الاجتهاد: أجاب مكتب سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض على استفتاء حول حكم تكفين وتحنيط وصلاة من يتوفى بمرض كورونا، مبينا إنه يجب الاقتصار على ما لا ضرر منه من تلك اﻷحكام في حال وجود الخوف من انتشار المرض أو اﻹصابة به.
وجاء في استفتاء وجه لمكتب سماحة المرجع الفياض: ما هو حكم اﻷشخاص الذين يتوفون بسبب مرض كورونا المستجد، فهل تجرى بحقهم أحكام اﻷموات من قبيل التكفين والتحنيط والصلاة؟
وكانت إجابة مكتب المرجع الفياض كالتالي:
إذا أمكن إجراء أحكام الميت من دون الخوف من انتشار المرض أو إصابة المباشرين لهذه اﻷعمال، وجب ذلك. وإلا فيقتصر على ما لا ضرر منه، كالانتقال للتيمم مع أخذ أساليب الاحتراز كلبس الكفوف من قبل من يتولى تيممه، إذا كان في استعمال الماء خطرا على اﻵخرين. وبصورة عامة لا تسقط اﻷحكام إلا مع احتمال الضرر والخوف منه. أما الصلاة فلا يتصور إيجابها للضرر مع عدم انتقال المرض بغير الملامسة ومع إتباع اﻷساليب الصحية الصارمة في عزل جثة الميت. وإن إجراء أحكام الميت واجب كفائي على الجميع، وإذا خاف جماعة دون أخرى، وجب على اﻷخرى.
المصدر : شفقنا