت إلى أماكن بعيدة ــ على ما ذكر ــ فاضطررنا إلى الذبح فيما يقرب من المجازر الحديثة التي تقع خلف وادي النار وبعضنا ذبح في ظهر الجبال المحيطة بوادي النار وبعضنا تمكن من الذبح في وادي النار خلسةً، فما هو الحكم بالنسبة لنا جميعاً؟

الجواب: مع عدم تيسّر الذبح في منى ولا في وادي محسّر إلى آخر أيّام التشريق يجزي الذبح في أيّ موضع من الحرم، وإن كان الذبح في مكة أحوط.

السؤال: ما هو الفرق بين الجزور والبدنة في مسائل الحج؟

الجواب: لا فرق بينهما، نعم قد تذكر البدنة ويراد بها الأعم من الإبل والبقر.

السؤال: لو ذبح خارج منى يوم العاشر ثمّ تمكن من الذبح داخل منى، فهل يلزمه إعادة أعمال مكة لو أتى بها؟

الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثمّ تمكن من الذبح في منى قبل أيّام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه، ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.

السؤال: هل باستطاعة متعهّد الحجاج العراقيين ومن مقلّدي سماحة السيد الخوئي (قدس سره) أن يرتّب بأخذ الإذن بالذبح في العراق وعن طريق الهاتف بالاتّصال المباشر بعد الرجم وعن طريق الثقات في العراق بالاتّفاق المسبق معه بتحضير الذبائح، وذلك لضمان وصول حصّة الفقراء والمؤمنين من العراقيين؟

الجواب: لا يجوز، وإنّما يذبح في مكة.

السؤال: هل يجوز تقديم النحر أو الذبح على رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط، ولكن لو قدّمه جهلاً أو نسياناً لم يحتج إلى الإعادة.

السؤال: هل يجوز لعدد من الحجاج الاشتراك في أضحية واحدة للحاج الصرورة؟ وهل يجوز ذلك للحاج حجّاً مستحباً؟

الجواب: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور، ويجوز في الأضحية المستحبة.

السؤال: وفّقت لحج التمتّع وقمت بذبح الهدي في مجازر وادي المعيصم لعدم التمكن من ذلك في منى وتبيّن لي الآن أنّ في ذلك شبهة، وإن كان كذلك فما الواجب عليّ الآن؟ وهل يوجب ذلك بطلان حجّتي؟

الجواب: إذا كان قد حصل اليأس من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسّر قبل مضي أيّام التشريق اجتزأ بما ذبحه وإن علم بعد مضي أيّام التشريق بأنّه كان بإمكانه الذبح فيها.

السؤال: هل يجوز للحاج الموجود في منى أن يذبح له شخص آخر في بغداد، لأنّ الذبح في السعودية يكون خارج منى وغالباً لا تتوفّر الشروط التي يجب أن يعمل بها لضمان صحّة الذبح وتوفّر الشروط الأخرى؟

الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.

السؤال: ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي، مع أنّه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في أيّام الذبح؟

الجواب: يمكنه أن يتّفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثمّ هبته إلى غيره أو الإعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدّق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.

السؤال: في العصر الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتّى إنّ الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شيء منه على الفقراء والمؤمنين، فما هو تكليف الحاج؟

الجواب: الواجب ــ احتياطاً لا يترك ــ في التقسيم المذكور هو التصدّق بثلث الهدي على الفقراء، وأمّا أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضاً يسقط بالتعذّر أو التعسّر.

السؤال: هل يجوز أن يُمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم والأمعاء ونحوها بدلاً عن أجرة الذبح؟

الجواب: يجوز أن يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه، وأمّا الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.

السؤال: في مورد السؤال السابع (ص ٢٥٤) إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكّل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثمّ تبيّن أنّه إنّما أنجزه عصراً، فما هو حكمه؟

الجواب: يكون خروجه من الإحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدّم، ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكّل فيه.

السؤال: هل يجب أخذ وكالة عن فقير للتصرّف في ثلث الهدي؟

الجواب: لا يجب، ويضمن حقّ الفقير.

السؤال: إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم، فهل يجزي أم لا؟

الجواب: يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح، وإذا كان عالماً بذلك يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.

السؤال: شخص كان وكيلاً عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين ولمّا أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أوّلاً بالكلية فما هي وظيفته؟

الجواب: يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كلّ من الحاجّين اللذَين لم يذبح عنهما بما يكون مميّزاً له عمّن عداه واقعاً كأن يذبح أوّلاً عمّن كان أكبر سنّاً من الآخر أو مَن دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.

السؤال: يقال أنّ الحكومة السعودية لا تسمح للحجّاج بأن يذبحوا بأنفسهم في المعيصم وإنّما تؤخذ من الحجّاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بأنّ المسؤولين يذبحون عنهم، ولا شكّ في أنّه لا يوثق بهم لا من جهة أصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح وهناك احتمال أن يسمح للحجّاج بانتخاب الذبيحة وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال أن يكون الذبح بالآلات الحديثة، فما هي الوظيفة؟

الجواب: هناك صور:
الأولى: إذا تمكن الحاج من إحراز تحقّق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن أيضاً من إحراز توفّر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وإن احتمل الإخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من إحراز تحقّق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع إحراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسّر له إحراز توفّر الصفات المعتبرة في الهدي فالأحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من إحراز تحقّق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وإن كان متمكناً من الذبح في مكة في بقيّة ذي الحجّة ولو بإيداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالأحوط الأولى ضمّ ذلك إلى الصيام.

السؤال: إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلّم الحملدار كامل تكلفة الحج حتّى ثمن الهدي، فهل عليه أن يستأذن كلّ واحد من الحجّاج في الذبح عنه أم يكفي تسلّمه ثمن الهدي في جواز تصدّيه للذبح أيضاً؟

الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي، وأمّا الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدّي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.

السؤال: من وكّل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد أم لا بدّ من الانتظار إلى أن يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟

الجواب: عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذٍ أن يحلق، ولا بدّ في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقّق الذبح.

السؤال: هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح أن ينوي القربة؟ وهل يشترط أن يعلم الذابح أنّ الذبيحة هدي؟

الجواب: نعم، لا بدّ من نيّة القربة من النائب، ويكفي أن ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاج.

السؤال: إذا وكّل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعيّن لكلّ منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟

الجواب: لا بدّ حين الذبح من التعيين لكلّ واحد.

السؤال: إذا أراد حاج أن يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلّفه حاج آخر بأن ينوب عنه في الشراء والذبح أيضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثمّ التفت إلى أنّه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه، فهل يبطل عمله؟

الجواب: كلّا بل يقع عن نفسه، فإنّ كون الشراء لغيره يحتاج إلى مؤونة زائدة، فإذا لم يقصد كونه لغيره يقع للنفس، وحيث إنّه قام بذبحه قاصداً ــ ولو ارتكازاً ــ كونه عمّن هو له فقد أجزأ عن نفسه.

السؤال: إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجاج الحملة علامات معيّنة لها ثمّ ضاعت العلامات، فهل يجوز تعيينها من جديد؟ وإلّا فماذا يصنع بها؟

الجواب: لا يجوز ذلك بل تذبح عن أصحابها المعيّنين أوّلاً باستنابة الحجاج جميعاً شخصاً أو أزيد في الذبح.

السؤال: إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة أن يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الأنثى، فهل تجزي إن أجازه الحاج؟

الجواب: لا تجزي.

السؤال: إذا وكّل الحاج مَن يذبح عنه فاعتقد أنّه قام بذلك فأتى ببقيّة مناسكه ولكن تبيّن أنّ الوكيل نسي ولم يقم بالذبح، فما هو تكليف الحاج؟

الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي أيّام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقيّة ذي الحجة، وإن علم بعد انقضاء الشهر تعيّن الهدي للسنة القادمة.

السؤال: إذا اعتقد الحاج أن مَن استنابه في الذبح قد قام بما كلّفه به فقصّر وخرج من إحرامه ثمّ تبيّن له الخلاف، فماذا يصنع؟

الجواب: عليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرّمات الإحرام، فإذا ذبح هديه حلّ من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky